مقالات
المستشار فاروق عبد الله وشاعر الأمة محمد ثابت ضد مزور الدكتوراه علاء عبد الهادي

مازال شاعر الأمة محمد ثابت ومؤسس شعبة شعر الفصحى باتحاد كتاب مصر ورئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان باتحاد كتاب مصر يتحدث عن أعضاء يحتلون اتحاد كتاب مصر ويصرفون المال العام دون سند قانوني
ويحاولون تغيير قانون الاتحاد دون الرجوع لمجلس الشعب ودون الرجوع للجمعية العمومية الحقيقية للاتحاد ويرسلون الخطابات والدعوات لبعض الأعضاء فقط وبطريقة انتقائية بالمخالفة للقانون
ويقول شاعر الأمة محمد ثابت
أن علاء عبد الهادي مزور الدكتوراه ورفاقه ينتحلون صفة أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ويتحكمون في مفاصل الاتحاد دون صفة قانونية لأنهم عطلوا انتخابات اتحاد كتاب مصر عن قصد
وفي بحث قانوني عن اتحاد كتاب مصر
يقول المستشار فاروق عبد الله
عضو اتحاد كتاب مصر
يقول
( بحث قانونى من إعداد / فاروق عبد الله، المحامى بالنقض)
حيث تحدد يوم الجمعة الموافق 11يوليو 2025موعدا لعقد الجمعية العمومية الغير عادية باتحاد الكتاب بهدف تغيير لوائح الإتحاد، دون أن توجه الدعوة بصفة رسمية لجميع أعضاء الإتحاد، وبدون أن يرسل جدول الأعمال لأعضاء الإتحاد لبيان مواد اللوائح, المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل. الأمر المخالف للقانون، مما استدعى من أعضاء الإتحاد المطالبة بوضع حد لتلك المخالفات، وفى محاولة منا للإستشراف لإنارة الطريق أمام الزملاء ببيان ححكم القانون فى مواد اللوائح التى يجوز تعديلها وتلك المحددة بنصوص القانون، ويمتنع تعديلها أو تغييرها بنص القانون.
من ذلك ما تضمنته صحيفة الطعن الذى أقيم أمام المحكمة الإدارية العليا حيث إدعى الطاعن : ( أن من سلطة رئيس اتحاد الكتاب، تعيين رؤساء الشعب ، وأن من يملك التعيين يملك الإلغاء ،استنادا لخلو قانون اتحاد الكتاب من الطريقة التى يتم بها تعيين رؤساء الشعب) ولقد تصدينا لهذا الزعم فى تولينا الدفاع فى الطعن المذكور، انتهاء برفضه ورفض الطعن الذى تضمنه، ولباقى أسبابه, ويهمنا فى هذا السياق بيان حكم القانون لهذا الرفض وكما بيناه أمام عدالة المحكمة :
1= القول بخلو قانون اتحاد الكتاب من بيان الطريقة التى تتم بها تعيين رؤساء الشعب مما يبيح لرئس الإتحاد الحلول محل النقص فى القانون، بوضح قانونه الخاص الذى يعطيه الحق فى تعيين رؤساء الشعب وتنحيتهم بسلطة مطلقة لا معقب عليها حتى من رقابة مجلس الدولة، الأمر الغير صحيح فى الحالتين. حيث نصت المادة 42/3 من قانون اتحاد الكتاب رقم 65/1975 كيفية اتخاذ مجلس الإدارة لقراراته: بالنص فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة: (ويصدر “المجلس” قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات برجح الجانب الذى منه الرئيس. وقد اكدت المادة 85 من اللائحة هذا المنحى بنصها: يباشر مجلس الإتحاد اختصاصاته مجتمعا كوحدة واحدة ) . وبصريح نص القانون وما أكدته اللائحة التنفيذية للقانون، فقد حسم الأمر فى اتخاذ المجلس لقراراته، بالإنتخاب وبالأغلبية المطلقة لأعضائه, ولا وجود لسلطة منفردة لأى من أعضاء مجلس الإدارة فى اتخاذ أى من قراراته منفردا بما فيهم رئيس المجلس الذى يعين أيضا بنص المادة 42/3 من القانون، وبالتالى فإن من لا يملك التعيين لا يملك إلغاءه. وفى جميع الحالات يكون القرار الصادر ـ سواء بالتعيين أو الإنتخاب ـ هو فى حقيقته قرارا إدارىا مما يستلزم صدوره مستوفيا شروطه الشكلية والموضوعية، خاضعا فى رقابته لمحاكم مجلس الدولة. وقد يحاول البعض إختراق تلك القاعدة القانونية المطلقة باللجوء إلى نص الفقرة رقم 4 من الماد رقم38 من قانون اتحاد الكتاب التى تحدد إختصاصات رئيس الإتحاد بما نصها: ( مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الإتحاد). فهذا التفويض ليس مطلقا، بل محددا بعدم مخالفة القانون، وبهذا لايجوز تفويض رئيس المجلس بما يخالف الفقرة الثالثة من المادة42 من القانون.وبالتبعية بعدم مخالفة المادة85 من اللائحة .
2= = نظرا للتضارب والقصور الناتج عن كثرة التعديلات فى لوائح اتحاد الكتاب مع تعارض بعضها مع البعض الآخر، ولعدم إصدارها بموافقة وزير الثقافة ، بالمخالفة للمادة رقم 73 من قانون اتحاد الكتاب، ونصها: = يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الثقافة). وتكون لذلك تلك التعدبلات غير نافذة لمخالفتها لنص المادة 73 من القانون. مما يستوجب إيقاف العمل بماجاء بها لحين استيفائها للشكل الذى استلزمه القانون فى إصدارها. على أن يراعى استيفاء شكل الإصدار القانونى لسائر المواد التى يتم تعديلها مستقبلا قبل سريانها. ،،،
التاريخ: 19/6/2025 بحث من إعداد فاروق عبـــد الله
( عــضو اتــــحاد الــكتاب )