اقلام حرة

توأمان مقدسان: الإنسان وحقوق الإنسان (أ.د.حنا عيسى

المضحك مبكي حتى الان           في عام النكبة صيغ بيان

لحقوق الانسان العربي               والعربي صار شعار هوان

الشعب تشرد بالذكرى                ذكرى لحقوق في ذوبان

هل ظل حقوق وحياتي               في قدس صارت كالهذيان

تباً للذكرى ان ظلت                   قابيل يصوغ لها الالوان  (د.حنا عيسى)

( سمي العالمي  وليس الدولي  لان العالمية صفة متأصلة في حقوق الإنسان ومع ذلك يتحتم أن يكون مفهوم العالمية هذا مفهوماً بوضوح ومقبولاً من الجميع ، ولا  بد من التأكيد  هذا على أن العالمية ليست شيئاً مفروضاً أو مقرراً ، ولا هي تعبير عن الهيمنة العقائدية لمجموعة من الدول على بقية العالم ).

الإعلان هو وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة  بتاريخ 10/12/1948م  في قصرشايو في باريس . الإعلان يتحدث على  رأي الأمم المتحدة عن حقوق الانسان المحمية لدى كل الناس .

تؤكد المادتان الاولى والثانية في الاعلان على ان جميع الناس، دونما تمييز من اي نوع, يولدون احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وتعدد المبادئ الاساسية للمساواة وعدم التمييز في التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية.

وتعالج المواد التسع عشرة التالية الحقوق المدنية والسياسية التي لكل انسان حق التمتع بها, وتشمل تلك على الحقوق فيما يأتي:-

الحياة والحرية والامان الشخصي.
الحرية من العبودية والرق.
عدم الخضوع للتعذيب.
الاعتراف لكل انسان بالشخصية القانونية.
الناس جميعاً سواء امام القانون.
اللجوء الى المحاكم الوطنية للنصاف.
عدم التعرض الى الاعتقال او الاحتجاز او النفي على نحو تعسفي.
ان تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً.
المتهم يعتبر بريئاً الى ان تثبت ادانته.
لا يدان اي شخص بجريمة بسبب عمل او امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون.
عدم التدخل التعسفي في حياة الشخص الخاصة او في شؤون اسرته او مسكنه او مراسلاته.
حرية الحركة واختيار مكان الاقامة بما في ذلك حرية مغادرة بلده او العودة الى بلده.
التماس الملجأ في بلدان اخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد.
التمتع بجنسية.
الزواج وتأسيس اسرة.
حرية الفكر والضمير والدين.
التملك.
حرية الرأي والتعبير.
حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده.

وتنص المواد السبع التالية (المادة 22 الى المادة 28) على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, التي تشمل على ما يلي:-

الحق في الضمان الاجتماعي.
الحق في العمل وحرية اختيار العمل.
الحق في اجر متساوٍ على العمل المتساوي.
لكل فرد يعمل الحق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولاسرته عيشة لائقة.
حق انشاء النقابات والانضمام اليها.
الحق في الراحة واوقات الفراغ.
الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية.
الحق في الرعاية في حالات المرض او البطالة او العجز او الترمل او الشيخوخة او غير ذلك من الظروف الخارجة عن الارادة.
رعاية الامومة والطفولة.
حق التعليم.
حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية.
الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على اي انتاج عملي او ادبي او فني.

وتنص المادة 28 على ان لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي. وتنص المادة 29 على ان كل فرد عليه واجبات ازاء الجماعة.  وتنص المادة الاخيرة على انه ليس في الاعلان اي نص يجوز تأويله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق