“لأن حياة واحدة لا تكفي فنحن نقرأ ..ولأن الكتب الدراسية وحدها لا تجعلنا مثقفين فنحن نقرأ
وسمينا بأمة اقرأ..
ولكن مع الأسف “ أمة اقرأ لا تقرأ“ إلا ما ندر
فتكاد أن تنعدم ثقافتنا العامة ونتساءل لماذا ؟ ونكاد أن نكون آخر من يقدم النجاحات والإنجازات مقارنة بدول العالم“
اذن “أسوأ ما يمكن أن يتعرض له فمك في هذه الحياة : أن (تغلقه) السلطة .. و (يفتحه) طبيب الأسنان !
السلطة:
هي المرجع الأعلى المسلم له بالنفوذ أو الهيئة الاجتماعية القادرة على فرض إرادتها بحيث تعترف لها الهيئات الأخرى بالقيادة والفصل والهيمنة على شؤون المجتمع.
وهذا التعريف بماهية مع الحكومة كمرجع أعلى إلا أن اللفظ يستخدم ملحوقا بلفـظ آخر مما يحصره في قطاع معين كالقول السلطة الصحية أو السلطة المسؤولة عن التعليم بمعنى الهيئة المسؤولة عـن قطـاع أوخدمة ما.
أما في القانون الدستوري فإن سلطة الحكم أو إدارة المجتمع تقسم عادة إلى ثلاث سلطات من حيث مهام كـل سـلطة أوهيئة .
ويوجد في الدولة في العصر الحديث وطبقا لأغلب دساتير العالم ثلاث سلطات هي: السلطة التـشريعية، الـسلطة التنفيذيـة،والسلطة القضائية.
النظم الدستورية مختلفة في طريقة تكوينها من نظام محتواها مما يجعل اختصاصات التشريع موزعة بين رئيس الدولة ملكا كان وبين مجلس نيابي كله منتخب أو بعضه معين ويتم انتخاب السلطة، وفي النظم الديمقراطية من قبل من يحق له الانتخاب من أفرادالشعب ويكون مباشرة أما من خلال قوائم قريبة أو أفراد ضمن دوائر أو ضمن دائرة الصوت الواحد.
وقد يكون الانتخاب بدوره واحدة أو دورتين وهي مدة محددة للسلطة التشريعية وقد تسمى السلطة التشريعية بأسماء فيطلق عليها البرلمان أو المجلس النيابي أو مجلس الشعب أو الجمعية الوطنية أو المجلس التشريعي وغير ذلك من التسميات.
وللسلطة التشريعية دورات عادية وأخرى استثنائية ،كما لها دورة للانعقاد والنصاب القانوني ونظم لحصانة أعضائها وأعمالها ولها نظام داخلي يبن صلاحياتها وفي العادة يتطرق دستور الدولة إلى جوانب تتعلق بالسلطة التشريعية وذلك لضمان تطبيق الديمقراطية.
كما أن السلطة التشريعية في النظم الديمقراطية هي مصدر السلطات حيث تقوم السلطة التشريعية في المجتمعات الديمقراطية بوظائفها ، تتكون السلطة التشريعية ممن اختارهم الشعب بمحض إرادته ليمثلهم ويمثل دور السلطة التشريعية في سن القوانين (الاقتراح والإقرار والتصديق) فالقانون الذيتقره السلطة التشريعية يشكل الإرادة للتعبير عن الإرادة العامة.
وهذا هو الأصل الديمقراطي للقانون ويكون القانون ملزما للسلطات الأخرى في الدولة والأفراد معا لا سيما بعد نشره في الجريدة الرسمية.
أما الاختصاص الثاني للبرلمان فهو رقابة نواب الشعب على نشاط السلطة التنفيذية من حيث قيامها باختصاصاتها باعتبار أن
السلطة التشريعية تمثل إرادة الأمة في النظم الديمقراطية. وللعضو في السلطة التشريعية الحق في توجيه الأسئلة للوزير، وله الحق في إجراء تحقيق في قضية ما للوصول إلى الحقيقة.
ومع أن السلطة التشريعية هي التي تشرع القوانين إلا أن هناك ضوابط على عملها فهي ليست مطلقة بل مقيدة في بعض الجوانب:
خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية والحرية العامة ومن هذه القيود على السلطة التشريعية على سبيل المثال عدم سن قوانين قد يكون لها طابع التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الرأي السياسي ،ومن جهة ثانية يجب أن لا تفرض القوانين قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع والاجتماع السلمي وحرية الانتماء إلى الأحزاب والجمعيات والنقابات أو أن تتخذ السلطة التشريعية قراراً يمنع العملية الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات، وكذلك عدم سن قوانين بأثر رجعي أو سن قوانين تمس حقوق الإنسان الأساسية والتي تأخذ صفة الإطلاق مثل الحق في الحياة على سبيل المثال.
يقع على عاتق السلطة التنفيذية تنفيذ ما تقرره السلطتان التشريعية والقضائية . يختلف تشكيل السلطة التنفيذية من نظام إلى آخر .
فالنظام الرئاسي يتم به انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب، وبعد ذلك يقوم الرئيس بتعيين الوزراء .
أما في النظام البرلماني فقد يكون منصب الرئيس أو الملك منصب فخري ، عندها يتولى رئيس الوزراء قيادة البلاد، ويتم تشكيل الحكومة من قبل الأغلبية البرلمانية، أومن خلال ائتلاف لمجموعة من الأحزاب السياسية .
إما إذا كان هناك دمج للسلطة التنفيذية بالسلطةالتشريعية وتكون بالتالي السلطة التنفيذية تحت إشراف السلطة التشريعية نكون بصدد نظام الجمعية، وتختلف اختصاصات السلطة التنفيذية في كل الدول باختلاف دساتيرها.
ومن اختصاصات السلطة التنفيذية:
وتشمل السلطة التنفيذية جميع الموظفين الذين يعملون على تنفيذ القوانين في البلاد ابتداء من رئيس السلطة التنفيذية الأعلى إلى أصغر موظف تنفيذي في قرية نائية، أي أنها تشمل كل القائمين بالعمل الحكومي ما عدا رجال السلطتين التشريعية والقضائية.
وظائف السلطة التنفيذية
يراد بها سلطة المحاكم في تطبيق القوانين التي تصدر أساسا من السلطة التشريعية والقرارات واللوائح المنسجمة مع الدستور وتلك القوانين الصادرة من رأس الدولة ضمن اختصاصاته الدستورية، وبذلك فأنها تطبق القانون عبر الفصل في المنازعات التي تنشأ سواء بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين إحدى جهات السلطة العامة في الدولة أو أي من هذه الجهات مع غيرها.
ويذهب الفقه الدستوري إلى أن السلطة القضائية لقيامها بوظيفتها في إقامة العدل والحفاظ على سيادة القانون يتوجب أن تتمتع باستقلال كاف عن غيرها من سلطات الدولة، وأن تأمن على وجه الخصوص من تدخل السلطة التنفيذية في أداء عملها، ولا شك أن تولي السلطة التنفيذية لمهام التشريع لمدة طويلة وغياب السلطة التشريعية المنتخبة سوف يؤثر حتماً على استقلال القضاء.ومن مهام السلطة القضائية:
تنظيم العلاقة بين الأفراد، كذلك بين الأفراد والدولة، وفض المنازعات، كما مراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية ومدى التزامهما في الدستور