مقالات
تصنيف الامريكيين مواليد القدس “إسرائيليون ” وليس مقدسيون يتناقض مع المركز القانوني لمدينة القدس بقلم: الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
بتاريخ 29/11/1947م اتخذت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرار رقم: 181(2) الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على إتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص… من هنا نرى بأن الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يكمن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ. إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالاعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والاستقلال، وعلاوة على ذلك استمرارها غير المبرر في احتلال أراضي الغير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة. ففي عام 1967 أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط. وبما أن الاحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية( الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية) فإن البت في مستقبلها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمة إنسانية بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. وتبدي الأوساط الحاكمة الإسرائيلية حرصها بخاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950. وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي…وفي 7 يونيو 1967. احتلت إسرائيل مدينة القدس بأكملها. عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو من نفس العام.. وفي أغسطس عام 1980 أقدمت إسرائيل على ضم القدس المحتلة. واعتبرتها عاصمتها الموحدة.
وإذا لاحظنا تاريخ الضم. ضم إسرائيل لمدينة القدس؛ وكذا تاريخ ما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي من تشريع القانون الأساسي. الذي فحواه: أن القدس عاصمة إسرائيل ، حيث نصت المادة الأولى منه على أن: «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل » (30 يوليو 1980). وهو «القانون/التشريع». الذي قام على أساسه الضم.. نقول: إذا لاحظنا هذا وذاك. يتبدى واضحاً أن إسرائيل : وإن كانت. خلال سلامها مع مصر. تخفي مطامعها في تكريس ضم القدس نهائياً وتوحيدها تحت السيادة الإسرائيلية؛ فإنها فيما يبدو لم تعد تجد حاجة لإخفاء شيء بعد التوقيع على المعاهدة «المصرية – الإسرائيلية» (في: 26 مارس 1979).
واستناداً إلى قانون الكنيست المشار إليه، أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقاً لها، لا ينازعها فيه أحد. ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن: إما تحذيراً لها من مغبة اتخاذ قرار كهذا (القرار رقم 476). أو استنكاراً للقرار الإسرائيلي واعتباره باطلا وفقاً لـ «الشرعية الدولية» (القرار رقم 478).
والواقع. أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تضرب فيها إسرائيل بعرض الحائط. القرارات الدولية.. إذ يمثل قرار إسرائيل باتخاذ القدس عاصمة أبدية لها. تحدياً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها.. وفي مقدمتها: القرار رقم 250 لعام 1968. والقرار رقم 253 لعام 1968. الذي اعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل – بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك – التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس. إجراءات باطلة.
وفي الأول من يوليو 1969 أكدت الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن – مرة أخرى- على لسان السفير شالز يوست مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة «أن القدس التي وقعت تحت سيطرة “إسرائيل” في حرب 1967 مثلها مثل مناطق أخرى احتلتها “إسرائيل” – تعتبر منطقة محتلة تخضع لنصوص القانون الدولي الذي ينظم حقوق والتزامات دول الاحتلال التي تقضي بأن دولة الاحتلال لا يحق لها أن تحدث تغييرات في القوانين والإدارة» وفي إطار الخطابات المتبادلة الملحقة بوثائق كامب ديفيد حول القدس، ورد برسالة الرئيس جيمي كارتر إلى الرئيس أنور السادات، بتاريخ 22 سبتمبر 1978 «أن موقف الولايات المتحدة بشأن القدس يظل هو نفس الموقف الذي أعلنه السفير جولد برج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 يوليو 1967 وهو ما أكده من بعده السفير يوست أمام مجلس الأمن في أول يوليو 1991» وكذلك جاء في رسالة التطمينات الأمريكية إلى الفلسطينيين بتاريخ 18 أكتوبر / تشرين الأول 1991، أن الولايات المتحدة تفهم الأهمية التي يعلقها الفلسطينيون على مسألة القدس الشرقية، ولهذا نريد أن نطمئنكم إلى أن لا شيء مما سيقوم به الفلسطينيون لاختيار أعضاء وفدهم في هذه المرحلة من العملية – سيؤثر على مطالبتهم بالقدس الشرقية أو يشكل حكماً مسبقاً أو سابقة لما سينتج عن المفاوضات، ويبقى الموقف الثابت للولايات المتحدة متمثلاً في أنه يجب ألا تعود مدينة القدس مقسمة مرة أخرى وأن وضعها النهائي يجب أن يتم تحديده بالمفاوضات، ولهذا لا نعترف بضم “إسرائيل” للقدس الشرقية أو توسيع حدودها البلدية، ونشجع كل الأطراف على تجنب الإجراءات من جانب واحد، والتي قد تزيد من حدة التوتر المحلي أو تصعب من المفاوضات أو تستبق تقرير نتائجها النهائية.. وبالإضافة لذلك فإن موقف الولايات المتحدة يتمثل أيضاً في أنه بإمكان فلسطينيي القدس الشرقية المشاركة بالتصويت في انتخابات سلطة حكم ذاتي انتقالية.. وتساند الولايات المتحدة حق الفلسطينيين في طرح أية مسألة بما في ذلك مسألة القدس الشرقية، على مائدة المفاوضات، وفي وضوح شديد أكد إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي الموقع في واشنطن في 13 سبتمبر / أيلول 1993 في المادة 5/3 الخاصة «الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم» إنه من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس واللاجئون، والمستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك»، كما نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة على اتفاق الطرفين على أن «لا تجحف أو تخل اتفاقيات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم».
أولا : قرارات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة :
رقم القرار: 181 تاريخ الإصدار: 29/11/1947
عناصر القرار الرئيسية:
المعروف بقرار التقسيم و المعنون بخصوص مستقبل فلسطين وما يخص القدس هو
أن توضع القدس تحت إدارة دولية كمنطقةمنفصلة,ويقوم مجلس وصاية بتلك الإدارة عن الأمم المتحدة.
وحدود القدس تشمل القرى و المناطق المحيطة وهي :
من الشرق ابو ديس ,ومن الجنوب بيت لحم ,ومن الشمال شعفاط ومن الغرب عين كارم .
رقم القرار : 185(س-2) تاريخ الإصدار : 26/4/1948
عناصر القرار الرئيسية:
بخصوص القدس ومواطنيها ومجلس الوصاية:يعتبر حفظ الأمن و السلام امرأ ضروريا
رقم القرار : 187(س-2) تاريخ الإصدار : 06/05/1948
عناصر القرار الرئيسية:
بخصوص حماية سكان القدس بتعيين رئيس مجلس بلدي خاص:
آخذا في الاعتبار طلب مجلس الوصاية بالتشاور مع سلطة الانتداب .يطلب من سلطة الانتداب تعيين رئيس مجلس بلدي مقبول من الأطراف المعنية قبل 15/5/1948.
رقم القرار:303(4) تاريخ الإصدار:09/12/1949
عناصر القرار الرئيسية:
حيث يطلب من مجلس الوصاية وضع نظام لحماية الأماكن المقدسة داخل وخارج المدينة ويطلب تكملة الاستعدادات لهذا الأمر.
رقم القرار :2253(س.س-5) تاريخ الإصدار:04/07/1967
عناصر القرار الرئيسية:
يأسف لقرار إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية ,ويعتبر ذلك غير شرعي يطلب من إسرائيل التراجع عنه .
رقم القرار :تقرير تاريخ الإصدار :12/07/1967
عناصر القرار الرئيسية:
تقرير للسكرتير العام للأمم المتحدة يوضح عدم انصياع إسرائيل للقرار 2253.
رقم القرار : 2254(س.س/5) تاريخ الإصدار :14/07/1967
عناصر القرار الرئيسية :
يستنكر فشل إسرائيل في الانصياع للقرار 2253.
رقم القرار :15/36 تاريخ الإصدار :28/10/1981
عناصر القرار الرئيسية:
يؤكد على القرارات السابقة ,ويعتبر أي تغييرات في منطقة القدس إنما هي غير شرعية وضد القانون الدولي,وان مثل هذه الأعمال تعتبر عائقا أمام تحقيق السلام العادل و الشامل .
رقم القرار :55/129 تاريخ الإصدار :27/02/2001
عناصر القرار الرئيسية :
يؤكد على القرارات السابقة بشان إنشاء جامعة القدس ويؤكد على الحاجة إلى تعزيز التعليم في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران 1967 بما فيها القدس و تدعو للتعاون في تنفيذ هذا القرار وان تزيل العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس .
رقم القرار : 55/130 تاريخ الإصدار :28/02/2001
عناصر القرار الرئيسية:
بالرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة يؤكد هذا القرار على أن الاحتلال يمثل في حد ذاته انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ويطلب من إسرائيل تقديم التسهيلات اللازمة للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطينية وغيره من السكان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس .
رقم القرار:ي س 10/8 تاريخ الإصدار:20/12/2001
عناصر القرار الرئيسية:
بالرجوع إلى جميع قراراتها ذات الصلة وكذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها 1322,يؤكد هذا القرار على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338 وقاعدة الأرض مقابل السلام .
رقم القرار :58/473 تاريخ الإصدار :19/09/2003
عناصر القرار الرئيسية:
تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطينية وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
إذ تعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 28/أيلول / 2000 نتيجة الممارسات و التدابير الإسرائيلية وتطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل إلى حين انتهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة التحقيق في الممارسات الإسرائيلية وبخاصة انتهاكات إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12/آب/1949.
رقم القرار :داط 10/14 تاريخ الإصدار :08/12/2003
عناصر القرار الرئيسية:
بالرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة,قررت الجمعية العامة ,وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية ,عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة ,أن تصدر على وجه السرعة,فتوى بشان أثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي يقوم إسرائيل ,السلطة القائمة بالاحتلال بإقامته في الأرض الفلسطينية المحتلة ,بما في ذلك القدس الشرقية وحولها ,على النحو المبين في تقرير الأمين العام ,وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي ,بما قي ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949,وقرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة ذات الصلة .
وفي 9تموز/يوليو2004, أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها بشان المسالة المذكورة أعلاه.
وفي تموز /يوليو2004, تلقت الجمعية العامة نسخة من فتوى المحكمة هذه موقعة ومختومة كما ينبغي.
رقم القرار :60/103 تاريخ الإصدار : 16/01/2006
عناصر القرار الرئيسية:
بناء على تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار تؤكد من جديد أن اللاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها وفقا لمبادئ الإنصاف و العدل وتشير إلى تأييد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي لبدا عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة .
رقم القرار :60/104 تاريخ الإصدار : 18/01/2006
عناصر القرار الرئيسية:
تطلب من اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني أن تواصل إلى حين انتهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة التحقيق في السياسات و الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وبخاصة انتهاكات إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وان تتشاور حسب الاقتضاء مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وفقا لأنظمتها لضمان حماية حقوق الإنسان وتطلب من اللجنة أن تواصل التحقيق في معاملة السجناء و المحتجزين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .
وتكرر معارضتها الأنشطة الاستيطان ولايا نشطة تنطوي على مصادرة الأراضي وتؤكد أن إقامة المستوطنات خرقا للقانون الدولي وهي غير قانونية وتطالب بوقف تام وفوري لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية وان تلتزم إسرائيل بالتزاماتها القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية .
ثانيا :قرارات مجلس الأمن الدولي :
رقم القرار :242 تاريخ الإصدار : 22/11/1967
عناصر القرار الرئيسية:
يدعو إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967.
رقم القرار :250 تاريخ الإصدار :27/04/1968
عناصر القرار الرئيسية:
إدانة الأعداد للقيام بغرض عسكري في القدس.
رقم القرار : 252 تاريخ الإصدار :02/05/1968
عناصر القرار الرئيسية:
استنكار القيام فعلا بعرض عسكري إسرائيلي في القدس .
رقم القرار :253 تاريخ الإصدار :21/05/1968
عناصر القرار الرئيسية:
يدعو إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة .
رقم القرار : 267 تاريخ الإصدار :03/07/1969
عناصر القرار الرئيسية :
يدعو إسرائيل مجددا إلى إلغاء جميع إجراءاتها غير القانونية في القدس.
رقم القرار :271 تاريخ الإصدار :03/07/1969
عناصر القرار الرئيسية:
يندد بمحاولة حرق المسجد الأقصى ,وتدنيس الأماكن المقدسة .
رقم القرار :298 تاريخ الإصدار :25/09/1971
عناصر القرار الرئيسية:
مجلس الأمن يأسف لعدم احترام إسرائيل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير معالم القدس .
رقم القرار :338 تاريخ الإصدار :22/10/1973
عناصر القرار الرئيسية:
يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف المتنازعة يوفق إطلاق النار وأي مناوشات على الفور ,ويتم هذا القرار بأقل من 12 ساعة من صدوره,و البدء على الفور بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242(1967)بكافة أجزائه ,ويقرر البدء بالمفاوضات بين جميع الأطراف فور وقف إطلاق النار تحت رعاية الأطراف المعنية لحفظ سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط .
رقم القرار:446 تاريخ الإصدار: 22/03/1979
عناصر القرار الرئيسية:
إصدار بيان يندد بالممارسات الإسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية .
رقم القرار :465 تاريخ الإصدار :1980
عناصر القرار الرئيسية:
طالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة و التوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيه القدس.
رقم القرار: 476 تاريخ الإصدار:30/06/1980
عناصر القرار الرئيسية:
إعلان بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس .
رقم القرار:478 تاريخ الإصدار:29/08/1980
عناصر القرار الرئيسية:
عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشان القدس, ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
رقم القرار: 672 تاريخ الإصدار:12/10/1990
عناصر القرار الرئيسية:
يستنكر المجزرة التي جرت ساحات المسجد الأقصى و القدس ,ويؤكد موقف المجلس من أن القدس منطقة محتلة ,ويبين رغبة الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال بعثة تحقيق .
رقم القرار: 1073 تاريخ الإصدار:30/09/1996
عناصر القرار الرئيسية:
يدعو إلى التوقف و التراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى و الذي أدى إلى تفاقم الحالة ويعرب عن بالغ قلقة إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في القدس والأراضي الفلسطينية الأخرى و التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى و الجرحى بين المدنيين الفلسطينيين,ويؤكد القرار على كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقدس .
رقم القرار : 1322 تاريخ الإصدار :07/10/2000
عناصر القرار الرئيسية:
يشجب التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول ارئيل شارون إلى الحرم القدسي الشريف في 28/9/2000 وأعمال العنف التي وقعت فيه وفي غيره من الأماكن المقدسة,مما أسفر عن مصرع أكثر من 80 فلسطينيا ,ويدين أعمال العنف و استعمال القوة بصورة مفرطة ضد الفلسطينيين,ويطالب إسرائيل بالتقيد التام باتفاقية جنيف الرابعة ,ويؤكد ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس ,ويدين أي تصرف مخالف لذلك .
رقم القرار: 1397 تاريخ الإصدار:02/03/2002
عناصر القرار الرئيسية:
بعد التأكد على قراراته ذات الصلة يدعو الجانبين الإسرائيلي و الفلسطينيين وقادتها إلى التعاون في تنفيذ خطة عمل “تنت” وتوصيات تقرير “ميتشل”بهدف استئناف المفاوضات بشان التوصل إلى تسوية سياسية ويقرر إبقاء المسالة قيد نظره .
رقم القرار : 1402 تاريخ الإصدار :30/03/2002
عناصر القرار الرئيسية :
يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار تفاقم الحالة بها فيها الهجوم العسكري الذي شن على مقر رئيس السلطة الفلسطينية ويدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية بما فيها رام الله .
رقم القرار : 1403 تاريخ الإصدار :04/04/2002
عناصر القرار الرئيسية:
يطالب بتنفيذ قرار 1402للعام 2002 دون إبطاء إزاء ازدياد تدهور الحالة في الميدان.
رقم القرار :1435 تاريخ الإصدار :24/09/2002
عناصر القرار الرئيسية:
بعد التأكيد على قراراته ذات الصلة يطالب بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية على وجه السرعة من المدن الفلسطينية بهدف العودة إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل
أيلول /سبتمبر 2000.
ويعرب عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها المجموعة الرباعية ويدعو حكومة إسرائيل و السلطة الفلسطينية وجميع الدول في المنطقة إلى التعاون مع هذه الجهود,و يعترف في هذا السياق باستمرار الأهمية التي تتسم بها المبادرة التي أقرتها القمة الذي عقدته الجامعة العربية في بيروت ,ويقرر إبقاء المسالة قيد نظره.
رقم القرار :1515 تاريخ الإصدار :19/11/2003
عناصر القرار الرئيسية:
بعد التأكيد على القرارات ذات الصلة إزاء حقوق الشعب الفلسطيني’يؤكد مجلس الأمن خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ,القائمة على الأداء و المفضية إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتين(529/2003/s) ,ويهيب بالأطراف أن تقي بالتزاماتها الواردة في خريطة الطريق بالتعاون مع اللجنة الرباعية وان تعمل على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وامن.
رقم القرار : 2334 تاريخ الإصدار :23/12/2016
عناصر القرار الرئيسية :
يؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما طالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأوضح أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. وأكد القرار على التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
موقف الأمم المتحدة من القدس
1- الموقف الثابت للأمم المتحدة منذ بداية المشكلةالفلسطينية في معالجة قضية القدس على نحو مستقل بوصفها كيانا منفصلا يجب أن يتوافر له نظام قانوني خاص بسبب ما لديه من قداسة وأهمية دينية وتاريخية وحضارية .
2- إن الأمم المتحدة قد وضعت للقدس نظاما دوليا على أساس ما ورد في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974م .
3- انه إذا كان تدويل القدس لم يخرج إلى حيز الواقع الملموس لأسباب متنوعة فأن الأمم المتحدة قد ظلت ثابتة على وجوب النظر إلى القدس نظرة خاصة ومعالجتها على أساس أن لا وضعا قانونيا متميزا .
4- إن الأمم المتحدة تعامل القطاع الشرقي من المدينة الذيوقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 م بوصفة أرضا محتلة تقوم إسرائيل باحتلالها عسكريا ويتعين عليها الالتزام بشأنها – شأنها في ذلك شأن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأحكام القانون الدولي العام الخاص بالاحتلال الحربي ومن بينها اتفاقيات جنيف لعام 1949م .
5- أهم ما في موقف الأمم المتحدة هو قيامها على إدانة وشجب كاف الإجراءات الإدارية والتشريعية التي اتخذتها إسرائيل والتي استهدفت تغير الوضع القانوني للقدس واعتبار مثل هذه الإجراءات والقوانين باطلة لاغية.
6- إن القرارات إلى اتخذتها الأمم المتحدة بشأن القدس سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن قد تم إقرارها بأغلبية كبيرة ودون معارضة في اغلب الحالاتوبالإجماع بالنسبة لمعظم قرارات مجلس الأمن ، وهو ما يكشف عن النظرة المتميزة الخاصة التي تنظر بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوضع القدس .
7– إن قراري مجلس الأمن رقم 242 ، 338 يشملان القدس الشرقية بوصفها أرضا تم احتلالها في عام 1967 م يطبق بشأنها كل ما يطلق بشأن باقي الأراضي العربية المحتلة من وجوب انسحاب إسرائيل منها على أساس مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي نتيجة لاستخدام القوة .
أما حول مضامين الشرعية الدولية تجاه القدس فهي كالتالي:
وعلى ضوء ما ورد أعلاه
فان القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الإسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس و الاعتداء على سكانها الأصليين الفلسطينيين و الأملاك الخاصة والعامة و حرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس وحرمان الحجاج المسيحيين و المسلمين من كافة بقاع العالم زيارة ألاماكن المقدسة وبالتالي فان كل ذلك يؤكد بان السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكل القرارات المذكورة أعلاه وافق عليها المجتمع الدولي، وهي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية أرض عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديموغرافية أو السياسية فيها، وأن أي تغيير يعتبر باطلاً ولا يعتد به فالأمم المتحدة إذ تقرر عدم شرعية التغييرات الإقليمية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على الدول العربية وتقرر عدم شرعية الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” نتيجة احتلالها لأقاليم هذه الدول، فإنها تؤكد بطلان التصرفات التي تصدر بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، وتدعم مبدأ الشرعية القائم على فكرة سيادة القانون الدولي لكي يحمل محل مبدأ الفاعلية «Effectiveness» القائم على أن الأمر الواقع يصحح التصرفات الباطلة، ولما كانت هذه القواعد تتعلق بالمصلحة العليا والأساسية للمجتمع الدولي، فإن المخابين بها لا يملكون إلا الانصياع لأحكامها، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها بالإرادة المفردة لأي دولة من الدول، لأنها قواعد مضمونة بجزاء حاسم يتمثل في بطلان كل تصرف يحدث انتهاكاً لها بطلاناً مطلقاً.
إن الحق لا يبنى علي خطأ، وحين يكون هذا الخطأ متعلقاً بمحاولة التغير الإقليمي بين الدول، فإننا نصبح أمام حالة من حالات انتهاك القواعد القانونية في النظام الدولي العام، وهو ما ينبغي أن تتكاتف جميع الجهود لوقفه، والتحذير من مخاطره.