مقالات

الوضع القانوني للمعابر / أ.د حنا عيسى

تعد الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في فلسطين أراضمحتلة من وجهة نظر القانون الدولي، لمخالفة المبادئ العامة والقواعدالآمرة في القانون الدولي التي لا يجوز حتى الاتفاق علي مخالفتهابذلك يكون الأساس القانوني الذي قام عليه ما يطلقون عليه (الدولةالعبرية أو اليهودية أو الإسرائيلية) باطل طبقا لمبادئ وقواعد القانونالدولي، أهمها تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة، لذلك وطبقاللقاعدة الآمرة في القانون التي تنص علي (ما بني علي الباطل فهوباطل) فقيام دولة خلاف الدولة الفلسطينية علي الأراضي الفلسطينيةباطل طبقا للقانون الدولي.

بالتالي تنطبق علي الأراضي الفلسطينية أحكام لائحة اتفاقية لاهايلعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م والبروتوكول الإضافيالأول لعام 1977م،  لذلك يظل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولاً مسؤوليةكاملة عن حفظ الأمن والنظام داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة،بصفتها قوة احتلال لا تزال تسيطر على المناطق التي تتم إدارتهامدنياً من قبل السلطة، دون أن يعفي الاحتلال الإسرائيلي منمسئوليتها القانونية طبقا للقانون الدولي.

وبما أن المعابر تقع علي الحدود الدولية بين الدول، لذلك فإدارتهاوالإشراف عليها جزء من ممارسة الدولة لسيادتها علي إقليمها،فالاعتداء علي هذه المعابر أو والتحكم فيها بالإدارة أو الإشراف بدونحق، يعتبر اعتداء علي سيادة الدولة، ولا يجوز التفريط إدارة ولأشرافعلى المعابر أو التفريط في الدفاع عنها، وتطبيقاً وترتيباً علي ما سلفواعتبار إسرائيل قوة احتلال في الأراضي الفلسطينية، فأنها تكونقوة احتلال في الضفة الغربية وغزة، وطبقا للقاعدة القانونية الآمرةفي القانون الدولي التي تنص علي أن (الاحتلال لا ينقل السيادة عليالأراضي المحتلة)، وبما أن إدارة والإشراف على المعابر يعتبر جزءأصيلاً من السيادة، بذلك كافة اتفاقيات المعابر بين مصر والسلطةالفلسطينية وإسرائيل باطلة طبقاً لما سلف وإضافة لقانون المعاهداتالدولية لعام 1969م، لأنها فيها تنازلات إقليمية عن كجزء من سيادةالدول، كما أنها تمت تحت استخدام السلاح والتهديد به، وقد نصالقانون السابق على بطلان معاهدات الصلح التي تؤدي إلى تنازلاتإقليمية في المادة (52) منه التي تنص على (تعتبر المعاهدة باطلةبطلاناً مطلقاً إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوةواستخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأممالمتحدة)، ومما لا شك فيه أن معاهدات الصلح بين العرب إسرائيلواتفاقيات المعابر تدخل في دائرة البطلان المطلق المنصوص عليه فيهذه المادة لأنها تبرم تحت تهديد باستخدام القوة مخالفة بذلك المبادئالعامة في القانون الدولي أي القواعد الآمرة في القانون الدولي العام،وكذلك مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وهذا ما نصت عليه المادة(53) من قانون المعاهدات والتي تنص على أنه:

(تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً إذا كانت وقت إبرامها تتعارض معقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وتعتبر قاعدة آمرة منقواعد القانون الدولي العام كل قاعدة مقبولة ومعترف بها من الجماعةالدولية كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقةمن القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الصلة)، وتطبيقا لهذه المادةفإن كل معاهدات الصلح واتفاقيات المعابر المبرمة بين مصر والأردنوالسلطة الفلسطينية وإسرائيل تعتبر باطلة طبقا لهذه المادة.

1

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق