منوعات

الإمارات.. أصرت على الطلاق فطالبها بنحو 18 ألف دولار

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية بإمارة أبو ظبي، طالب فيها إلزام زوجته بتعويضه بـ65 ألف درهم (نحو 18 ألف دولار).

وقال الرجل إن المبلغ هو تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة رفعها دعاوى قضائية بحقه من أجل تطليقها منه.

وبحسب أوراق القضية، فإن الرجل طالب في دعواه بإلزام زوجته بالمبلغ والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة”.

وأشار الزوج إلى أنه رزق منها بستة أبناء، ورفعت دعوى قضائية طالبت فيها بتطليقها منه وتم رفضها لعدم وجود بينة لديها.

وأوضح أن زوجته استأنفت الحكم مطالبة بالطلاق، وأيدت محكمة الاستئناف رفض تطليقها، فرفعت دعوى أحوال شخصية أخرى، لتثبت فيها أن هناك ضررا عليها من استمرار الزواج.

وأكد أنها تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالاعتداء عليها بالضرب، وقيد عن ذلك البلاغ دعوى جزائية قضي فيها ببراءته.

وأشار الرجل إلى أن دعاوى زوجته الكيدية وبلاغها ضده تسبب له في أضرار يستوجب التعويض عنها.

وبحسب أوراق القضية، فإن الزوج أرفق بدعواه مستندات، منها صورة من اتفاقية أتعاب محاماة تقيد الخسائر المادية التي لحقت به نتيجة الدعاوى التي رفعتها ضده.

وعلى إثر ذلك قضت المحكمة برفض دعوى الزوج وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن براءته من تهمة الاعتداء على زوجته بالضرب كانت لتشكك المحكمة في صحة الاتهام المسند إليه.

وقالت إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بأن فعل الزوجة نجم عن سوء قصد أو للنيل من زوجها وعدم صحة الواقعة المبلغ عنها، وبالتالي ينتفي عنها التسرع أو الإهمال في استعمال حق الشكوى أو التبليغ ورفع الدعاوى.

وأكدت أن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد، ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفا من صحة ما يبلغ به؛ لأن ذلك من شأن الجهات المختصة بالتحقيق، ولا يسأل المبلغ عن التعويض عما قد يلحق المبلَّغ ضده من أضرار إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد، أو متسما برعونة وتهور.

المصدر: موقع “إرم نيوز” الإماراتي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق