قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، “إن القانون الدولي الإنساني اعتبر القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وجميع الإجراءات التشريعية العنصرية التي يسنها الكنيست الإسرائيلي باطلة وتنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشأن القدس المحتلة“.
الوضع القانوني لمدينة القدس:
وأضاف عيسى، “الوضع القانوني لمدينة القدس جاء وفقا لقرارات الشرعية الدولية بدءا من تاريخ 29/11/1947م عندما اتخذت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرار رقم 181(2) الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على اتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص“.
وأوضح، “الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يكمن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ، إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالاعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والاستقلال، واستمرارها غير المبرر في احتلال أراضي الغير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة“.
ولفت، “في عام 1967 أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط“.
وأشار، “بما أن الاحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية)، فإن البت في مستقبلها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمة إنسانية، بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني“.
ونوه “تبدي الأوساط الحاكمة الإسرائيلية حرصها بخاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950، وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي“.
تاريخ ضم القدس المحتلة:
ونوه القانوني حنا، “في 7 يونيو 1967 احتلت إسرائيل مدينة القدس بأكملها عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو من نفس العام،وفي أغسطس عام 1980 أقدمت إسرائيل على ضم القدس المحتلة، واعتبرتها عاصمتها الموحدة“.
وأضاف، “تاريخ ضم إسرائيل لمدينة القدس؛ وما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي من تشريع القانون الأساسي، الذي فحواه (أن القدس عاصمة إسرائيل) بحيث نصت المادة الأولى منه على (القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل) (30 يوليو 1980) هو (القانون/التشريع) الذي قام على أساسه الضم“.
وتابع، “يتبدى واضحا أن إسرائيل وإن كانت خلال سلامها مع مصر تخفي مطامعها في تكريس ضم القدس نهائيا وتوحيدها تحت السيادة الإسرائيلية؛ فإنها فيما يبدو لم تعد تجد حاجة لإخفاء شيء بعد التوقيع على المعاهدة (المصرية – الإسرائيلية) في 26 مارس 1979“.
السيادة الإسرائيلية على القدس
ولفت، “استناداً لقانون الكنيست، أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها، لا ينازعها فيه أحد، ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن،إما تحذيرا لها من مغبة اتخاذ قرار كهذا القرار رقم 476، أو استنكاراً للقرار الإسرائيلي واعتباره باطلا وفقاً لـ (الشرعية الدولية) (القرار رقم 478).
وذكر عيسى، “الواقع أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تضرب فيها إسرائيل بعرض الحائط القرارات الدولية، إذ يمثل قرار إسرائيل باتخاذ القدس عاصمة أبدية لها تحدياً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها القرار رقم 250 لعام 1968، والقرار رقم 253 لعام 1968،والذي اعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل – بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك – والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة“.
القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة بشان القدس – للذكر لا الحصر– وهي :