الرئيسيةمقالات

محكمة العدل الدولية بقلم: د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

طبقا للمادة 93 من ميثاق الأمم المتحدة “يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.يجوز لدولة ليست من الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن, وهذا النص يبين الدول المشتركة في المحكمة” وهي فريقان, الأوليشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, والثاني الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة, التي تعلن الانضمام إلى المحكمة وتوافق على ذلك الجمعية العامة بعد أن يوصى مجلس الأمن بذلك.

ويوجد مقر المحكمة في قصر السلام بلاهاي بهولندا, وتضم المحكمة خمسة عشر قاضيا, يتم انتخابهم عن طريق مجلس الأمنوالجمعية العامة للأمم المتحدة, وتكون مدة القاضي 9 سنوات ويمكن بعد انتهائها إعادةانتخابه من جانب مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة, ويتم تجديد ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات.و يجوز للدولة التي لا توجد من بين قضاه المحكمة قاض من رعاياها عند النظر في خصومة بينها وبين دولة أخرى يوجد احد رعاياها من بين قضاة المحكمة, أن تعين قاضيا يطلق عليه القاضي الوطني,الذي يجلس في المحكمة خلال نظر الخصومة,ويكون له جميع الحقوق التي يتمتع بها قضاه محكمة العدل الدولية المنتخبون من جانب الجمعية العامة ومجلس الأمن,ولكن تنتهي صفته هذه بمجرد فصل المحكمة في الخصومة. ويتم انتخاب رئيس المحكمة من بين قضائها بواسطة هؤلاء القضاة وتكون رئاسته لمدة 3 سنوات، أما حول الاختصاص القضائي لهذه المحكمة، فالقاعدة العامة أن هذا الاختصاص اختياري ويستلزم الاتفاق، وقاصر على الدول.

بجانب الاختصاص القضائي فان محكمة العدل الدولية تقوم بوظيفة أخرى وهي تقديم آراء استشارية (فتاوي) وذلك طبقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة.

أما بالنسبة لمن يملكون حق التقاضي أمام محكمة العدل الدولية فان القاعدة العامة في القانون الدولي العام تطبق هنا تطبيقا مطلقا، بمعنى أن الدول وحدها هي التي يمكن أن تكون طرفا في خصومة تفصل فيها محكمة العدل الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق