اخبار العالم العربي

موسى أبو زيد: تعديلات قانون الخدمة المدنية أفضت لمسودة قانون جديد

image-1

برر رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد التوجه لإقرار قانون جديد للخدمة المدنية، والموجود على طاولة مجلس الوزراء لنقاشه واخذ المقتضى القانوني بشأنه، رغم أنه لم يمض على إقرار تعديلات قانون الخدمة المدنية في العام 2005، والمعمول به منذ العام 1998، سوى 11 عاما، وهو على غير المألوف في التعامل مع القوانين والأنظمة النافذة.

وقال، “إقرار قانون جديد للخدمة المدنية انطلق من الرغبة في التطور والتغلب على الإشكاليات التي واجهت جهات الإدارة على مختلف مستوياتها، والثغرات والتناقضات التي اكتشفت في القانون الحالي، والانتقال بفلسطين إلى مصاف الدول المصنفة قوانينها بالعصرية المتطورة.

وأضاف، “الحاجة الملحة للتغلب على الإشكاليات التي برزت بالقانون عند تطبيقه، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد جهات الاختصاص، والأدوار والصلاحيات والمهام المنوطة بها (الدائرة الحكومية، ومجلس الوزراء، وديوان الموظفين العام، ووزارة المالية)، وقصور القانون الساري عن تناول مواضيع هامة وحيوية لعمل الإدارة (كالتفويض والتكليف)، دفع الإدارة الفلسطينية ممثلة بمجلس الوزراء إلى الجزم بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية باتجاه إيجاد قانون عصري فعال قابل للتطبيق، ومستند إلى تجارب دولية وإقليمية، يلبي حاجة الإدارة والخدمة المدنية بدولة فلسطين، ويراعي بذات الوقت خصوصيتها. وأوضح أبو زيد أن الفكرة انطلقت من الحاجة لإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية في العام 2009، لكن التوجهات التي تم الاستناد عليها، وحجم التعديلات التي أدخلت على مواد قانون الخدمة المدنية الحالي سواء بشطب مواد قائمة أو إضافة مواد جديدة أو التعديل لعدد منها، والرغبة بقانون خدمة مدنية جديد وعصري متطور يحاكي التجارب الإقليمية والدولية، ويغطي كل مواضيع الخدمة المدنية، كلها أفضت وأدت إلى الجزم بأن ما تم إعداده ليس تعديلا للقانون الحالي، إنما هو مسودة قانون جديد، من شأن اعتماده وإقراره أن يسهم في الارتقاء بواقع المؤسسة الرسمية وموظفيها، وصولا بهم إلى التميز والإبداع، ولتحقيق الشعار الذي نرفعه بالاستثمار في الموارد البشرية المتاحة لا الاكتفاء بإدارتها. التعديلات المطروحة في مسودة قانون الخدمة المدنية

وعرض أبو زيد أهم التعديلات التي طرأت على القانون الجديد وأهمها، بموجب المسودة المقترحة للقانون أصبح جدول الرواتب جزءا من اختصاصات مجلس الوزراء، ليصدر في إطار القانون بموجب قرار مع الأخذ بالاعتبار عدم مساس الحقوق المكتسبة للموظفين. وقال، “إن إقرار القانون الجديد يعني إلغاء القانون الحالي، وجزء منه جدول الرواتب ما يلزم مجلس الوزراء ويستدعي بالضرورة إقرار جدول رواتب للخدمة المدنية وهي في هذا الشأن صاحب الاختصاص.

وأضاف، “تم إحالة العديد من القضايا الإجرائية وتلك التي تحتاج بطبيعتها للتعديل والتطوير متى برزت الحاجة لذلك إلى اللوائح التنفيذية للقانون، التي هي اختصاص أصيل لمجلس الوزراء. وتدارك القانون المقترح قضايا أسقطها القانون الحالي، وهي مواضيع ذات أهمية عالية بالإدارة مثل موضوع التفويض والتكليف بشكل خاص اللذين لم يشر إليهما القانون الساري. كما قام القانون الجديد المقترح بتوحيد العلاوات (طبيعة العمل- المخاطرة- الندرة- الاختصاص) في مسمى واحد هو طبيعة العمل، وعند إقرار القانون نقوم بإعادة وزن لجميع الوظائف وتحديد علاوة طبيعة العمل لها، وفق أسس علمية وعملية واضحة تحقق العدالة والإنصاف. وتناول القانون المقترح أوضاع موظفي الفئة الخاصة بشكل تفصيلي على غير ما هو عليه الحال بالقانون الساري.

وألغى القانون المقترح الترقية على أدنى مربوط الدرجة، وأقر النقل بعدد الاقدميات في الترقيات من درجة إلى درجة أعلى بذات الفئة، كما أنه أقر الترقية من فئة إلى فئة وفق آلية، تضمن حصول الموظف على اقدمياته. علاج العقوبات الانضباطية في مسودة القانون الجديد وعالج القانون المقترح العقوبات الانضباطية بصورة أوسع من السابق، فقد تم بناء مواد القانون وفقا لما هو معمول به الحال اليوم، فصلاحية الإحالة للتحقيق وتشكيل لجان التحقيق الانضباطية هي لرئيس الدائرة المعنية بالنسبة لموظفي الفئة الأولى فما دون، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مشاركة أعضاء آخرين من دوائر حكومية أخرى بعضوية هذه اللجان، كضمانة على الحيادية والشفافية بأعمالها. من جانب آخر فقد تم تقسيم المخالفات وتبعا لذلك العقوبات التي يمكن إيقاعها على الموظف المخالف، وكذلك اللجنة التي يحال إليها الموظف ويمثل أمامها للتحقيق، وهناك نوعان من اللجان، لجان تحقيق داخلية ولجان تحقيق انضباطية، يشارك بها أعضاء من خارج الدائرة المعنية التي يعمل بها الموظف، تختص الأولى بالنظر في المخالفات البسيطة، والثانية بالمخالفات الجسيمة، وان عقوبة الفصل تستدعي إحالة الموظف إلى لجنة تحقيق انضباطية لا لجنة داخلية. وأكد أبو زيد الحاجة لمعالجة مجلس الوزراء لعدد من القضايا الناجمة عن مواد بالقانون المقترح لوضع حلول لقضايا وإشكاليات بالخدمة المدنية في ظل القانون الساري، ما يستدعي قيام مجلس الوزراء إصدار لائحة تتضمن أحكاما انتقالية تطبق لمرة واحدة بغية تنظيم أوضاع موظفين محددين أو مواضيع على وجه الخصوص، ومثال ذلك: دمج الفئتين الخامسة والرابعة بفئة واحدة. دمج الفئة الرابعة بالخامسة ومنع تعيين حملة الشهادة الجامعية عليها القانون الجديد يمنع تعيين حملة الشهادات الجامعية الأولى بالفئة الرابعة (بعد الدمج مع الخامسة) والفئة الثالثة، غير أن الواقع الحالي يفيد بوجود عدد من الموظفين فعليا بهذه الفئات، رغم حصولهم على شهادات جامعية، ما يستدعي التدخل بمواد قانونية انتقالية لتسوية أوضاعهم. ومثلها أيضا “أصبح تعيين طاقم الوزير والمستشارين (عدا القانونيين) بموجب عقود، الأمر الذي يستلزم تصويب وتنظيم أوضاع المستشارين على وجه الخصوص، وهذا يحتاج إلى وضع أحكام ومعايير انتقالية توضح آلية التعامل معهم”. ومن القضايا التي عالجتها مسودة القانون المقترح كما قال أبو زيد “الأسس الجديدة لفترة التجربة لتقييم الأداء التي تم اعتمادها بالقانون الجديد، ومثلها مواضيع أخرى كالإجازات على اختلاف أنواعها، خاصة تلك المتعلقة بمرافقة الزوج المسافر للخارج للعمل أو الدراسة التي تم شطبها من مواد القانون الجديد والانتداب والإعارة.

وفيما يخص عدم تناول القانون الجديد لموضوع الإضراب أوضح أبو زيد “لم يتناول مشروع القانون موضوع الإضراب، لأن ممارسة الحق بالإضراب ينظمها القانون الخاص بهذا الشأن، كما أن القانون الأساسي المعدل ضمن الحق في الإضراب الممارس في حدود القانون في المادة 25 بند رقم 4. وأضاف “سيكون لمدونة السلوك التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الدور المباشر في تحديد الواجبات والمحظورات، التي يستوجب على العاملين في القطاع العام الالتزام بها. آلية إعداد مسودة القانون وتحدث أبو زيد عن الآلية التي رافقت إعداد مسودة هذا القانون والقائمة على المشاركة الأوسع من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات العربية والإقليمية ذات العلاقة حتى وصلت لطاولة مجلس الوزراء للنقاش.

وقال “بدأت رحلة التغيير بقرار مجلس الوزراء تبني توصية اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية الحالي في أيلول عام 2009، والقاضي بتشكيل لجنة فنية لتعديل قانون الخدمة المدنية، وقام مجلس الوزراء بتعديل القرار بتاريخ 12/7/2010 حيث تم إسناد رئاسة اللجنة الفنية لتعديل قانون الخدمة المدنية لديوان الموظفين العام، وتكليفه بتقديم تصور شامل لتعديل القانون.

وأضاف “باشرت اللجنة الفنية لتعديل قانون الخدمة المدنية أعمالها وبشكل فعلي مع بداية العام 2011، حيث تم إعداد بعض الأوراق الخاصة بأهم السياسات التشريعية والمحاور الأساسية لتعديل القانون، وإعداد دراسات حول قانونية بعض قضايا التقاعد، وواقع موظفي الفئتين الخاصة والعليا، وتم عقد بعض اللقاءات مع عدد من المستويات السياسية والإدارية بالدولة، ومع بداية العام 2011 تم رفع خطة تنفيذية للقانون المعدل ورفعها للأمين العام لمجلس الوزراء. وأضاف “مع بداية العام 2011 بدأت الانجازات الفعلية لتعديل قانون الخدمة المدنية، حيث شهدت الدوائر الحكومية حراكا فعليا على هذا الجانب، لتحديد أهم الإشكاليات في القانون الحالي والتوجهات لتعديلها، وعليه قام رئيس الديوان بتقديم ورقة تحت عنوان “أهم الجوانب لتعديل قانون الخدمة المدنية”، وتم رفعها لأمين عام مجلس الوزراء مقرر اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة، وشكلت هذه الورقة أرضية للنقاش والحوار مع كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين. أنهت اللجنة أعمالها بتاريخ 25/4/2012، ورفعت تقريرها النهائي لرئيس الديوان، مرفق به المسودة الأولى المقترحة للقانون الجديد، وبذات الوقت شكل رئيس الديوان فريق عمل داخلي بتاريخ 4/12/2011 من أجل إجراء دراسة بحثية ومسحية ميدانية حول تعديل القانون، والجوانب التي سيتضمنها التعديل، وتمت هذه الدراسة خلال الفترة من تشرين الثاني 2011، ولغاية آذار 2012.

قامت اللجنة الفنية الداخلية بعكس الأفكار الواردة بورقة الإثراء على مسودة تعديل قانون الخدمة المدنية الأولى المقترحة من اللجنة الفنية والخروج بالمسودة الأولى النهائية للقانون الجديد المقترح، ورفعها لمجلس الوزراء في شهر آذار من العام 2013، الذي قام بدوره بتعميمها على الدوائر الحكومية وكافة الشركاء غير الحكوميين من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى نشرها عبر الموقع الالكتروني الخاص بمجلس الوزراء، فاتحا المجال أمام جميع المعنيين والمهتمين بوضع ملاحظاتهم بشأنها. تم عرض مسودة القانون على الخبراء الأجانب والمحليين العاملين في إطار المشروع، ومن ثم أخضعت كافة الملاحظات والتوصيات والتقارير الواردة من الشركاء بالمستويين الإقليمي والدولي (المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والخبراء الأجانب والمحليين بالمشروع الأوروبي) للدراسة والمراجعة الشاملة والدقيقة بتأنٍ وعمق من قبل اللجنة الفنية الداخلية التي شكلت لهذه الغاية لتضع تصورا لمسودة المشروع للقانون، ومن ثم تم رفعه عقب ذلك لمجلس الوزراء في نهاية شهر 11 من العام 2015.

ومن ثم قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعميم هذا المشروع على جميع الدوائر الحكومية والشركاء، طالبة منهم وضع الملاحظات بشأنه قبل إقراره من مجلس الوزراء، وبعد نقاش طويل وعميق تم الاتفاق على الملاحظات التي وردت على المشروع، وتم إرسال مسودة مشروع القانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2016.

ووفقا للآليات المتبعة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فقد تم إعادة تعميم مسودة مشروع القانون بتاريخ 23-3-2016 على جميع الدوائر الحكومية والشركاء، ومنحهم ثلاثة أسابيع لوضع ملاحظاتهم النهائية بشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق