الرئيسية

*** الثقافة والفكر الحر بالتعاون مع نقابة الصحفيين تعقد ورشة حول حقوق الصحفيات في ظل العمل النقابي

نظمت شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر بالتعاون مع  نقابة الصحفيين الفلسطينيين ورشة عمل بعنوان حقوق الصحفيات في ظل العمل النقابي، ، اليوم الثلاثاء في مقر النقابة  بغزّة، ضمن مشروع ضمن مشروع الهشاشة والضعف الذى تنفذه شبكة وصال  .

الورشة هي باكورة سلسلة ورشات توعوية تنفذها الشبكة مع نقابة الصحفيين بالضفة وغزة في اطار التحضيرات والتحشيد لحملة الضغط والمناصرة لحملة 30% ، والتي وتهدف لزيادة نسبة تمثيل النساء بالنقابة بما لايقل عن 30%  وفق بنود البيان الختامي لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 23 و الذي يُعتبر اعلى سلطة تشريعية فلسطينية، حيث اكد  على ضرورة تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وصولا الى المساواة الكاملة ومواءمة القوانين بما يتلاءم مع اتفاقية سيداو .

ورحب نائب نقيب الصحفيين د. الأسطل بالحضور والضيوف الممثلين عن جمعية الثقافة والفكر الحر، مبينًا الدوافع الأساسية لضرورة انعقاد ورشات العمل التي توضح من خلالها حقوق الصحفيين وعلاقتهم بالمؤسسات الصحفية
وقال الأسطل: “إنّ الواقع الصحفي في ظل الصعوبات التي يواجهها، لا بد من مراعاة ضمان حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية في ظل تغيب بعضها عن كفالة حقوقهم الأساسية“.
وأضاف الأسطل: “أنّ المؤسسات الإعلامية لا بد أن تلتزم بكافة بنود القانون الفلسطيني الذي بنص على حماية حقوقهم بشكل عام وخاصة قانون المطبوعات الفلسطيني.
وتابع الأسطل: “استنادًا لضرورة العمل بالقانون الفلسطيني فإن نقابة الصحفيين تشدد في طبيعة الحصول على عضوية النقابة وجود عقد عمل أو إفادة عمل كحد أدنى والذي تم التفاهم مع وزارة العمل في هذا الإطار الذي يصب بمصلحة العاملين لحفظ حقوقهم“.
من جهته، مستشار المشروع عن مؤسسة الثقافة والفكر الحر أحمد سرور بين أنّ العمل المشترك مع نقابة الصحفيين تم بعناية كونها تتميز بمعايير تفوق عن غيرها من النقابات في احتكاكاتها المباشر مع الصحفيات العاملات.
وأوضح أنّ المشروع يعني بتوعية الصحفيات بحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون في ظل ما يتعرضن له من استغلال باعتباره المرجع الحقيقي لها ضمن الفهم الأساسي للقانون الفلسطيني
بدورها، الحقوقية فاطمة عاشور قالت: إنّ العمل يستند إلى ثلاثة فوانيين لا بد من التميز بينها في القانون الفلسطيني، فهنالك قانون العمل في المؤسسات الرسمية والتي لا تتبع لقانون الخدمة المدنية، وقانون المؤسسات الدولية الذي يتبع لقانون الخدمة الدولية، وما دون ذلك فإن كافة العاملين يتبعون للقانون السابع من العمل الفلسطيني لعام 2007“.
وأضافت عاشور: “أنّ العمل يعرف قانونيًا كل جهد مبذول يقابله تقاضي مالي متبعًا من قبل رئيس العمل، مضيفتًا أنّ القانون لا زال يعمل به في الضفة الغربية وقطاع غزّة“.
وحول أقسام العمل التي يستند إليها القانون الفلسطيني أوضحت عاشور أنّ هناك العمل الموسمي، والعرضي والمقطوع بالإضافة للعمل الدائم، والفرق الذي يميز بينهم نهاية الخدمة الذي يتبلور في إتمام عام كامل داخل المؤسسة، والذي يعني تقاضي شهر إضافي عن كل عام من العمل.
وفيما يخص طبيعة العقد المشترك بين المؤسسة والعامل أشارت عاشور إلى أنّه يمكن أن يكون العقد شفهيًا أو مكتوبًا، وفي حال عدم وجود عقد العمل هنّاك عدة سبل يمكن الوصول من خلالها لإثبات مهنية العامل داخل المؤسسة بعدة طرق حسب القانون الفلسطيني.
وبينت عاشور أن هناك فرق بين انتهاء عقد العمل الذي يعمل به عند وفاة العامل أو انقضاء مدته الزمنية، أما الإنهاء الذي يصور في الفصل التعسفي دون أي حق للمؤسسة.
وأفصحت عاشور أنّ الفصل التعسفي يكمّن في الاستغناء عن الموظف دون أسباب تتعلق بذلك، ودون التبليغ المسبق عن انتهاء فترة العمل والتي تكون موسدة للتبليغ قبل شهر على الأقل لانتهاء الخدمة .
واستدركت عاشور أنّه يمكن للمؤسسة الاستغناء عن العامل في حال قام بتزوير أوراق رسمية أو اعتدى على رئيس العمل قولاً وفعلًا أو إفشاء أسرار المؤسسة بالإضافة لإتلاف ممتلكات المؤسسة التي يعمل فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق