بارعات العالم الغربي
محاضرة الدكتورة فاطمة اغبارية / الدنمارك في الهند
كان دور المرأة قديماً مُقتصرًا على الاعمال البيتة وتربية الأبناء، وأمينة سر منزلها والقائمة بشؤونه الداخلية.
وبما ان الامور الحياتية لم تكن متوفرة كما هو الحال في وقتنا الحاضر ، كان على المراة احضار المياه والحطب بنفسها من أماكن قد تكونبعيدة عن مكان سكناها .
أما دور الرجل فكان عليه العمل لكي يوفر المال لعائلته ويكدح من أجل الحصول عليه، في سبيل راحة بيته، وتوفير لوازم حياته،
لذا كان الرجل يرى في نفسه القوة والقوامة ، ويرى في زوجتِه الضعف والقوة معًا في آن واحدٍ، فقوتها ناشئة مِن حملها بيتها علىعاتقها، وتربيتها لأولادها ، اما ضعفُها فناشئٌ مِن احتياجها الدائم للرجل لاعالتها.
ومع التطور الحياتي فقد تغيَّر وضعُ المرأة كثيرًا، فهل يا ترى للافضل ام ان الاعباء قد تزايدت عليها !
في وقتنا الحالي أصبح تفكير كلٍّ من المراة والرجل مختلف، إذ اتسعت الفجوةُ، بين الجنسين وتغيرت النظرة، وأصبحت المرأة تنظر إلىالرجل على أنه مقيد لحريتها، بالرغم مِن أنها حققت بعضاً من أحلامها ونالت بعضاً من حريتها التي كانت تطمح ان تحصل عليها .
فعندما خرَجتْ المراة إلى العمل، ومارست الكثيرَ مِنَ الحُقوق التي كانتْ محرومةً منها، لكن الاعباء الموكلة اليها قد اثقلت كاهلها فأصبحتالمراة ” السوبرمان ” لا يقتصر عملها على البيت وتربية الاولاد. انما بات عليها ان تعمل داخل البيت وخارجه . بينما الرجل يكتفي بالعملخارج المنزل. وعندما يعود ينتظر ان تحضر زوجته الطعام وتهيئ له أسباب. الراحة ، وقد غاب عن ذهنه ان المراة هي ايضا تعمل خارجالمنزل بالاضافة لعملها داخله ، وبالرغم من ذلك كله فأنها ما زالتْ غير راضية، في حين أنَّ الرجل – في مُقابلها – بدأ يشعر بالنديَّة فيالتعامل، وأصبح ينظر لها نظرةً يشوبُها القلقُ، والبعد، والصراعات المتداخلة، هذا من جانبٍ، ومن جانب آخر: نظرة تقصير في حقِّ بيتهاوحقِّه.
صحيح ان هناك العديد من التغيرات التي طرأت في حياة المرأة في الماضي إلى يومنا هذا نجد أنه محكوم بنظرة أحادية الجانب يملكهاالرجل فقط و لا تشاركه المرأة فيها. نعم من الحقيقة بمكان أن نعترف أن هناك تغيرات طرأت على المرأة بشكل عام و ذلك حسب الثقافات والعادات و الأديان، و لكن ظل الرجل هو الذي يحدد للمرأة واجباتها و حقوقها.
لكن ما هي الايجابيات التي حققتها المراة مع التغيرات ؟ وبالمقابل ما هي السلبيات التي رافقت تطور المراة !!
ان عمل المرأة وتوفير مصدر دخلٍ للمرأة: دفع بها نحو الاستقلال الماديّ، ومساعدة زوجها في تكاليف الحياة .
اصبحت تتمتع بالثقة بالنفس والانطلاق نحو الحياة بخطواتٍ متماسكةٍ وقوية. الإحساس بالذات وتحقيقها: فكثيرٌ من النساء يفقدنالإحساس بذواتهن، ويملؤهن الفراغ؛ بسبب انحصار نشاطهنّ الإنساني اليومي في مسارٍ واحدٍ وهو غالباً الأعمال المنزلية، وتربية الأطفال.
إعطاء المرأة مكانتها وتفنيد الامور الخاطئة بشأنها بأنها تقضي وقتها بالثرثرة مع صديقاتها من النساء . لذا على التفكير الخاطئنحو المراة ان يأخذ مساره الصحيح، وتحميل المراة دورها الحياتيّ الحقيقيّ فهي مخلوقٌ مُفكِّر، قادرٌ على صنع التغيير، المُنتج والمبدع،حيث لا يجب تقزيم دورها في الاعمال المنزلية .
استطاعت المراة ان تثبت نفسها في المراحل التعليمية فدخلت الجامعات للحصول على الشهادة، وبالتالي دخول سوق العمل .
ان تطوير المهارات الشخصية وذهاب المرأة للعملِ بشكلٍ يومي سهل عليها اكتساب المهارات الحياتية، فتنظم وقتها جيداً، وتحرص علىأدائها الوظيفيّ، وتتعلم الانضباط في وقت الحضور، وموعد الانصراف، ناهيك عن اكتسابها مهارة التكيُّف مع الظروف المُختلِفة، وقدرتهاالعالية على مواجهة المشاكل، وحلِها بأنجح الطُرق وأبسطها.
مساهمة المراة في التنمية الاجتماعية والثقافية :
ان الدور الاجتماعي والثقافي للمرأة يرجع الى إيماننا بالبيئة التي يعيش فيها الطفل في السنوات الأولى من عمره، وعلى نموه مستقبلاً،فالمرأة تلعب دوراً رئيساً في تنمية الموارد البشرية الصغيرة، فالأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى لتربية الطفل وتنشئته، فيها يوضع حجرالأساس التربوي حيث يكون الطفل عجينة طيعة يتقبل التوجيه ويتعوده ويلتقط ما يدور حوله من صور وعادات وتقاليد وثقافة البيئة التييعيش فيها، وفيها أيضاً يتعلم مبادئ الحياة الاجتماعية والمعارف والعادات الصحية السليمة
اما السلبيات التي تعرضت لها جراء التغيرات
ان عمل المرأة وزيادة الأعباء المُلقاة على عاتقها اصبحت تنهكها ، فالمرأة المُتزوجة تواجه بعض الأحيان صعوبةً في الجمع بين العملوالواجبات الأُسَرية، فمطلوبٌ منها مغادرة المنزل في ساعةٍ مبكرةٍ من الصباح، والعودة بعد سبعِ ساعاتٍ على الأقل تاركةً ورائها العديد منالمسؤوليات أبرزها: تربية أطفالها مما أدى الى ضعف مستوى العلاقة بين الطفل وأمه،
ناهيك عن . المشاكل الزوجية:
حيث ان هناك بعض الازواج لا يُبدون تفهماً لعمل زوجاتهم، ويطالبون الزوجة بخفض ساعات العمل أو تركه، والبقاء في المنزل، وتزدادالمشاكل الزوجية عندما تعجز المرأة عن إقناع زوجها بالأهمية الكُبرى التي يتمتع بهاب العمل والقيمة السامية التي يمنحها أياها،
وسوف تؤثر هذه الفجوة بالتفكير على علاقة الزوجين سلباً، وعلى أداء المرأة العاملة؛ لأنّ عدم تقدير زوجها لما تفعله خارج المنزل، يُضعفعزيمتها، ويقلل تركيزها في العمل.
كما ان للمجتمع دور في هذه السلبيات كون نظرته لم تتغير ، فالبعض يتقبل عملها في المناطق القريبة من مكان السكن، أو يرى ضرورةالتوقف عن العمل عند الزواج وكأنّ عمل المرأة لديهم محصورٌ بالمال،
المرأة الفلسطينية هي أم المناضلين وأم المعاناة ، وأم التضحية التي لا حدود لها، وهي التي تشرح واقع المعاناة الذي لمينقطع يوما عن هذا الشعب المعطاء منذ العام 1948.. بل منذ ما قبله. والمرأة الفلسطينية هي رمز للتضحية التي لا حدودلها، وللعطاء الذي يفيض خيرا في كل نواحي الأرض. هي روح القضية وريحانها. ولا تموت قضية أنجبها رحم عطوف.
ورغم المعاناة التي تعيشها المرأة الفلسطينية بفعل سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي. إلا إنها قادرة على تخطيجميع الصعاب والتقدم إلى الإمام و النهوض من رماد النار لتكرس الكرامة الوطنية للإنسان الفلسطيني في رمزية فكرة الانتماء والتشبث بتراب الوطن.
وكانت المرأة الفلسطينية قد ناضلت على صعيدين، الأول: نضالها الوطني ضد الاحتلال الصهيوني، فكانت الشهيدةوالجريحة والأسيرة، والثاني: نضالها المحلي للتحرر من سيطرة الرجل وظلم العادات والتقاليد المتمثلة في القتل بإدعاءغسل شرف العائلة، العنف (الجنسي والجسدي)، الزواج القصري، الحرمان من التعليم والعمل.
,بفعل نضال المرأة الفلسطينية الدؤوب، حققت المرأة الفلسطينية منجزات في الجوانب السياسية، الإقتصاديةوالاجتماعية، فهي اليوم وزيرة، أو رئيسة بلدية أو عضو في المجلس التشريعي، أما على الصعيد الاقتصادي، فنجدهاسيدة أعمال تدير مصنع او شركة، او نجدها إمرأة ريفية منتجة في مجال الحرف والأعمال اليدوية“.
كان دور المرأة الفلسطينية في العمل الاجتماعي والتنمية البشرية بارزاً، حيث انها أنشأت مئات الهيئات النسويةوالمؤسسات الخيرية التي قدمت خدمات جليلة على الصعد التثقيفية والتنموية والصحية“.
المرأة الفلسطينية هي التي تملك أمنع الحصون فكانت أم الشهيد وأخت الأسير هن اللواتي ارتدين الصبر ثوبا لهن … هن اللواتي جعلن من دموعهن قطرات من ندى تروي ظمأ فلذات أكبادهن في سجون الاحتلال، هي الأم الثكلى والأرملةالصامدة هن من يافا وجنين هن من اللد والرملة ورام الله ونابلس والخليل ورفح وخانيونس وبيت ساحور وبيت جالاوبيت لحم ومخيم اللاجئين هي من غزة هاشم هي المقدسية الصابرة … هي الأم الفلسطينية.
غنوا لها وتغنو بها، فقالو يا جارة الوادي وزادوا زيدينا عشقا زيدينا … هي مريم البتول هي خديجة زوجة الرسول هيالأم الرحيمة تيريزا هي زنوبيا ونفرتيتي هي شجرة الدُر … هي المرأة التي وضعت الجنة تحت أقدامها وهزت السريربيمينها والعالم بيسارها .. هي الجدة العطوف هي الفراشة الملونة بكل ألوان الطيف و الحنان … هي المرأة الشرقيةالعربية هي التي اختصرت كل نساء العالم هي المتعلمة المثقفة التي جعلت من كل رجلٍ رجلاً عظيما وتربعت بذلك علىعرش القلوب وعرش المماليك.
فكانت الشهيدة والجريحة والأسيرة، والثاني: نضالها المحلي للتحرر من سيطرة الرجل وظلم العادات والتقاليد المتمثلةفي القتل بادعاء غسل شرف العائلة، العنف (الجنسي والجسدي)، الزواج القصري، الحرمان من التعليم والعمل“.
وبفعل نضال المرأة الفلسطينية الدؤوب، حققت المرأة الفلسطينية منجزات في الجوانب السياسية، الاقتصاديةوالاجتماعية، فهي اليوم وزيرة، أو رئيسة بلدية أو عضو في المجلس التشريعي، أما على الصعيد الاقتصادي، فنجدهاسيدة أعمال تدير مصنع او شركة، او نجدها امرأة ريفية منتجة في مجال الحرف والأعمال اليدوية“.
وكان دور المرأة الفلسطينية في العمل الاجتماعي والتنمية البشرية بارزاً، حيث انها أنشأت مئات الهيئات النسويةوالمؤسسات الخيرية التي قدمت خدمات جليلة على الصعد التثقيفية والتنموية والصحية“.
اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاريخ، ففي المجتمعات البدائية الأولى كانت غالبيتها (أمومية)، وللمرأة السلطةالعليا. ومع تقدم المجتمعات وخصوصا الأولى ظهرت في حوض الرافدين، مثل شريعة اورنامو التي شرعت ضدالاغتصاب وحق الزوجة بالوراثة من زوجها، وشريعة اشنونا اضافت إلى حقوق المرأة حق الحماية ضد الزوجة الثانية. وشريعة بيت عشتار حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات غير المتزوجات. وفي الألفية الثانية قبلالميلاد عرفت قوانين حمورابي التي احتوت على 92 نصا من أصل 282 تتعلق بالمرأة.
أما الديانات السماوية الثلاث، عند اليهود كانت المرأة تعامل معاملة “الغانية” و“المومس” و“المخربة للحكم والملك“، ولمتخل كتبهم الدينية من الاستهانة بها وتحقيرها ومنعها من الطلاق.
أما المسيحية اعتبرت المرأة والرجل جسدا واحدا، لا قوامة ولا تفضيل بل مساواة تامة في الحقوق والواجبات. وحرمالطلاق وتعدد الزوجات، وأعطيت قيما روحية أكبرا وأعطت لمؤسسة الزواج تقديسا خاصا ومساواة في الحقوق بينالطرفين.
أما في الإسلام فقد تحسنت وتعززت حقوق المرأة، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها سواء المادية كالإرث وحرية التجارةوالتصرف بأموالها إلى جانب إعفائها من النفقة حتى ولو كانت غنية، كما لها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها،بل إن من العلم ما هو فرض عين تأثم إذا تركته.
وحقوق المرأة مصطلح شامل يدل على ما يمنح للمرأة والفتيات من مختلف الأعمار من حقوق وحريات في العالمالحديث، والتي من الممكن أن يتم تجاهلها من قبل بعض التشريعات والقوانين في بعض الدول.
وعلى الرغم من الأشواط الطويلة التي قطعها المرأة على طريقة أخذ الحقوق إلا أنها مازالت بعيده عن المستوى الذييضعها بمصاف العدل والإنصاف، حيث الكثير من الحقوق كانت مسلوبة من المرأة حتى في الدول المتمدنة.
ويعتبر قرار مجلس الأمن 1325 المرأة عنصر فاعل في السلام والأمن، حيث اعترفت الأمم المتحدة عام 2000 عبر مجلسالأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحباتمصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. وأصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة، السلام والأمن مشدداعلى الحاجة إلى:
• مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة منالنزاع.
• توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتهاوالالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
• تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.
• دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
• تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا منجميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام.
وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي عنيت بالمرأة وعملت على انصافها مثل:
• اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981،وفقا لأحكام المادة 27 (1).
• البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديقوالانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999، تاريخ بدءالنفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16 .
• إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.
• اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكامالمادة 6.
• إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974.
وحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي ومشاركتها في صنع القرار تحتاج إلى بذل الجهود لتطوير سياسات داعمةللنمو الاقتصادي، وتبنى السياسات المالية التي بمقدورها ضمان الاستدامة التي تعزز سياسات خفض الفقر، بما فيذلك برامج الأهداف التنموية.
وتعد معاهدة القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تبنتها الأمم المتحدة في العام 1979، أو كماتسمى أحيانا “مشروع قانون حقوق المرأة“، هي الاتفاقية الوحيدة على مستوى العالم التي تعالج مجمل الحقوقالمتعلقة بالمرأة. تعرف (سيداو) التمييز ضد المرأة بأنه “…أي اقصاء، أو استثناء، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويتركأثرا على/ أو يقصد منه إضعاف أو إبطال الاعتراف بالمرأة، أو بأدائها، أو يمس سعادتها، بغض النظر عما كانت متزوجةأم لا، ويؤثر على المساواة بينها وبين الرجال، وعلى حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في السياسة، والاقتصاد،والحياة المجتمعية، والثقافية، والمدنية، وأي مجال آخر.”
وتتألف المعاهدة من 30 مادة، وهي اتفاقية حقوق الإنسان الوحيدة التي تؤكد على حقوق الإنجاب للمرأة وتعترفبالثقافة والمواريث كعوامل مهمة لها أثرها على دور الرجل والمرأة، وعلى العلاقات الأسرية.
المرأة في المواثيق الدولية:
• عام 1912 اعتمدت في لاهاي اتفاقيات بشأن تنازع القوانين الوطنية المتعلقة بالزواج والطلاق والانفصال والولاية علىالقُصَّر.
• عام 1914 أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية حماية الأمومة المعدلة لسنة 1935 رقم (103)، واتفاقية العمل ليلا رقم 41 للنساء، واتفاقية العمل تحت الأرض للنساء رقم 45 لسنة ،1935 وقد رمت هذه الاتفاقيات إلى حماية المرأة العاملة ومراعاةوظيفتها كأم والتي تقتضي إفراد نصوص خاصة بها حتى تتمكن من الموائمة بين وظيفتها الطبيعة وعملها خارجالمنزل.
• ميثاق الأمم المتحدة عام 1945في المادة الأولى أكد على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعابلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال. وتعتبر المادة 55 من الميثاق التي تقرر حقوقالإنسان على أساس عالمي ودون تمييز ولا تفريق بين النساء والرجال، قاعدة قانونية ملزمة لجميع الدول الأعضاء فيمنظمة الأمم المتحدة.
• عام 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أوضحت نصوصه التوجه نحو حماية حقوق المرأة واهتمبالأسرة حيث اعتبرها الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع الدولي.
• عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة حقوق المرأة السياسية.
• عام 1967 أجازت الأمم المتحدة إعلانًا خاصًا بالقضاء على التميز ضد المرأة، ودعا إلى تغيير المفاهيم وإلغاء العاداتالسائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة، مع الاعتراف بأن المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذاالتغيير.
• عام 1968 صدر إعلان طهران والذي أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان والذي تضمن في الفقرة 15 منه بأنه يتحتمالقضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم.
• عام 1969 صدر إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي عن الأمم المتحدة وتضمنت المادة 4 منه منح الأسرة–بوصفها وحدة المجتمع الأساسية– الحق في المساعدة والحماية التي تمكنها من الاضطلاع بمسئوليتها داخل الجماعة.
• عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة.
• عام 1974 صدر الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.
• عام 1975 تبنى المؤتمر العالمي لعام المرأة في المكسيك وثيقة رئيسية هي إعلان المكسيك في مساواة النساء وإشراكهنفي التنمية والسلام والخطى العالمية لتنفيذ أهداف يوم المرأة العالمي.
• عام 1976 أكدت المادة 3 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضمان الدول مساواة الذكوروالإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في ذلك العهد.
• عام 1979 اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي 3 ديسمبر 1981 أصبحت سارية المفعولبعد توقيع خمسين دولة عليها، وفي ذات العام أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية العمل ذوي المسئوليات العائليةلسنة 1981 رقم 156 دعت الاتفاقية إلى المساواة المطلقة في الفرص والمعاملة بين العاملين والعاملات ذوي المسئولياتالعائلية وتمكينهم من شغل الوظائف دون التعرض لأي تمييز.
• عام 1994 عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية وكان من الأهداف التي سعى إليها تحقيق مساواة بين الرجلوالمرأة ومن الإجراءات لتحقيق أهداف المساواة إزالة جميع الحواجز القانونية والسياسية والاجتماعية التي تعترضالمرأة ومساعدة المرأة على إقرار وإعمال حقوقها.
• عام 1995 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (11) مؤتمر بكين والذي صدر عنه إعلان بكين والذي يفيد بأن حقوقالمرأة هي من حقوق الإنسان، وأضاف العديد من المصطلحات المتعلقة بالعلاقة بين الذكر والأنثى وحقوق المرأة على حدةوالطفلة الأنثى، وركز على مفهوم الجندر وطالب بضرورة تغيير الصور النمطية للمرأة في المجتمع والإعلام.
• عام 2000 أصدرت الأمم المتحدة وثيقة (بكين +5) حيث طالبت بتعزيز الحملات الجندرية والتدريب على المساواة بينالنساء والرجال، والفتيات والفتية؛ للقضاء على استمرار الصور النمطية التقليدية الضارة.
• عام 2005 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة مؤتمر (بكين +10) والذي أقر في وثيقته مبدأ المساواة في النوع وركزعلى بنود وثائق بكين السابقة.
الهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان:
• لجنة حقوق الانسان: خطا المجلس في عام 1946 خطوة هامة في آلية حماية حقوق الإنسان اذ انشأ لجنة حقوقالإنسان الهامة المتمركزة في جنيف والتي تعتبر بحق محور الاهتمام والرقابة والية التنفيذ واحترام حقوق الإنسانباسم الأمم المتحدة.
• لجنة مناهضة التعذيب: نشأت عام 1987 تنفيذا للمادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، تتألف من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوقالإنسان.
• لجنة القضاء على التمييز العنصري: نشأت عام 1970 وفقا للمادة 1970 الثامنة من الاتفاقية الدولية للقضاء علىجميع أشكال التمييز العنصري، تتكون من ثمانية عشر خبيرا تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها لمدة أربعسنوات حيث يخدمون بصفتهم الشخصية.
• لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: نشأت عام 1982 تنفيذا للمادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد المرأة، تتكون من ثلاثة وعشرين خبيرا من الميدان المشمول بالاتفاقية تنتخبهم الدول الأعضاء لمدة الربع سنوات.
• اللجنة المعنية بحقوق الطفل: نشأت تنفيذا للمادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989 ودخلت دور النفاذ في 2 ديسمبر 1990. وتتكون اللجنة من عشرة خبراء تنتخبهم الدول الأعضاء لمدة أربعسنوات.
• منظمة العمل الدولية (ILO)
• مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف (
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
• منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
• صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)
• منظمة الصحة العالمية (WHO)
• صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)
اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325
وهي لجنة تعني بتحديد الاحتياجات الفلسطينية لتنفيذ قرار 1325 الصادر عن مجلس الامن، والوقوف على آلياتالعمل المستقبلية لإيجاد إستراتيجية وطنية وخطط تنفيذية لتوطين القرار والاستفادة من كافة محاوره وبنوده، باعتبارهقرارا أمميا ودوليا صادرا عن مجلس الأمن ويخاطب النساء بشكل مباشر ويدعو لحماية النساء في ظل النزاعات المسلحةوأماكن الاحتلال، حيث العمل بهذا القرار يضمن تحقيق العدالة وحماية المرأة وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرارلتحقيق التنمية المستدامة.
وصادق مجلس الوزراء على اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 عام 2012 برئاسة وزارة شؤون المرأةوعضوية الوزارات الفلسطينية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.
العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة (جريمة) ترتكب في أنحاء مختلفة من العالم وهو فضيحة خفية في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأةمن حقوق الإنسان/ فهو انتهاك/ والعنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تتخطى الحدود الإقليمية والعرقية والثقافية والدينية،لذا يجب خلق آلية مشتركة لعمل النشطاء المناهضين للعنف وحث الدول على الوفاء بالتزاماتها ومعارضة القوانينالتميزية وتقديم الدعم والتعاون مع المنظمات الغير حكومية ودور الأخيرة في زيادة الوعي والتربية على مواجهة العنفوالتصدي له لما له من أثر على حياة النساء في كل مكان.
والعنف ضد النساء ليس شيئاً عابراً يتم التعامل معه بتبسيط مخل، فالعنف ضد المرأة هو عنف شامل ضد المجتمع، وهوشيء خطير وينذر بهلاك المجتمع ذاته على المدى البعيد.
أشكال العنف
• العنف الجسدي كالضرب.
• العنف الجنسي كالاغتصاب والتحرش والدعارة القسرية.
• العنف النفسي كالتخويف.
• العنف الكلامي.
• العنف المتصل بالاستغلال وغيره من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة.
• العنف المرتكب في إطار النزاعات المسلحة والحروب والأعمال العسكرية والموجهة ضد النساء والفتيات كالاغتصاب أوالاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري والتعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي أوالجسدي.
على الرغم من الأشواط الطويلة التي قطعتها المرأة على طريقة أخذ الحقوق إلا أنها مازالت بعيدة عن المستوى الذييضعها بمصاف العدل والإنصاف، حيث الكثير من الحقوق كانت مسلوبة من المرأة حتى في الدول المتمدنة.
ويعتبر قرار مجلس الأمن 1325: المرأة عنصر فاعل في السلام والأمن، حيث اعترفت الأمم المتحدة عام 2000 عبر مجلسالأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحباتمصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن مشدداعلى الحاجة إلى:
– مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة منالنزاع.
– توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتهاوالالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
– تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.
– دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
– تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا منجميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام.
وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي عنيت بالمرأة وعملت على انصافها مثل:-
– اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981،وفقا لأحكام المادة 27 (1(
– البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديقوالانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999، تاريخ بدءالنفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16 .
– إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.
– اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكامالمادة 6.
– إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974.
وحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادى ومشاركتها فى صنع القرار تحتاج إلى بذل الجهود لتطوير سياسات داعمةللنمو الاقتصادى، وتبنى السياسات المالية التى بمقدورها ضمان الاستدامة التى تعزز سياسات خفض الفقر، بما فىذلك برامج الأهداف التنموية.
وتعد معاهدة القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تبنتها الأمم المتحدة في العام 1979، أو كماتسمى أحيانا “مشروع قانون حقوق المرأة“، هي الاتفاقية الوحيدة على مستوى العالم التي تعالج مجمل الحقوقالمتعلقة بالمرأة. تعرف (سيداو) التمييز ضد المرأة بأنه “…أي اقصاء، أو استثناء، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويتركأثرا على/ أو يقصد منه إضعاف أو إبطال الاعتراف بالمرأة، أو بأدائها، أو يمس سعادتها، بغض النظر عما كانت متزوجةأم لا، ويؤثر على المساواة بينها وبين الرجال، وعلى حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في السياسة، والاقتصاد،والحياة المجتمعية، والثقافية، والمدنية، وأي مجال آخر.”
وتتألف المعاهدة من 30 مادة، وهي اتفاقية حقوق الإنسان الوحيدة التي تؤكد على حقوق الإنجاب للمرأة وتعترفبالثقافة والمواريث كعوامل مهمة لها أثرها على دور الرجل والمرأة، وعلى العلاقات الأسرية.
واخيراً
اتمنى للمراة الفلسطينية ونساء العالم العربي والغربي التقدم والازدهار