مصطلحات القضاء العشائري.
1) كفيل دفا : أي الشخص الذي يحتمي الجاني في وجهه ولا يستطيع أحد التعرض إليه لأنه في وجه الكفيل .
2) كفيل الوفا : أي الشخص الذي يكون ملزم بدفع ما يترتب على المطلوب عشائرياً من نقود أو غير ذلك .
3) كفيل جمع : أي الشخص الذي يوضع في وجهه قضية بين طرفين ويجمعهم عند القاضي المطلوب .
4) كفيل منع : أي الشخص الذي يمنع صاحب القضية من التعرض إلى الجاني .
بالنسبة للعطوة :
تعريف العطوة : هو أخذ جاهة إلى بيت صاحب الحق أو المجني عليه وأخذ عطوة عشائرية أي وضع حد للمشاكل بين الطرفين وهي سترة للجميع .
أنواع العطوة :
1. عطوة المنشد : وتأخذ هذه العطوة على العرض والشرف فقط وتكون من جانب واحد .
2. عطوة كم ولم : وتأخذ بين طرفين متشاجرين أو مختلفين في قضية ما وكم ولم أي تجمع بين الطرفين في بيت واحد بيت ملم أو بيت قاضي .
3. عطوة إعتراف : وتأخذ بين طرفين طرف معترف بحق الطرف الثاني .
4. عطوة إنكار : وتأخذ هذه العطوة بين طرفين في قضية مجهولة لا أحد معترف فيها .
وبالنسبة لمصطلح
المظلومة : تدفع هذه المظلومة في قضايا الدم أو القتل غير المعترف فيه من أي طرف من الأطراف المتنازعة فيدفع الدم من الطرفين .
وبالنسبة الدليخة هو الدم الذي يعترف فيه من القاتل وتتم عملية
القضاء العشائري نظام متوارث له أسسه وجسور مبنية بين العشائر للحكم والفصل في قضايا عامة الناس وفي هذه العجالة لتوضيح بعض المصطلحات المتعارف عليها .
…
القتل في مكان وتحمل الجثة الى مكان آخر ويكون القتيل في مأمن من القاتل فلها أربع رقاب .
ومن القوانين المتعارف عليها في قانون العشائر مثل :
1. قول قال ما يهلك رجال أبي ان القول الذي يشاع لا يمكن تصديقه إلا بالدليل الواضح .
2. لا دم عليه شهود ولا عيب عليه ورود : ان القتيل لا يقبل شهادة الشاهد على الدم ولا تقبل أيضاً شهادة الشاهد في العرض والشرف .
3. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر رأيي أن من يدعي على خصمه في قضية معينة فيجب عليه الشهود أما إذا أنكر إدعاء خصمه فيجب عليه حلف يمين بخمسة وتعريف اليمين بخمسة أي أنه يختار الشخص الذي عليه اليمين خمسة من خمسته أي من أقرب المقربين وحلف اليمين بخمسة ليس على كل قضية منكورة في العرف العشائري ، فاليمين له شروط متعارف عليها عشائرياً .
البدوة :
معنى البدوة أي أن يذهب رجال من العشائر الى شخص يطلبون منه الحق الى الشخص الذي بعث الأشخاص له طياح الوجه أي أن طرف من الأطراف الذين بينهم عطوة قد اعتدى على الطرف الأخر في وجه الكفيل فيعتبر الشخص المعتدي قد طاح في وجه الكفل فهو ملزم بأخذ عطوة من الكفل لحق الذي يتوجب لهم عنده .
وبالنسبة لأمور الشرف والعرض فهناك أنواع :
1. صايحة الضحى : هي التي تصيح في ساعة ما قبل الظهر على شخص تدعي أنه حاول اغتصابها فهذه أصعب قضية في العرف فلها المنشد .
2. وهناك الموشوشة ، وصايحة العصر وغيرها فلكل قضية لها ما يترتب عليها من أمور عشائرية .
الوساقة : معناها أنه يكون لشخص عند آخر نقد أو أي أموال منقولة ويكون الشخص الأخر حق عند الشخص الأول ويطلبه بحق فيقول له لا أستطيع أن أعطيك نقودك أو أموالك المنقولة لأنه يوجد لي عندك حق فيقول الشخص الآخر لك كفيل على حقك فالوساقة ومنها حجز الأموال أو الشيء الموجود عند الشخص الأخر.