مقالات

الاستاذ الدكتور حنا عيسى ، يكتب : السيادة .. معيار لاستقلالالدولة

يمكن تعريف “السيادة” بأنها “ولاية الدولة في حدود اقليمها ولاية مطلقة وانفرادية على جميع الاشخاص والاملاك”، وهكذا فمعنى السيادة ان تتمكن الدولة من اتخاذ القرارات والترتيبات التي تراها مناسبة وان تتمكن من تنفيذها، او كما يقول الفقيه ماكدوجال: “السيادة هي امكانية الدولة ان تقرر ما تريده سواء في المجال الخارجي او الداخلي.

والسيادة كما يظهر من التعريف المذكور اعلاه، هي مفهوم “نظري” لا “مادي” لذا فمن المستحسن اعتبارها “معياراً” لاستقلال الدولة وليس “ركناً” مادياً لوجودها، لان الركن المادي الثالث للدولة هو ” السلطة السياسية” التي تمارس السيادة، اي “الحكومة” حسب التعبير الحديث، وليس “السيادة” نفسها.

اما حول صفات السيادة فقد حددها الدستور الفرنسي في 3/9/1791م بالقول: “السيادة واحدة،ولا تقبل التجزئة، ولا تقبل التصرف بها، ولا تخضع للتقادم المكسب او المسقط”.

اما حول مظاهر السيادة، فلها مظهران:-

1. المظهر الداخلي: يتمثل في حرية اختيار نوع الحكومة (ملكية، جمهورية، ديكتاتورية)، ونظام الحكم (نظام برلماني، رئاسي، مجلسي)،والتنظيم السياسي (وحدة الحزب او تعدد الاحزاب)، والنظام الاقتصادي الاجتماعي (ليبرالية ام اشتراكية) … ويتمثل ايضاً في تنظيم الدولة لمرافقها العامة بالتشريعات التي تراها مناسبة، وفي اخضاع السكان لهذه التشريعات.
2. المظهر الخارجي:  يتمثل في حق الدولة بالدخول في تحالفات مع دول معينة دون اخرى، وفي عقد المعاهدات والانضمام الى المنظمات الدولية، وفي شن الحرب وعقد الصلح، وفي الاعتراف بالدول والحكومات التي تظهر في المجتمع الدولي او عدم الاعتراف بها.

ونغتم الفرصة هنا للاشارة الى انه هناك فقهاء يميزون بين “سيادة الدولة” من جهة و”السيادة في الدولة” من جهة ثانية، بمعنى ان التعبير الاول يدل على استقلال الدولة، والتعبير الثاني يحدد لمن تكون السيادة للامة او للشعب؟، باعتقادنا لا موجب لمثل هذا التمييز هنا حيث ان الموضوع الذي يهتم به القانون الدولي العام هو “سيادة الدولة”, واما موضوع “لمن السيادة في الدولة” فتحكمه قواعد القانون الدستوري الداخلي، وعموماً من الافضل ربط السيادة بالشعب لا الامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق