مقالات

عيسى: الحل السياسي النهائي للقضية الفلسطينية مقترن بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، “إن القانون الدولي العام يوفر للاجئ مركزا قانونيا يخولهالحصول على الحماية، كما يضمن له مسألة احترام حقوقهاستناداً لمبدأ احترام حقوق الانسان، بما فيها الحق بالعودةالى الديار ومبدأ عدم الطرد من جهة، والتعويض يعتبرعنصراً مكملا لحق العودة وليس بديلاً عنه، وحقا ملازما لهيستفيد منه كل لاجئ أو مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعدالى دياره من جهة أخرى.

وأشار، “المساعي الاسرائيلية الحثيثة لتغيير الصبغةالقانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين مرفوضة،والمحاولات الإسرائيلية لتغيير صفة اللاجئ الفلسطينيتعدي صارخ للمواثيق والقوانين والاعراف الدولية“.

دعا القانوني عيسى المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانيةالى الحل العاجل والسريع لقضية اللاجئين الفلسطينيين،وعدم الإنجرار وراء الإدعاءات والسياسات الاسرائيليةالتي لاحقت الفلسطيني ولازالت حتى بعد تهجيره وسرقةأرضه وكل ما يملك.

ونوه،اللاجئ الفلسطيني وفق التعريف الصادر عن دائرةشؤون اللاجئين، منظمة التحرير الفلسطينية، هو أيشخص كان في 29/11/1947 أو بعد هذا التاريخ، مواطنافلسطينيا وفقا لقانون المواطنة الفلسطيني الصادر في24/7/1925، والذي مكان إقامته الطبيعية في فلسطين،في مناطق أصبحت لاحقا تحت سيطرة دولة إسرائيل، وذلكبين 15/5/1948 20/7/1949، وأجبر على ترك مكانإقامته بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارساتالسلطات الإسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في29/11/1947، أو بعد هذا التاريخ ولم  يتمكن من الرجوعإليه بسبب الحرب أو الإجراءات الإسرائيلية، وفقد مصدررزقه حتى 20/7/1948، لنفس السبب سواء أكان أحدسكان القرى الحدودية في الضفة، وسلبت أرضة وأصبحتتحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أوشبه البدوية، ونسل اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهموزوجاتهم وفق التعريف سواء كان هؤلاء على قيد الحياة أملا، هم لاجئون حتى عودتهم الى وطنهم وأراضيهم، ولايستطيع أيا كان تغيير هذه الحقيقة.

وطالب عيسى كل لاجئ وكل فلسطيني بالتمسك بمصطلحاللاجئ الفلسطيني، الشتات، حق العودة والتعويض فهذهالمفردات كفيلة في يوم من الايام أن تعيد الحق لاصحابه،حيث لا يجب التخلي عنها، بل يجب العمل والنضال منأجل تحقيقها، والتأكيد على أن أي حل سياسي نهائيللقضية الفلسطينية يجب أن يقترن بإيجاد حل لقضيةاللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، وتقرير المصير.

وتابع، “حق اللاجئين الفلسطينيين، هو حق جماعيللشعب، وليس مجرد حق فردي فحسب“.

وقال القانوني: الأساس القانوني لحق اللاجئينالفلسطينيين في التعويض جاء في القرارت الدولية التالية:

قرار رقم 194 لسنة 1948 باعتباره أهم مصدر للحقوقالفلسطينية.

قرار رقم 242 لسنة 1967 وقرار رقم 338 لسنة 1973 اللذان صدرا عن مجلس الامن الدولي والذي منهماذكرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وكذلك فقرة تمذكرها فيهما عبارة (تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين).

قرار 3089 الصادر عن الجمعية العامة لسنة 1973،والذي ينص علىأن الجمعية العمومية تعلن أنالاحترام الكامل للحقوق غير المنقوصة لشعب فلسطينوتطبيقها، وخصوصاً حقه في تقرير المصير هيضرورة لاغنى عنها لإقامة سلام عادل ودائم فيالشرق الاوسط.

ان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة الىمنازلهم وممتلكاتهم هو الحق الذي  كفلته لهم الجمعيةالعمومية بقرارها 194 الفقرة (3.(

القرار الصادر عن الجمعية العمومية رقم 273 لسنة1949 وهو القرار الذي وضع شروط  قبول عضويةالدولة الاسرائيلية في هيئة الامم المتحدة أولها شروطقبول مشروع التقسيم للعام 1947 القرار رقم (181)،وشروط الاعتراف بمبدأ حق تقرير المصير، وعودةاللاجئين الى ديارهم القرار (194.(

قرارات الأمم المتحدة  التي تلت قرار 194، أكدت علىحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادةممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدامممتلكاتهم، فقرار الجمعية العامة رقم  36/146 جبتاريخ 16/11/1981 جاء تحت عنوان (الدخل الناتجعن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين) كان قددعا إلى حماية ممتلكات  اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص  بهذه المدخولات بناء على ما ورد فيالقرار 194، الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان، ومبادئالقانون الدولي، وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذهالمبادئ سنوياً.

وأوضح عيسى، مجمل القرارت الصادرة عن مجلس الأمنالدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تدعو لإحترامحقوق الإنسان، ولتطبيق إتفاقية جنيف الرابعة لسنة1949 في الاراضي المحتلة، وهي جميعا تذكر بقضيةاللاجئين، وتذكر بقرارات حق العودة، ولعل أبرز قراراتمجلس الامن الدولي في هذا الموضوع القرار رقم 237 في14/6/1967 والقرار رقم 681 في تاريخ 2/12/1990.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق