القاضي و الناشط في المجتمع المدني وليد اللوقيني يكتب عن ما آلت اليه الأوضاع السياسية في تونس بعد الثورة.
حيث كتب، وزارة العدل تعمد الى التسخير في علاقة باضراب الكتبة اعتمادا على أمر الطوارئ لسنة 1978 و الحال النص الذي يجب اعتماده هو الفصل الفصل 389 من مجلة الشغل(المنقّح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973 ثمّ بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994)
و الذي نصه كالتالي: ”
يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي لمصلحة أساسية.
ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام. ”
يعني حسب أمر الطوارئ سيتم تسخير أشخاص من خارج سلك الكتابة ؟؟؟
بصراحة أستغرب في كيفية التطبيق لنص اولا مخالف للمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس ثانيا لا يتعلق بغاية الفصل 4 من أمر الطوارئ لسنة 1978 الذي يتحدث عن مرافق ضرورية و مهمة للأمة كما يقول النص ، بمعنى أن النص سن لحالة انفلات امني كبير أو كارثة عامة و لا علاقة له بواقعنا و حالتنا هذه .
و لنفترض جدلا أن الاعتماد على أمر الطوارئ في الفصل الرابع منه صحيح نحن نجد أن نفس الفصل ذكر أنه بامكان الولاة منع الاضرابات في فقرة سابقة يعني لو كان التسخير يتعلق بالاضرابات هل كان المشرع يخول للولاة منعها ؟؟؟؟ يعني المشرع مجنون حينها ، طيب لما اعتمدت انت كوزير على أمر الطوارئ لما لم تأمر الولاة بإيقاف الاضرابات و هذا قد خوله نفس النص ؟
هذا خطأ قانوني كارثي و مخجل هذا خطأ يدل أن الاستهتار في التسيير الاداري بلغ مداه و بلغ درجة لم تعد تحتمل
فمن ينقذ تونس من حكومة الكفاءات التي أحد اعضاءها مورط في قضية النفاءات .