الدين والشريعة

الحلقة رقم (19)الله يعرف قدرة البشر والجن المكلفين لذلك ما أمرهم يأتون بأمر إلا قدر الطاقة والإستطاعة بلا حرج

وحيد راغب

الحلقة رقم (19)الله يعرف قدرة البشر والجن المكلفين لذلك ما أمرهم يأتون بأمر إلا قدر الطاقة والإستطاعة بلا حرج
فلذلك كانت الرخص لرفع الحرج والمشقة , وقد أحب الله من يأخذ برخصه , وكذلك لم يأخذ بعمل المضطر , بل تجاوز عن ذلك بل أحل ما هو محرم حتى يرفع حالة الإضطرار قال تعالى ” اتقوا الله ما استطعتم ”
وفى الحديث معناه ” اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ”
” فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم … ” النحل 115
فحللت الميتة فى حالة الإشراف على الموت ولا نجاة إلا بذلك كالصحراء مثلا أو فى حالة الحروب والحصار

فرفع الحرج عن الناسي والنائم والمجنون , ورفع الحساب عن الجاهل ومن لم يلغ الحلم والرشد أى لم يكن غقله مميزا للتكاليف المرجوة منه
فرخص تقصير الصلاة الرباعية فى السفر الى اثنتين , ورخص الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى حالات منه الانشغال بأعمال أخري كالمناسك فى الحج , وفى حالة ضيق الوقت بالنسبة لبعض الأعمال الشاقة والمرغم عليها صاحبها , وكذلك فى حالة المرض كسلس البول وغيره
ورخص الجلوس عند المرض بل فى حالة المرض المزمن أن يجري أحكام الصلاة على قلبه وهو مستلقي على سريره
ورخص لمن لم يجد الماء أن يتيمم بضرب يديه على الصخر الذي عليه تراب ولا يتوضأ ويتيمم كذلك للجنابة من الجنس أى لقاء الزوج بزوجته إن لم يجد الماء ويتيمم أيضا فى حالة المرض الشديد , فى الحديث الصحيح أن النبي صلي الله عليه وسلم وبخ الصحابة لما أفتوا بدون علم لصحابي كان جنبا وكان به مرض فى رأسه بأنه يجب الإغتسال فلما فعل مات , وقال لهم قتلتم الرجل قاتلكم الله وقال لهم كان يكفى التيمم ,وأقر النبي كذلك صحابي صلى وهوجنب خوفا من البرد
ولكن ما يفعله بعض الشيعة من إطلاق الجمع بين الصلوات بلا عذر هذا منافي لسنة النبي
وفى صيام رمضان رخص للمريض المزمن الفطر وأن يخرج مالا لكل يوم يقدره العلماء على حسب الزمان والمكان وفى حالة المرض الغير مزمن يفطر ويقضي عدد أيام ما فطر عند البرء من المرض
ورخص الفطر لبعض الأعمال الشاقة كالفران الذي يواجه النار
ورخص الفطر للمرضع والحامل إن خافت على نفسها والجنين وتقضا أو تخرج مالا على اختلاف الفقهاء
ورخص الفطر فى حالة السفر الشاق وقدره بعض العلماء ب84 كيلو متر , وقال البعض مقدار فرسخين أى عدة كيلو ميترات قليلة لوكان من قرية الى قرية مجاورة حتى ولو لم يوجد مشقة أخذا بالرخصة والعبد لله يميل للفطر فى حالة المشقة , فكان الصحابة فى الحروب الشاقة والسفر البعض يصوم والبعض يفطر ولا ينفى ذلك النبي صلي الله عليه وسلم
الحديث ” ليس من البر الصيام فى السفر ”
ورخص الصيام موجودة فى سورة البقرة من القرآن , لمن أراد الرجوع اليها فلن أذكرها حتى لا أطيل عليكم
ورخص القعود فى الحرب الدفاعية للأعمى والأعرج ” ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ”
وفى حالة صيام التطوع , لو أفطر صاحبه بلا عذر معظم الفقهاء قالوا لا شيء عليه ولا قضلء , حتى أمر الرسول لصاحبه أن يفطر اذا أفطره صاحب له أحب أن يطعمه فى نهار ويدخل السرور على أخيه
وفرض الحج لا يكون الا فى الإستطاعة مالا وقدرة بدنية ولا يكون فرضا إلا مرة فى العمر بلا تقصير فى حالة الإستطاعة
وفى فرض الزكاة لا تكون إلا فى الإستطاعة أو حالة مرور حول أى عام على المال الذى بلغ النصاب وقدره قيمة ثمانين جراما من الذهب وتكون مقدرة اثنان ونصف فى المائة من المبلغ الكلي , ولا زكاة على الأصول ولكن ما تدره الأصول فلا زكاة على البيوت التى تسكن إلا اذا كانت للتجارة والتأجير فتكون الزكاة من قيم التأجير أو ربح البيع والزكاة لا تكون فى الزروع الا وقت الحصاد ومقدرة نفس مقدار زكاة المال أما زكاة المواشي فلها مقدارها يرجع الى السنة فى ذلك
حتى الصدقة الغير مفروضة لها أصولها وهى الثلث مما يملك والثلث كثير حتى لا يضيع من يعول كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم للصحابي , وقال كفى بالمرء أن يضيع من يعول , وقال لأن تتركة الورثة أغنياء خيرا من أن يتكففوا الناس أى يطلبوا الصدقة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق