مقالات

عيسى: الإرهاب لا يستحق أية مجاملة سياسية لان مناهجه إجرامية

قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،الدكتور حنا عيسى، إن الإرهاب يتنكر للقيم الرفيعة للحضارة التيتستوجب احترام الحياة الإنسانية، ولذلك لا بد من محاربته ضمن الإطارالصارم للقانون، فطبيعة الإرهاب نفسها تقضي بمكافحته، لا بأعمال حربية،بل بتدابير أمنية، ولا يجوز توفير أي جهد ضده“.

وأضاف، “الإرهاب لا يستحق أية مجاملة سياسية لان مناهجه إجرامية،وتأصل في تربة سمادها الظلم والإذلال والإحباط والبؤس. ولعل الطريقةالأكثر فعالية لمحاربة الإرهاب هي حرمان منفذيه من الأسباب السياسيةالتي يتذرعون بها لتبريره“.

وأكد، “ان اتفاقية منع ومعاقبة الإرهاب لعام 1937م الموقعة تحت رعاية عصبةالأمم كانت أول محاولة لتقنين الإرهاب على الساحة الدولية، ولكن لم يكتبلها النجاح ولم تصبح نافذة المفعول نتيجة لعدم تصديقها إلا من قبل دولةواحدة فقط، وتلك الاتفاقية بما فيها من مزايا ومثالب لم يتم أحياؤها أوالمناداة بها قبل أية دولة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأممالمتحدة عام 1945م“.

وشدد، “إن الأوان قد آن لعقد مؤتمر دولي تحت أشراف الأمم المتحدة لمعالجةمشكلة الإرهاب الدولي وتوسيع الكفاح ضد الإرهاب، وذلك بوضع تعريفللإرهاب الدولي متفق عليه من معظم دول العالم وفقا لأهداف ومبادئ الميثاقولإعلان مبادئ القانون الدولي واتخاذ قرارات فعالة وحاسمة من اجل القضاءنهائيا وبسرعة على الإرهاب الدولي من خلال إبرام اتفاقية متعددة الأطراف.

وأضاف،اتسعت دائرة العنف والإرهاب في الآونة الأخيرة لتشمل دولا كثيرةفي معظم أنحاء العالم متجاوزة في ذلك ليس فقط الجرائم في دول محددة بلالجرائم ذات الطابع الدولي، وهو ما يضر بالنظام الدولي العام وبمصالحالشعوب والموطنين وأمن وسلام العالم وكذلك حقوق وحريات المواطنينوالأفراد الأساسية في مختلف بقاع المعمورة.

وتابع عيسى،حاول أساتذة القانون والعلوم السياسية عبر العقود الأخيرةلهذا القرن تحليل ظاهرة العنف والإرهاب إلا أنهم لم يتوصلوا إلى حل نهائيلتحديد مفهوم الإرهاب بشكل منطقي وعقلاني والسبب في ذلك اختلافايدولوجية كل طرف عن الآخر.

ونوه،ونرى وفقا لما ورد في المعجم القانوني لمؤلفه (بلاك) أن الرهبة علىأنها ذعر أو رعب أو فزع أو حالة ذهنية تسببها الخشية من ضرر جراء حادثأو مظهر معاد أو متوعد، أو خوف يسببه ظهور خطر.

وأشار،عنف الترهيب يمكن أن يرتكب إما لأسباب عادية أو لأسباب سياسية،ويمكن أن ترتكب أفعال عنف الترهيب من قبل فرد أو مجموعة أو أفراد تشكلعصابة أو جمعية أو منظمة وكذلك يمكن أن تقترف من قبل دولة من الدولأيضا ويطلق على هذا الشكل (إرهاب الدولة) او إرهاب تسانده الدولة أوإرهاب ترعاه الدولة.

واستطرد عيسى أما المؤلف (ارنولد) يعتبر تعريف الإرهاب على انه ظاهرةوصفها أسهل من تعريفها والمؤلف (شميد) اعتبر الإرهاب على انه أسلوب منأساليب الصراع الذي تنفع منه الضحايا الجزافية أو الرمزية كهدف عنففعالالخ.

وتابع،ويقدم لنا (بسيوني) تعريفا حديثا يقول بأن الإرهاب هو استراتيجيةعنف محرم دوليا تحفزها بواعث عقائدية (أيديولوجية)، أو تتوخى إحداثعنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول إلىالسلطة أو للقيام برعاية لمطلب أو لمنظمة بغض النظر عما إذا كان مقترفوالعنف يعملون من اجل أنفسهم ونيابة عنها أم عن دولة من الدول.

ولفت عيسى،بطريقة مشابهة يعتقد (بروس بالمر) بان الإرهاب قابلللتعريف فيما إذا كانت الأعمال التي يضمها معناه يجري تعدادها وتعريفهابصورة دقيقة وبطريقة موضوعية دون تمييز فيما يتعلق بالفاعل مثل الأفرادوأعضاء الجماعات السياسية وعملاء دولة من الدول.. الخ.

وقال عيسى،يقترح (بالمر) مشروع تقنين بشأن الإرهاب، كما يقترح طرقاووسائل بهدف مكافحته وما يجدر ملاحظته أن (بالمر) هو في هذا علىصواب، يربط بين التطبيق القديم لعقوبة الإرهاب وبين وجود محكمة جنائيةدولية والتي كما اقترحها آخرون من رجال القانون تتألف من قضاة محايدينينتخبون دوليا لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ومن ضمنها الإرهاب، كماويقول أن غياب الاتفاق الدولي على الحد الأدنى وقف حائلا حتى الآن دونتبني تعريف مقبول لمصطلح الإرهاب، وكان هذا الحال فيما يتعلق بتعريفظاهرة العدوان، ولكن تم وضع هذا التعريف فقط عام 1974م “.

وأوضح،المشكلة الأساسية في تعريف الإرهاب بدرجة معينة من الوضوحوالدقة في أنه كما يشير إلى ذلك (لبليش) كان حتى الآن جملة من الأفعالالتي حرمتها القوانين الوطنية لمعظم الدول، إضافة إلى أفعال معينة جرمتها،اتفاقيات دولية على وجه التخصيص.

وأضاف عيسى،وهكذا وخلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لعدد متزايد منالقوانين الوطنية حيث يعتبر الإرهاب جريمة بحد ذاته، فان الحال ليس كذلكفي القانون الدولي حيث يبدو الإرهاب مجرد تسمية او خطة ينطوي تحتهاعدد من الجرائم المعرفة تماما.

وتابع القانوني،.

وذكر عيسى،” بعد تأسيس هيئة الأمم المتحدة اتخذت الجمعية العامة كثيرامن القرارات المتعلقة في موضوع الإرهاب الدولي وكذلك تم التوقيع علىاتفاقيات دولية قائمة متعلقة بمختلف جوانب مشكلة الإرهاب الدولي ومنبينها الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متنالطائرات الموقعة في طوكيو ف 14/أيلول/1963مالخ.

ولفت،جميع هذه الاتفاقيات والقرارات تشجب جميع الأعمال الإرهابية بمافيها الأعمال التي تتورط الدول في ارتكابها بشكل مباشر أو غير مباشروالتي تشيع العنف والإرهاب، وقد تودي بالأرواح البشرية وتسبب أضرارامادية تهدد سير العمل الطبيعي للعلاقات الدولية.

وأضاف عيسى،الإرهاب هو استخدام طرق عنيفة كوسيلة الهدف منها نشرالرعب للإجبار على اتخاذ موقف معين أو الامتناع عن موقف معين. ومن هذاالتعريف يتضح لنا أن ملامح جريمة الإرهاب تختلف عن غيرها من الجرائمحيث إن الإرهاب هو وسيلة وليس غاية، وإن الوسائل المستخدمة عديدةومتنوعة وتتميز بطابع العنف وتخلق حالة من الفزع والخوف، والحديث عنجريمة الإرهاب يثار إلا إذا كان هناك مشكلة سياسية أو موقف معين أو فيقول آخر فريقان مختلفان، وغالبا ما تكون هناك أسباب سياسية لهذهالجرائم، إضافة لعدم مراعاة حقوق الأقليات، وعدم مراعاة حق الشعوب فيتقرير مصيرها، وعدم احترام حقوق الإنسان.

وقال عيسى،إن جريمة الإرهاب تختلف إختلافا جوهريا عن جريمة العدوانفي أن الأخيرة تقع ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي من الدولوأطرافها فقط دول بينما الإرهاب هو جريمة تقع ضد سلامة الأشخاصوحقوقهم وحرياتهم الأساسية وأطرافها لا يكونون إلا أفرادا أو جماعاتومنفذوها لا يكونون إلا أفرادا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق