قافلة القدسمقالات
د. عيسى : مواصلة الاعتداء على المسجد الاقصى يظهر عجز اتفاقيات المجتمع الدولي
أدان الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاحد 31/1/2021 ، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى المبارك بشكل مستمر والاعتداء على المصلين والمرابطين داخله ، حيث تستخدم قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص وقنابل الصوت والهراوي ، بالإضافة إلى إغلاقها لأبواب القدس على المصلين ومنعها لخروج عدد من المصلين من داخل المسجدنفسه ، مشيراً الى ان ما تقوم به قوات الاحتلال بانتهاك حرمة ساحات المسجد الاقصى واعتدائها على المصلين هو انتهاك فاضح لحرية العبادة ، فعملية منع المصلين من الوصول إلى المسجد الاقصى وأداء الصلاة فيه، يشكل انتهاكا خطيرا لحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية وخاصة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف عيسى قائلاً: “ان إسرائيل كدولة احتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما يقوم بهأفراد شرطتها ووحداتها الخاصة من انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة على اعتبار ما يقومون به عدوان وحشي على المسجد الأقصى والمصلين ، وعلى إسرائيل وقف ممارساتها الإسرائيلية وإبعاد عناصر وقوى الأمن لدولة الاحتلال عن المسجد الأقصى ، لان السلوك الإسرائيلي يؤكد ليس فقط عدم رغبة إسرائيل بالسلام واستهتار بمشاعر الأمتين العربية والإسلامية بما في ذلك دولتان عربيتان وقعتا اتفاقيات سلام معها ، وإنما أيضا إصرار إسرائيل على تهويد مدينة القدس العربية المحتلة والمس بالمقدسات الإسلامية وهو ما يدحض الشعارات التي ترفعها إسرائيل حول ضمان حرية العبادة وحول عدم المس بالمقدسات.
وأشار الأمين العام الى ان المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899،و1907، كما تنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له،بصفته جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، إضافةً إلى انطباق معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 عليه، فقد نصت المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها «كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية». كما وحظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته «ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب”. كما ونصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم «حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة… والمباني التاريخية».والمادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني،لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، نصت على “حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب”. وإضافة إلى ذلك، بموجب معاهدة السلام الأردنية – المعروفة بـ «معاهدة وادي عربة» – ظل المسجد الأقصى تحت رعاية الحكومة الأردنية بصفتها الوصية على شرق القدس وخدمة المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية فيها. وتبعاً لذلك، فإنه ليس من حق السلطات الإسرائيلية تغيير أو تبديل أو ترميم أي جزء من المسجد الأقصى، الذي قامت السلطات الإسرائيلية بتحويل جزء منه إلى كنيس، وما زالت تواصل الحفريات بهدف إسقاط بنائه بالكامل، الأمر الذي يعد «جريمة حرب»، بموجب قواعد القانون الدولي. فقد نصت المادة 6 فقرة ب، من ميثاق محكمة نورمبرغ على أن «الاعتداءات على الآثار والمباني التاريخية من دون سبب تعد جريمة حرب». كما أن معاهدة لاهاي 1954، تلزم أي دولة احتلال بالحفاظ على الممتلكات الثقافية والدينية، وتعد الاعتداء عليها «جريمة حرب»أيضاً.
وتساءل عيسى عن العجز العربي والإسلامي لحماية المسجد الاقصى المبارك إذا كانت كل هذه النصوص القانونية الدولية تعضد الموقف العربي والإسلامي ضد الانتهاكات السافرة والصارخة للاحتلال الإسرائيلي ، فلماذا لا يرى للأمة العربية أو الإسلامية أي حراك قانوني دولي ، سواء عبر المنظمات الدولية أو القضائية أو حتى السياسية ؟!مشيراً الى امكانية مطالبة الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن استناداً إلى قراراته السابقة بمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات الإسلامية ، كما لهذه الدول أن تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إذ هي تملك الغالبية فيها، ولها عبر الدول التي نقضت إسرائيل معاهداتها الدولية معها أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية، كون الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات تمثل خرقاً لـ «معاهدة وادي عربة»،وكون الاعتدءات الإسرائيلية تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.
وطالب عيسى في نهاية بيانه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية و الوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية وكذلك الوفاء بالتزامات القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسمية للاتفاقية، فاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الاقصى ومنع المصلين من دخول المسجد ومحيطه يشكل إمعانا في انتهاك حقوق المقدسيين خاصة والفلسطينيين عامة كشعب واقع تحت الاحتلال من جهة أولى، وعلى اعتبار أن مدينة القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية سنة 1967 فان كافة الإجراءات الإسرائيلية كالتهويد والاستيطان ..الخ تعتبر غير شرعية موجب القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى .