مقالات

ثقافيات (5 )شهادة المرأة: / وحيد راغب

كثر في هذا الأمر اللغط خاصة من المستشقرقين المغرضين ومن مشى على منوالهم لهذا أوضح الأمر في حقيقته كما ورد فى الفقه وعن العلماء
يريدون أن يشوهوا الاسلام أنه ينقص من شأن المرأة لأنه مجتمع ذكورى غير عادل .
تعالوا لحقيقة هذه الشهادة فى الاسلام :
الأولوية لشهادة المرأة فى أمور النساء كالرضاعة والحضانة والنسب مما تقوم فيه الصلة مع النساء أكثر من الرجال وكذلك خصومات النساء بعضهن مع بعض .
فقبول الشهادة تقوم على أساس مدى صلة الشاهد بموضوع الشهادة وعلاقته بطرفى النزاع .
فللقاضى اذا اطمأن ضميره الى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة أو رجل وامرأتين أو امرأة ورجلين أو رجل واحد أو امرأة واحدة ولا أثر للذكورة أو الأنوثة فى الشهادة التى يحكم القضاء بناء على ما يظهر له من بينات .
أما آية المكاتبة والدين فى سورة البقرة 282فإنها تتحدث عن أمر آخر غير الشهادة أمام القاضى … إنها تتحدث عن الإشهاد الذى يقوم به صاحب الدين للإستيثاق للحفاظ على دينه وليس عن الشهادة التى يعتمد عليها القاضى فى حكمه بين المتنازعين فهذه الآية موجهة لصاحب الحق –الدين- وليس الى القاضى الحاكم فى النزاع .
فشهادة المرأة فى الآية ليس حصرا لطريق الشهادة وطرق الحكم التى يحكم بها القاضى وإنما ذكر لنوعين : كتابة وشهادة من البينات فى الطرق التى يحفط بها الإنسان حقه فالآية نصيحة وتوصية وتعليم وإرشاد لأصحاب المال بما يحفظون به حقوقهم .
فاذا تعلق الموضوع بقبول القاضى شهادة المرأة فهو راجع الى اقتناعه بصدق الشاهدة وقدرتها علي استيعاب ما تشهد عليه , فان شك في هذا طلب أن تعضد شهادتها امرأة أخرى .
فالآية نزلت فى مجتمع له ظروفه ومتغيراته , فلو تغير المجتمع فللفقهاء مجال واسع فى ميدان الإجتهاد فى هذه المسألة .
فالمرأة هنا امرأة أمية وسيلتها فى استعادة ما سبق حدوثه هو الذاكرة فقط فإن تغير الوضع تغير الحكم .
فنص الآية على أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل تنحصر في حالة خاصة وهى توثيق الدين فى مجتمع لا يعرف القراءة والكتابة ولا يبيح للمرأة فى غالب الأحوال الإطلاع على مسالك ودروب التعامل فى الأمور المالية
فالأوامر فى الآية هي للنصح والإرشاد وليست للوجوب فالنص جاء بشأن الدين لأجل . ضلال المرأة نسيانها وعدم ضبطها
وفى المائدة 106, والنساء 15, والنور 5,6-9 , شهادات تعتمد على الحضور والملابسة للحدث والتغليظ فى ارتكاب جناية لا على الذكورة والأنوثة
الشيخ شلتوت : ما نحفظ به الحقوق شىء , وما يحكم به الحاكم شىء آخر , فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والرجل والمرأتين .
وقد استدل الفقهاء بهذا على أن الأوامر التى تضمنتها الآية فى أصل الإستشهاد والكتابة والرهن ليست أوامر وجوبية , وإنما هى إرشادية , تلفت نظر الناس الى ما يطمئنهم على حقوقهم عند الخوف وعدم القفة .
والمطلوب للقاضى هو ظهور الحق ولو بغلبة الظن ومتى وجد ذلك بطريق ما وجب غلبة الحكم , وكان حكمه نافذا مقبولا فى نظر الحق والعدالة .
الشاعر وحيد راغب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق