قافلة القدسمقالات

القانون الدولي الإنساني يحمي ألاماكن المقدسة والأماكن الأثرية بقلم:الدكتور حنا عيسى – استاذ القانون الدولي

ان اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة باحات المسجد الأقصى يتم بحراسة   الشرطة الإسرائيلية التي استشاطت غضبانتيجة إحباط التواجد الكبير للمصلين لمخططات السلطات الإسرائيلية التي أرادت لهؤلاء المتطرفين إقامة شعائرهم الدينية في مكان يحظر عليهم حتى دخوله , بل أكثر من ذلك اقتحمت الأقصى وهاجمت المصلين في باحاته وحاولت ملاحقتهم داخل المصليات وأصابت العديد منهم بإصابات مختلفة .. كل هذا يؤكد بان سلطات الاحتلال لم تكتف بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني , بل امتدت يدها للعبث بالمقدسات كما جرى في المسجد الأقصى ناهيك عن أجراء السلطات الإسرائيلية الحفريات حول الحرم الشريف واغتصاب وهدم وإزالة العقارات و المقدسات الإسلامية في مدينة القدس وتشريد سكانها مستهدفة إزالة الحرم الشريف و مسجدالصخرة   و المسجد الأقصى وإزالة ما حولهما وما يجاورهما من تراث إسلامي ومسيحي وحضاري.وللتذكير بتاريخ 21/8/1969 قامت السلطات الإسرائيلية بإحراق المسجد الأقصى في محاولة منها لتهويد مدينة القدس العربية وفي سنة  1996 قامت حكومة نتينياهو السابقة بافتتاح نفق  تحت المسجد الأقصى وهو ما أدى إلى مواجهات  عنيفة عرفت آنذاك بهبة البراق و التي راح ضحيتها  العديد من الأرواح .

مع العلم بان قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد على حماية ألاماكن المقدسة و ألاماكن الأثرية , وذلك لأنها تعتبر تراثا إنسانيا حضاريا , ولا يقدر بثمن كما تلزم هذه القواعد سلطات الاحتلال “احترام هذه ألاماكن , وعدم المساس بها والعمل على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية , كماتحذر من التدخل في هذه الشؤون أو العمل على تعطيلها”وعلى سبيل المثال تنص المادة 56 من اتفاقية   لاهاي الرابعة لسنة 1907 على أن “امتلاك البلديات و المؤسسات الدينية و التعليمية , حتى ولو كانت للدولة يجب أن تعامل كالأملاك الخاصة , وان الاستيلاء أو التدمير أو الأضرار المتعمدة لهذه المؤسسات آو المباني التاريخية أو التحف الفنية محظور , ويجب أن تتخذ قيد المخالفين لنصوص هذه الاتفاقية كل الإجراءات القضائية “.. أما   المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين تنص على حق السكان في المناطق المحتلة ممارس شعائرهم الدينية حسب عاداتهم وتقاليدهم..وبالرجوع إلى محكمة نورمبرغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية لسنة 1945م أكدت على أن تعرض سلطات الاحتلال للاماكن الدينية أو المساس بها وكذلك إعاقة أو تعطيل الشعائر الدينية في الأراضي المحتلة يشكل جريمة من جرائم الحرب تدينها قوانين وأعراف الحرب و الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية و المبادئ العامة المعترف بها من الدول المتمدنة..وقد أصدرت محكمة نورمبرغ أحكاما عديدة بإدانة الأشخاص الذين قاموا بإغلاق الأديرة وسلب أموال الكنائس و المعابد , وانتهاك حرمتها , وتدخلوا في ممارسة السكان المدنيين لعقائدهم الدينية و اضطهادهم للقساوسة ورجال الدين.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه , فان مجلس الأمن الدولي مطالب بممارسة مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة على المسجد الأقصى , المنافية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبرتوكولاتها و اتفاقية لاهاي عام 1954 التي تنص على “عدم التعرض أو ارتكاب أي أعمال عدائيه ضدأماكن العبادة “ووضع حد لمخطط التهويد الإسرائيلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق