اخبار العالم العربيالرئيسية

جامعة مصرية ثانية تحظر على هيئة التدريس ارتداء النقاب

القاهرة ـ «» فتح حكم المحكمة الإدارية المصرية الذي صدر قبل أيام برفض طعن عضوات في هيئة تدريس جامعة القاهرة، على قرار حظر ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب، الباب لاتخاذ جامعات أخرى قرارات مشابهة. فقد قررت جامعة عين شمس حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات الجامعة ومعاهدها ومستشفياتها.
ووفقًا للقرار الصادر من الجامعة «يحظر على عضوات هيئة التدريس ارتداء النقاب خلال إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي».
ونصت المادة الثانية في القرار «يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعداتهن في المستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منتقبات».
فيما نصت المادة الثالثة في القرار على أن «كل من يخالف الحظر الوارد بالمادتين الأولى والثانية، يعرض نفسة للمساءلة القانونية «، فيما جاء في مادته الرابعة «على جميع الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره».
وذكرت الجامعة أن «هذا القرار صدر بعد الاطلاع على الدستور المصري المعمول به في 18 أبريل/ نيسان 2014، وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 40870 لسنة 62، وعلى ما ورد من عمداء الكليات بخصوص تلقيهم العديد من شكاوى الطلاب، والمذكرة الواردة من مدير مستشفيات جامعة عين شمس».
وكانت محكمة مصرية قضت أواخر الشهر الماضي، برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الحكومية حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس في الجامعة.
وفي أبريل/ نيسان 2015، قرر رئيس جامعة القاهرة آنذاك، جابر نصار، حظر ارتداء النساء من أعضاء هيئات التدريس النقاب ، أثناء إلقاء المحاضرات لطلاب الجامعة الحكومية، وهو ما فجر حينها حالة من الجدل داخل الحرم الجامعي والأوساط الإعلامية والدينية.
وقالت المحكمة في نص قرارها إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة. وأضافت أن «إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، فإن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة».
وأضافت أن «تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصا يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم يتعين عليهم في ما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات».

القدس العربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق