مقالات

د.عيسى: قانون “الطرد” جريمة حرب جديدة تمارسها إسرائيل ضد الإنسانية

اعتبر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الاربعاء الموافق 19/12/2018م، موافقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية على “مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات” بأغلبية 69 مؤيد، 38 معارض، انتهاكاًضارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني التي تحمي السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

وأكد د. عيسى على أن طرد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي الانساني ومخالفاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب التي تحرم سياسة العقاب الجماعي والتي نصت على انه لا يجوز معاقبة اي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً وكذلك متناقضاً مع المادة 49 من نفس الاتفاقية الانف الذكر والتي تنص على (يحضر النقل الجماعي او الفردي للاشخاص المحميين او نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال او الى اراضي اي دولة اخرى محتلة او غير محتلة, اياً كانت دواعيه).

واشار الامين العام الى قرار مجلس الأمن 607 بالاجماع بتاريخ5/1/1988م والذي يدين سياسة الابعاد التي تتبعها اسرائيل بقوله (ان المجلس يؤكد مرة اخرى ان معاهدة جنيف بشأن حماية المدنيين زمن الحرب 12/8/1949م تسري على فلسطين والمناطق العربية الاخرى التي تحتلها اسرائيل منذ 1967م بما فيها القدس).

ونوه د. عيسى الى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال إبعاد أي أشخاص محميين من الأراضي المحتلة.

وأشار الدكتور عيسى بان سياسة الإبعاد والترحيل القسري بحق الفلسطينيين تعد من بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يوردها نظام روما لسنة 1998,، الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية.

وبين د.عيسى بان عمليات الإبعاد التي تنفذتها سلطات الاحتلالوقرار الطرد الأخير لا تنطبق عليها الشروط المشددة التي يسمح ثمنها تنفيذ أية عمليات إبعاد أو ترحيل قسري، خاصة في غياب أي ضرورة عسكرية قهرية، أو أي مصلحة تفيد سكان الأراضي المحتلة المحميين، مضيفا ان عمليات الإبعاد قد تسببت في تفريق العائلات عن بعضها،وهي بذلك تشكل انتهاكات جسيمة للمادة 147 من نفس اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا أن عمليات الطرد والابعاد إلى خارج الوطن الفلسطيني ينتهك بشكل مباشر قرار مجلس الأمن رقم 799 لسنة 1992 والذي أدان في الفقرة الأولي منه الإجراء الذي اتخذته دولة الكيان السلطة القائمة بالاحتلال بإبعاد 416 من المدنيين الفلسطينيين إلى مرج الزهور في الأراضي اللبنانية، وأعرب كذلك مجلس الأمن عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به دولة الاحتلال. كما أعاد مجلس الأمن قراره المذكور أعلاه في فقرته الثانية على تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها دولة الكيان بما فيها القدس وان إبعاد المدنيين يعتبر خرقا لالتزامات السلطات الإسرائيلية بموجب الاتفاقية.

ويضيف الدكتور عيسى قائلا بان المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولىلسنة 1949 والمادة 51 من الاتفاقية الثانية لسنة 1949 والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة لسنة 1949 والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة لسنة 1949 وجميعها اعتبرت إن الإبعاد يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقياتسالفة الذكر، بصرف النظر عن أي سبب كان بما فيها الدوافع الأمنية.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الأبعاد خارج الوطن أو داخل الوطن من مكان إلى آخر دون إرادة المواطن الفلسطيني جريمة حرب وانتهاك واضح للمواثيق الدولية الإنسانية، وتستخدمها سلطات الاحتلال كسياسة دائمة لعقاب الأسير وأهله، وممارسة الضغط النفسي عليهم لتحطيم نفسيتهم وإضعاف إرادتهم والتأثير على معنويات ذويهم.

أكد د. عيسى أن كل المحاولات والاجراءات التي تتبعها اسرائيل لتبرير سياسة الابعاد لم تجد قبولاً لدى المجتمع الدولي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق