مقالات

عيسى: الاعتقال الاداري قمع للنخب السياسية والمحاكم صورية

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفننت في إصدار اوامر الاعتقال الإداري على عشرات الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني بهدف قمع النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي علاوة على النساء والأطفال القاصرين، مشيرا أنها استغلت مادتين قانونيتين كمسوغ لفرض هذا النوع من الاعتقال.

وتابع، “المسوغ القانوني الاول هو المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945. والثاني هو البند 78 من اتفاقية جنيف الرابعة الذي يسمح باعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري في حالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهدف لمنع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل اقل مساً بالحرية التي اعتبرها قانون حقوق الإنسان الدولي، (من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان)”.

ولفت القانوني عيسى، “من أوامر الاعتقال الاداري هناك الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (378) في سنة 1970، وقانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) في سنة 1979، وهناك الامر رقم (1228)  في سنة 1988، من أجل تسهيل عملية الاعتقال الإداري، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، مما أدى الى ارتفاع كبير لعدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين“.

وأضاف، “وهناك الامر رقم (1281) في سنة 1989 الذي سمح باطلة فترة الاعتقال الإداري للمرة الواحدة لسنة كاملة، قابلة للتجديد أيضاً، وقد تم تحويل المئات من الفلسطينيين للاعتقال الإداري لمدة عام، وكثيراً ما جدد أمر اعتقالهم عند انقضاء هذه المدة أو قبيل انتهائها“.

ونوه، “يجب ملاحظة ان تلك الأوامر، (والاعتقال الإداري نفسه)، منافية لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب“.

وقال عيسى،الاعتقال الإداري هو امر صادر عن جهة ما يقضي بحبس شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية، أو بسبب عدم وجود ادلة أو لنقصها ضد متهم ما“.

وشدد، “ما يثير السخرية هو الإجراءات التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق الاعتقال الإداري، والتي تتلخص بالعديد من الامور، اولها، خلال 8 أيام من صدور الأمر يعرض الموضوع أمام محكمة عسكرية بدائية للمصادقة على الاعتقال بدون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة باستثناء مادة التحقيق الأولية التي تسمى المادة العلنية“.

وتابع، “بعد ذلك يعرض أمام المحكمة العسكرية الاستئنافية، ودورها مكمل للمحكمة البدائية، وقراراتها دائماً لمصلحة النيابة العسكرية، حيث لا يتاح للمتهم ومحامي الدفاع الاطلاع على بنود الاتهام أو ما يعرف بالملف السري،وما أن تنتهي فترة الاعتقال الأولى حتى تتمدد مرة تلو المرة لتصل الفترة التراكمية في عدة حالات لفترات أقصاها 5 سنوات“.

واستطرد عيسى، “وما يحدث في محكمة العدل العليا هو نفسه يحدث في المحكمة العسكرية الاستئنافية، مما يؤكد على أن تلك المحاكم هي صورية وتتخذ قراراتها وفقاً لما يمليه عليها جهاز المخابرات، (الشين بيت)”.

وقال، “من أبشع الوسائل والأساليب التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو الاعتقال الإداري والتوقيف لفترة طويلة دون محاكمة، مما يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يشترط محاكمة عادلة تُوفر خلالها كافة الضمانات القانونية التي تمكن الشخص من الدفاع عن نفسه“.

ودعي القانوني عيسى، الى تكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجل التوقف عن استخدام الاعتقال الإداري بحق إخوتنا، والإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى استنادا لأحكام وقواعد القانون الدولي الانساني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق