اخبار العالم العربي
بسبب تحريم “الشيشة” و “الحلاقة ” .. السعودية توقف قاضيين عن العمل
أوقفت المملكة العربية السعودية قاضيين عن العمل، وقررت إعادة النظر في قضيتين أصدرا فيهما حكمين مثيرين للجدل، يتعلق الأول بتحريم معسل الشيشة بينما يحرم الثاني الحلاقة، بحسب ما قالت إحدى الصحف المحلية البارزة.
ونقلت صحيفة ”سبق“ في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، عن مصادر لم تسمها، قولها إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بكف يد القاضيين اللذين أصدرا حكمين في قضيتي ”المعسل والحلاقة“، وإحالتهما إلى التحقيق، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهما، والنظر في مدى كفايتهما للاستمرار في العمل القضائي.
وأضافت الصحيفة أن قرار المجلس جاء بعد ”متابعة ورصد التفتيش القضائي مثل هذه الأحكام المخالفة التي يتخذ اللازم بشأنها، لكون المؤسسة القضائية تعالج الأحكام المخالفة من خلال المحكمة الأعلى درجة، والتفتيش القضائي، والعبرة بالأحكام النهائية“.
وأوضحت الصحيفة أنه يجري إعادة النظر في القضيتين اللتين تسببتا بإيقاف القاضيين عن العمل، لكون النشاط التجاري فيهما مصرحا به نظاماً، و“دور القضاء هو تطبيق الأنظمة، وبالتالي يجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع بما يحفظ الحقوق“.
ووصفت الصحيفة الحكمين الصادرين في قضيتي ”المعسل والحلاقة“ بـ ”الأحكام الشاذة والنادرة“، وقالت إن العمل القضائي عمل مؤسسي، يلغي رأي الفرد أمام توجه المنظومة المؤسسية التي تقوم على التشريعات والمبادئ والقرارات، وما استقر عليه العمل القضائي“.
ولم تتضح بعد تفاصيل الحكم القضائي الذي صدر في قضية الحلاقة، وما إذا كان يدور حول مشروعية حلق ”اللحية“، وهي قضية تتباين تفسيرات علماء الشريعة الإسلامية بشأنها، بين مؤيد ومعارض.
فيما تم الكشف عن قضية المعسل قبل أيام، عندما تقدم مواطن سعودي بدعواه للمحكمة، يطلب إلزام رجل آخر غير سعودي، دفع تعويض له عن قيمة معسل لم يقم بإيصاله كما اتفق معه من قبل، بحسب ما أوردت صحيفة ”عكاظ“.
وأوضحت الصحيفة أن القاضي في حكمه بالقضية، أكد أن ”بضاعة المعسل تعد من قبيل المال المحرم، والقاعدة العامة عند العلماء أن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها، لأنها عین محرمة ليست فيها منفعة شرعا ولا مال متقوم، وفي كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، سواء كان لذاته، أي لسبب قائم في العين كالخنزير والخمر، أو محرما لغيره، أي لسبب طارئ، كالمال المسروق“.
وأضاف القاضي في حكمه أيضا، أنه لم تثبت إدانة المدعى عليه في ما نسب إليه في دعوی المدعي من قيامه ببيع بضاعة المعسل لمصلحته الشخصية، وقرر القاضي رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه.