مقالات
قوانين ملكية الاراضي في فلسطين وفي القدس خاصة وفق : القانون العثماني ، قانون الانتداب البريطاني والقانون الاردني وتطبيقاته
اعداد الباحث : د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
ملكية الأراضي في فلسطين
مقدمة:
تعرضت الأراضي الفلسطينية لأطماع الدول الغربية في القرون الأخيرة خصوصا أواخر الحكم العثماني حيث بدأ الضعف يدب في هذه الدولة ، ومن ناحية أخرى بدأت الحركة الصهيونية في الظهور فسارع نشطائها إلى شن حملة لشراء الأراضي في فلسطين لصالح اليهود القادمين من أوروبا ومن ابرز هؤلاء النشطاء موشى مونتفيوريالذي استطاع الحصول على موافقة السلطان عبد المجيد لشراء مساحة من الأراضي في فلسطين شكلت نواة الاستيطان الصهيوني في فلسطين.
لقد استشعرت الدولة العثمانية خطورة الأطماع الغربية والأطماع اليهودية في أراضي فلسطين فأصدرت مجموعة من القوانين التي تهدف إلي تنظيم ملكية الأراضي في فلسطين ويلاحظ على بعض هذة القوانين أنها صدرت تحت ضغوط الدول الغربية، ولما كانت الأرض جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وما زالت حتى يومنا هذا فانه من المناسب استعراض تطور ملكية الأراضي في فلسطين.
تعريفات عامة:
الثيمار: هو نظام إقطاعي لملكية الأرض أدخله العثمانيون ليحل محل الإقطاع العسكري الذي كان سائدا في بلاد الشام منذ أيام السلاجقة.
الأقجة: أول عملة عثمانية وهي من الفضة وقد سكت في عهد السلطان أور خان 726-761هـ.
الزعامت: هي مساحة من الأرض يتسلمها ما يسمى بالزعيم من الدولة وغالبا ما يكون من قادة الجيش ويتراوح مابين 20,000 – 100,000 أقجة.
خاص هما يونى وخاص شاهنشاهي: هي الأراضي الممنوحة من السلطان بنفسه وتتميز عن الثيماروالزعامت بعدم خضوعها لتفتيش الدفتردار المكلف بمراقبة الاقطاعات كما انها ذات مساحات كبيرة. حيث تزيد مساحة القطعة منها عن 100,000 أقجة، والخاص نوعان:
الخاص السلطاني : خاص همايوني – خاص شاهنشاهي
خاص أمير الامراء : خاص أمير لواء.
نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني:
اعتمد نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني على الأسس الإسلامية فإذا ما تم الفتح بعض حرب تبقى الأرض بأيدي أصحابها الأصليين شريطة دفع الخراج أما إذا تم الفتح عن طريق الحرب تصبح الأرض غنيمة بأيدي الفاتحين ويبقى الخمس لبيت المال.
وقد قسمت الأراضي إلى قسمين: أراضي ملكية فردية وأراضي ملكية عامة للدولة وطبق العثمانيون نظام الالتزام وذلك حتى تضمن الدولة الحصول على مقدار ثابت ومحدد من المال لصالح خزينتها وبقى هذا النظام حتى بداية التنظيمات العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر.
وبموجب نظام الالتزام كانت ملكية الأراضي تقوم على ركائز أساسية هي:
الدولة- الإقطاعيون – المدنيون- العسكريون- الفلاحون ،فالدولة اعتبرت نفسها المالك الحقيقي للأرض ولها الحق في جمع الضرائب والرسوم والأعشار أما الإقطاعيون فكانت حيازتهم للأرض تتفاوت حسب مناصبهم العسكرية والإدارية وقد قسمت هذه الحيازات (الإقطاعيات) إلى ثلاثة أنواع:
الثيمار.
الزعامت.
الخاص.
وكان كل إقطاعي منها يختلف عن الآخر حسب إيراده السنوي فالثيمار والذي يعرف صاحبه بالثيمارجي يمنح إلى السباهية وكان دخله السنوي لا يزيد عن 20 ألف أقجةوهي من أكثر الإقطاعيات شيوعا.
أما الزعامت التي يتسلمها زعيم ويترواح إيرادها مابين 20,000-100,000 أقجة كان يمنح في الغالب إلى قادة الجيش.
وكانت الثيمار والزعامة وراثية إلى حد ما ويلاحظ في بعض الأحيان أن الزعامة الواحدة كانت تتكون من أراضي تقع في عدة ألوية فليست من الضرورة أن تقتصر الزعامة أو الثيمار على منطقة واحدة أو لواء واحد.
كانت فلسطين في بداية القرن السابع عشر تضم ألوية نابلس والقدس وغزة وصفد وكان فيها 28 مقاطعة بدرجة زعامت و436 مقاطعة بدرجة ثيمار وذلك على النحو التالي:
مقاطعة بدرجة زعامت بـ 436 مقاطعة بدرجة ثيمار وذلك على النحو التالي:
اللواء |
زعامت |
ثيمار |
القدس |
9 |
161 |
نابلس |
7 |
47 |
غزة |
7 |
105 |
صفد |
5 |
123 |
وكان أصحاب هذه الإقطاعيات من العائلات المتنفذة ففي نابلس كان عدد الإقطاعيات عام 1833م 57 إقطاعية منها 5 زعامات و52 ثيمار، أما الفلاحون فكان عليهم زراعة الأرض ورعي الماشية مقابل التزامات معينة يؤدونها لصاحب الأرض كدفع الإتاوات والضرائب وقد عرف استغلال الفلاحين للأرض “تصرف” وطالما ظل الفلاحون يعملون في الأرض ويدفعون الضرائب فإن حق التصرف وراثي ينتقل من الأب للإبن، أما إذا لم يكن للفلاح ورثة فإن حق التصرف يعود إلى بيت المال أو يمنحه الإقطاعي إلى فلاحين آخرين مقابل مبلغ معين من المال.
أنواع الأراضي في العهد العثماني:
أصدرت الدولة العثمانية قانونا للأراضي عام 1858م ثم تبع ذلك إصدار العديد من القوانين اللاحقة فأصدرت لائحة تعليمات بحق سندات الطابو عام 1859م ثم نظام الطابوفي نفس العام ثم إعلان قانون الطابو عام 1861م، وملحق نظام الطابو عام 1867م، ونظام تملك الأجانب عام 1869م،وبموجب هذا القانون. قسمت أراضي الدولة العثمانية إلى خمس أقسام:
أولا: الأراضي المملوكة
وهي الاراضي المملوكه ملكية خاصة والتي يتصرف بهاصاحبها كيف شاء كما يتصرف بالمنقولات فله رقبتها وكافة حقوقها ويجوز له بيعها او رهنها او الايصاء بهاكما انه يورثها لورثته الشرعيين فلا تعود إلى بيت المال بعد وفاته إلا إذا لم يوجد احد من ورثته.
ثانيا :الاراضي الاميريه
وهي الأراضي التي تعود ملكيتها لبيت المال وتشمل الأراضي الزراعية والمحاطب والمراعي والغابات وماشابهذلك من ذات النفع، وكان يتصرف بها بإذن وتفويض من أصحاب الزعامة والثيمار، وأحيانا كان يستفاد من تلك الأراضي بإذن وتفويض من المحصلين والملتزمين إلا أن هذا الحق ألغى وأصبح التصرف بها بإذن من مأمور من قبل الدولة أي أن الدولة أصبحت الجهة الوحيدة المخولة بتحديد التصرف بهذه الأراضي فتبيع منها ما تريد بموجب سند طابو، وبين قانون الأراضي كيفية التصرف بالأراضي الأميرية فقد منع إحالة جميع أراضي قرية أو قصبة إلى هيئة جماعية أو إلى شخص أو شخصين بل تحال الأراضي لكل شخص من الأهالي بمفرده وتعطي سندات طابو لكل شخص مبينة فيها كيفية التصرف بالأرض، ويحق للمتصرف بالأرض الأميرية أن يزرع بها ما يراه مناسبا في مجال الاستثمار الزراعي ويمنع من زراعتها كروما أو أشجار مثمرة، كما لا يحق له وهبها للوقف دون إذن من الدولة، ووضع قانون الأراضي نصوصا تضمن عدم إهمال الأراضي الأميرية من قبل المتصرف بها وذلك بإبطال حقه في التصرف بها في حالة عدم تسديد الضرائب والرسوم عنها، وعدم زراعتها وفلاحتها لمدة 3 سنوات متتالية.
ثالثا: الأراضي الموقوفة:
وكانت معظم أراضي الأوقاف في العهد العثماني خلال القرن السادس عشر الميلادي وذلك خلال حكم السلطان سليمان القانوني وكانت تتكون بداية من الأراضي الأميرية التي حددها السلطان سليمان وما تبعه من سلاطين بالإضافة إلى الأراضي التي خصصها بعض الأغنياء أو الأراضي التي أوقفها بعض الفلاحين وخاصة بعد صدور التنظيمات للتهرب من دفع الضرائب والرسوم.
وقد عانت أراضي الأوقاف خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر من الفوضى والفساد الذي لحق بأجهزة الدولة بشكل عام فقد تسلم إدارة الأوقاف أشخاص غير مؤهلين لذلك، فحاولت الدولة الحد من هذه الفوضى والفساد وذلك بأن أصبحت المسؤول المباشر عن أراضي الأوقاف، ومع ذلك استمر الفساد وحال دون تطبيق هذه الإجراءات نتيجة لإهمال القائمين على الأوقاف إذ قام الكثير من النظار بتحويل أملاك الأوقاف إلى أملاك خاصة وتسجيلها في سجلات التمليك ملكا لهم ثم انقلبت لورثتهم ولمن ابتاعها منهم وكان كل ذلك يتم بمعرفة دائرة الأوقاف.
رابعا: الأراضي المتروكة:
وهي الأراضي التي ترك حق الانتفاع بها لعامة الناس أو لأهالي قرية أو مجموعة قرى وقصبات تكون مشتركة فيها وقسمت الأراضي المتروكة وفق قانون الأراضي العثماني إلى قسمين:
الأراضي المتروكة لعامة الناس كالطرق والأسواق العامة والساحات والمسطحات المائية من بحار وبحيرات وأنهار وعيون ومجاري سيول الأودية وغير ذلك مما ترك لاستخدامات الناس.
الأراضي التي تركت لأهالي قرية أو قصبة أو التي تركت لأهالي عدة قرى وقصبات كالمراعي والبيادر والمحتطبات والمشار.
وبين قانون الأراضي كيفية استخدام الأراضي المتروكة إذ لا يحق لأي شخص أن يحدث أبنية أو يغرس أشجارا في الأماكن العامة المتروكة لعامة الناس وقام بذلك يهدم البناء ويقلع الشجر وذلك لأن التصرف في هذه الأماكن يعتبر تصرفا في ملك الغير، ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في الخليل عام 1890م حيث أجبرت الحكومة رئيس بلدية الخليل عبد الله المحتسب على هدم ثلاثة دكاكين كان قد أقامها لنفسه في ساحة محله القزازين في المدينة.
خامساً: الأراضي الموات:
وهي الأراضي الخالية والبعيدة عن العمران وليست بتصرف أحد والتي لم تترك ولم تخصص لأهالي القرى والقصبات كما أنها لم تكن بتصرف أحد بالطابو كالجبال وتبعد عن أقصى العمران مسافة ميل ونصف الميل أو نصف ساعة سيرا على الأقدام بحيث لا يسمع فيها صيحة الرجل الجهير الصوت.
وسمح قانون الأراضي العثماني بإحياء هذه الأراضي من قبل الناس شريطة موافقة الحكومة على أن يكون إحياؤها في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وإذا لم يستصلحها خلال هذه المدة تؤخذ منه وتعطي لشخص آخر، أما إذا أحيا رجل أرضا مواتا بإذن الحكومة فعليه دفع بدل الطابو.
القوانين المتعلقة بالأراضي الصادرة عن الحكومة العثمانية
قانون الأراضي العثمانية الصادر عام 1858م
هدفت الدولة العثمانية من خلال إصدارها لقانون الأراضي عام 1858، إلى إحكام سيطرتها على الأرض وتأكيد حقها فيها في وجه القوى المحلية وبقايا الإقطاع وجعل التصرف بالأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة فقامت بتقسيم الأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة لعدة أقسام كما وضح سابقا وجعلت لكل قسم أحكام وقوانين وحتى تكتمل سيطرة الدولة على الأرض أصدرت العديد من القوانين اللاحقة لقانون الأراضي والتي تعتبر مكملة له فأصدرت عام 1859 لائحة تعليمات بحق سندات الطابو وقانون الطابو 1861م وملحقاته عام 1867م.
وقد جعل هذا القانون التصرف في الأراضي واستغلالها يتحدد من خلال العرض السائد بين السكان وفي بعض الأحيان كان حق التصرف يثبت بأوراق تدعى حجج شرعية تكون مصدقة من القضاء وليس لها أي قيمة فإذا ما ضاعت كان وضع اليد على الأرض والتصرف بها هو الذي يحدد ملكيتها وفي حال حدوث خلاف أو نزاع بين الفلاحين على الأرض تكون الشهادات الشفوية لأهل القرية هي التي تحدد الملكية الأمر الذي أدى إلى نشوب خلافات ونزاعات مستمرة بين الفلاحين الامر الذي دفع الى صدور قانون الطابو وملاحقه.
قانون الطابو1861
ظاهرة طبقة الملاك الكبار:
انتشرت ظاهرة طبقة الملاك الكبار بعد أن بات الفلاحون يتهربون من تسجيل الأراضي باسمهم وكانت بعض العائلات تسيطر على مساحات شاسعة في المدن والقرى وجع صدور قانون الأراضي وما تبعه من قوانين تتعلق بتسجيل الأراضي ظهرت عائلات جديدة استغلت فرصة هروب الفلاحين من تسجيل أراضيهم فحصلت على مساحات واسعة من الأراضي ويبين الجدول التالي توزيع الأراضي في مختلف أنحاء فلسطين على فئات الملاك عام 1909م:
المنطقة |
عدد الملاك |
مساحة ملكيتهم بالدونم |
معدل المساحة |
القدس والخليل |
26 |
240.000 |
9.231 |
يافا |
45 |
162.000 |
3.600 |
نابلس وطولكرم |
5 |
121.000 |
24.200 |
جنين |
6 |
114.000 |
19.000 |
حيفا |
15 |
141.00 |
19.400 |
الناصرة |
8 |
123.000 |
15.375 |
عكا |
5 |
157.000 |
31.410 |
طبريا |
6 |
73.000 |
12.176 |
المجموع |
116 |
1.131.00 |
9.750 |
ويتبين من هذه الإحصائيات أن عددا قليلا من الملاك 116 مالك كانوا يملكون 1,131,00 دونما وذلك بمعدل 9750 دونم للمالك الواحد أما في قضاء غزة وبئر السبع فكان هناك 28 ملاكا يملكون أكثر من مليوني دونم وكان 11 ملاكا منهم يملك كل واحد أكثر من 100 ألف دونم وتتراوح ملكية سبعة ملاك منهم ما بين 30,000-100,000 دونم أما الأسر الفلسطينية الإقطاعية التي كانت تمتلك مساحات واسعة من الأراضي فكان أشهرها سبعة عائلات امتلكت 270,000 دونم وهي:
اسم العائلة |
موقع الأرض |
مساحة ملكيتهم بالدونم |
الحسيني |
القدس وأريحا |
50.000 |
عبد الهادي |
نابلس وجنين |
60.000 |
التاجي الفاروقي |
الرملة |
50.000 |
الطيان |
يافا |
40.000 |
أبو خضرة |
يافا وغزة |
30.000 |
الشوا |
غزة |
100.000 |
الغصين |
الرملة |
40.000 |
أرادت الدولة العثمانية تثبيت سلطانها على الأراضي وتقليص هيمنة الملاك الكبار والعشائر من السيطرة على الأراضي لكنها في واقع الأمر فشلت في ذلك مما أدى إلى زيادة ونمو فئة الملاكين الكبار حيث أدخلت تعديلات على قوانين الأراضي عام 1913 أتاحت بموجبها ضمن ظروف معينة تملك تلك الأراضي الأميرية وتمكين الشركات من شراء الأراضي ونتيجة لهذه التعديلات أصبح بالإمكان تسجيل أراضي أميرية زراعة لمدة عشر سنوات متتالية وأراضي أوقاف زرعت لمدة 36 سنة فاستغل كبار الملاك هذه القوانين وأخذوا يحوزون على مساحات واسعة من الأراضي وتتكدس بأيديهم سندات الملكية وبالتالي ساهمت هذه القوانين في انتقال الأراضي من ملكية الدولة والوقف إلى الملكية الخاصة.
قانون تملك الأجانب للأراضي في فلسطين1869
كان كل ما يتمتع به الاجانب قبل صدور هذا القانون عام 1869م هو الامتيازات التجارية في الدولة العثمانية ولم يكن لديهم الحق في شراء الأراضي ونتيجة لضغوط الدول الأوروبية وازدياد ديون الدولة العثمانية وضعفها.
قامت الحكومة العثمانية بإصدار قانون يسمح للأجانب بالتملك سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات أو شركات في جميع أراضي الدولة سواء داخل المدن أو خارجها ونتيجة لذلك أخذت الدول الأوربية كبريطانيا وفرنسا وروسيا بإرسال رعاياها للإقامة في فلسطين والعمل على شراء الأراضي وإقامة المستعمرات وكانت الكنائس الأوروبية قد أخذت تهتم بشراء مساحات كبيرة من الأراضي وأخذت أيضا تعمل على رفع أسعار الأراضي في مناطق القدس ويافا وحيفا وذلك لتحقيق أقصى حد من الأرباح.
لم يكن السماح للأجانب بتملك الأراضي في فلسطين مصدر قلق للفلاحين ولأهل البلاد إنما كان مصدر القلق الحقيقي، هو بداية التغلغل اليهودي والعمل على شراء الأراضي في ظل الحماية والامتيازات الأجنبية، حيث بدأت الأطماع الصهيونية في شراء الأراضي وإغراء الفلاحين والإقطاعيين من كبار الملاك ببيع أراضيهم، فأخذ الفلاحون يشعرون بالقلق على مصير أراضيهم وحياتهم وكانت البدايات الأولى لشراء اليهود أراضي في فلسطين عام 1855م على يد السيد موشي مونتيفوري زمن السلطان عبد المجيد (1839 – 1861)، حيث أصدر السلطان فرماناً في منطقة موزا بالقرب من القدس وقد أقيم عليها فيما بعد الحي اليهودي المعروف بحي مونتيفوريويتبين أن اليهود بدأوا بشراء الأراضي قبيل صدور قانون الأراضي العثماني 1858م وقبل أن تسمح الدولة للأجانب بالتملك لكن ذلك كان في حالات فردية وغير مؤثرة على أصحاب الأراضي، فالأراضي الممنوحة كانت من أراضي الدولة ولم يقف ذلك عند هذا الحد فأخذ الاهتمام اليهودي يزداد بشراء الأراضي والعمل على بناء المستعمرات اليهودية.
وكانت المستعمرات الأجنبية في فلسطين هي نواة التغلغل الصهيوني في البلاد وذلك لقيام الملاك الأجانب والعرب غير الفلسطينيين ببيع أراضيهم لليهود المهاجرين وبلغ عدد المستعمرات اليهودية في فلسطين حتى عام 1914محوالي47 مستعمرة منتشرة بين الجليل ومرج ابن عامر والسهل الساحلي وقد حازت هذه المستعمرات على أراضي مساحتها 400,000 دونم.
والجدول التالي يبين تقسيم الأراضي في فلسطين حتى عام 1918 م:
المالك وطبيعة الأراضي |
المساحة بالدونم |
النسبة |
أراضي مسجلة باسم الدولة (أميرية) |
12.000.000 |
42.9% |
أراضي مسجلة باسم الملاك العرب |
13.673.032 |
52% |
أراضي مسجلة باسم اليهود |
650.000 |
2,5% |
أنهار وبحيرات |
704.000 |
2.6% |
المجموع |
27.127.032 |
100% |
ويتضح من هذه الأرقام أن أملاك الدولة تشكل 42.9%وهذه النسبة تشير إلى قلة اهتمام الدولة العثمانية بتوزيع الأراضي على الفلاحين وكان طبيعيا آن تبقى هذه النسبة كما هي في عهد الانتداب البريطاني فلا ينتظر من الحكومة المنتدبة أن تهتم بتوزيع هذه الأراضي على الفلاحين فتحولت ملكية جزء منها إلى اليهود وهذا يزيد تأكيدنا على أن نسبة الأراضي التي انتقلت من العرب إلى اليهود في فترة الانتداب البريطاني كانت قليلة.
أما فيما يتعلق بالأراضي التي انتقلت لليهود حتى عام 1918م كان معظمها من الدولة والملاك الكبار غير الفلسطينيين أما الفلاحون والإقطاعيون الفلسطينيون بشكل عام فلم يبيعوا إلا جزءا قليلاً من أراضيهم رغم الإغراءات المادية التي عرضت عليهم من قبل اليهود.
ملكية الأراضي في عهد الانتداب البريطاني 1917 – 1948
عند نهاية الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية ومن ثم انتهاء الإمبراطورية التي دامت عدة قرون، وقعت فلسطين تحت حكم انتداب بريطاني وتم تشكيل إدارة عسكرية في البلاد وقسمت فلسطين في الفترة ما بين 1917 – 1920 إلى عدة ألوية وعلى رأس كل لواء حاكم عسكري بريطاني يرتبط بالحاكم العسكري في القدس والذي كان بدوره مرتبطا بالقيادة العامة للجيش البريطاني في القاهرة وفي العام 1922 قسمت فلسطين إلى 3 مناطق وهي اللواء الشمالي – اللواء الجنوبي –ومقاطعة القدس.
وقامت الإدارة العسكرية منذ قيامها في فلسطين باتخاذ عدة قرارات فأصدر الجنرال موني في 8 أيار 1918 قرارا بوقف جميع معاملات ملكية الأراضي الأميرية الخاصة وأغلقت دوائر تسجيل الأراضي (الطابو) لأن السلطات التركية أخذت معها خلال انسحابها إلى دمشق جميع دفاتر الطابو ثم تمكنت الحكومة البريطانية من إعادة جزء منها 1919م بمساعدة الفرنسيين في سوريا وخاصة المتعلقة بمناطق نابلس وغزة بينما فقدت سجلات القدس،أما سجلات الأراضي لحيفا وعكا والخليل وجنين والناصرة وصفد وطبرية وطولكرم فقد وجدت سليمة لكنها غير كاملة.
أيضا ما جعل الإدارة العسكرية تخطو هذه الخطوة هو أن وايزمن كان قد تقدم إلى وزارة الخارجية البريطانية في 9 تشرين الثاني 1918م بمذكرة طالب فيها بتعيين لجنة للأراضي يمثل فيها أعضاء من البعثة الصهيونية لمعالجة المسائل المتعلقة بتملك الأراضي في فلسطين وتقوم بعملية مسح أولي ثم مسح نهائي للأراضي وذلك من خلال وضع الخرائط وفحص سجلات الأراضي وبحث قوانينها وإمكانية تعديلها وأشار وايزمن في المذكرة إلى أن هناك الكثير من الأراضي غير المأهولة بالسكان ويوجد مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة غير مزروعة وتنتج أقل من إمكانيتها وزعم بأن الفلاح الفلسطيني يملك أرضاً تفوق قدرته على زراعتها وقد تضمنت المذكرة 250,000 هكتار من أراضي الدولة والأراضي المهملة أو الأراضي المزروعة جزئياً من قبل ملاكها ورأى وايزمن أن هذا المشروع إذا ما تم تنفيذه سيحقق الكثير من الفوائد.
وعلى ما يبدو فإن اليهود قد تمكنوا من شراء بعض الأراضي بالرغم من إغلاق دوائر تسجيل الأراضي ويتضح ذلك من خلال المنشورين اللذان أصدرهما الجنرال مونيأول في بداية تشرين الثاني 1918م ويحمل رقم 75 والثاني في 18 تشرين ثاني ويحمل رقم 76 وذلك عندما علمت الإدارة أن هناك عمليات انتقال للأراضي بشكل غير قانوني وتضمن المنشوران تعليمات بشأن انتقال الأراضي فقد بين المنشور رقم 76 أن كلمة التصرف تعني البيع والرهن وفك الرهن وإنشاء الوقف وكل تصرف آخر بشأن الأموال غير المنقولة وان لا يملكون حق نقل حقوق التصرف فيها إلا بعد إعادة فتح دائرة الطابو وكل انتقال مخالف لهذا المنشور يعد لاغياً وباطلاً.
وفي فترة ولاية المندوب البريطاني هربرت صموئيل صدرت قوانين جديدة وعمل على تغيير القوانين العثمانية لتسهيل انتقال الأراضي لليهود وقد حذا المندوبون السامون الذين تلوه حذوه في هذا الشأن.
القوانين الصادرة عن حكومة الانتداب بشأن الأراضي في فلسطين:
قانون تصحيح سجلات الطابو 1920م: وجاء بعد تأسيس الإدارة المدنية مباشرة لإلغاء الأوامر في المنشورين رقم 75 – 76 اللذين صدرا عام 1918م.
قانون انتقال الأراضي: وبموجبه كان انتقال الأراضي مرهونا بموافقة حكومة الانتداب وأكد على انه لا يسمح للشخص الواحد بامتلاك أكثر من 300 دونم من الأراضي الزراعية لا تتجاوز قيمتها 3000 جنيه مصري ولا يسمح له بامتلاك أكثر من 30 دونم داخل مناطق المدن وكان على المالك أن يكون مقيما في فلسطين وأن يقوم بزراعة الأراضي وتحسينها بنفسه.
قانون الأراضي المحلولة عام 1921م: وقد حاولت حكومة الانتداب بهذا القانون السيطرة على الأراضي التي يزرعها الفلاحون العرب وخاصة أن أغلب الأراضي لم تتم زراعتها في سنوات الحرب وقد أدركت الحكومة هذه الثغرة وقامت بمصادرة الأراضي بحجة أنها تركت 3 سنوات دون زراعة وبالتالي فان هذا القانون طبق بأثر رجعي مما حرم الفلاحين من الاستفادة من الأراضي المحلولة التي كانوا يتصرفون بها وكل ذلك بهدف وضع التسهيلات أمام اليهود ولوضع حجر الأساس لبناء الوطن القومي اليهودي.
قانون الأراضي الموات 1921م: وينص على أن كل من نقب أرضاً مواتا أو زرعها دون أن يحصل على موافقة مدير الأراضي لا يحق له أن يحصل على سند ملكية بشأن تلك الأراضي ويعرض نفسه فضلاً عن ذلك للمحاكمة لتجاوزه القانون الخاص بالأراضي.
قانون محاكم الأراضي 1921م: أصدره المندوب السامي للبث في ملكية الأراضي والحكم في منازعات الملكية وأعطى السكرتير القضائي نورمان بنتوش حق إدارة ومراقبة هذه المحاكم.
قانون الغابات: استخدم كستار لمصادرة الأراضي لتصبح أراضي حكومية ثم تتمكن الحكومة من تسهيل انتقال ملكيتها لليهود.
قانون حق نزع الملكية: أعطى الحق لكل مستثمر يريد إنشاء مشروع ما على قطعة أرض أن يتفاوض أو يتفق مع صاحبها لينشأ عليها مشروعه وفي حال لم يتوصل لاتفاق يقوم منشأ المشروع بتقديم عريضة للمندوب السامي والذي يمكنه أن يصدر أمرا بنزع ملكية الأرض من صاحبها أو يعطى الحق للمستثمر بوضع يده على الأرض.
وقد فرضت حكومة الانتداب البريطاني عدة ضرائب على الملاك وبعد إصدارها لقانون ضريبة الملاك في المدن عام 1928م أخذت الحكومة تفكر ببحث الضرائب المفروضة في مناطق الأرياف وتوحيدها في ضريبة واحدة ولتنفيذ ذلك شكل المندوب السامي عام 1931م لجنة عرفت باسم (لجنة الضرائب الريفية) وذلك للبحث في نظام الضرائب المفروض على الأراضي الزراعية وتقديم تقرير بذلك إلى الحكومة لدراسة إمكانية ضريبتي الويركو والعشر المستبدل بضريبة جديدة تفرض على المناطق الريفية وكانت حكومة الانتداب قد فرضت ضريبتي الويركووالعشر المستبدل في فترة سابقة على الأراضي الزراعية.
في الثلاثينات بدات الهجرة اليهودية الى فلسطين تتفاقم وهذا التزايد سبب أشكالاً كبيراً للحكومة البريطانية المنتدبة حيث بات عليها ان تتحمل عبء المزارعين الذين باتوا بلا أراضي بعد ان صادرتها الحكومة بحجج واهية واعطتها لليهود ليستوطنوا فيها ولم تعد هنالك أراضي كافية لتوطين المزيد من المهاجرين اليهود ومع بدء الفلاحين بالتذمر ورفض ما يحدث كان لابد للحكومة أن تفعل شيئاً يسكتهم فأصدرت قانون انتقال الأراضي 1940م وطبقا لهذا القانون قسمت أراضي فلسطين إلى ثلاث مناطق:
المنطقة أ: كانت تضم 16,680,000 مليون دونم أي مايعادل63,1% من مجموع المساحة الكلية ويمتلك اليهود منها 34 ألف دونم كان ربعها لشركة البوتاس الفلسطينية واشتملت المنطقة أ على: المناطق الجبلية بوجه عام مع بعض مناطق واقعة في قضاء غزة وبئر السبع حيث أصبحت الأراضي غير كافية لإعالة السكان كما اشتملت على السهل الساحلي شمال عكا وسهل بيسان والسهل ما بين مرتفعات يهودا وما بين خط تل أبيب والجزء الجنوبي لوادي الأردن ويمتد من جنوب بيسان وحتى البحر الميت.
المنطقة ب: تضم 8,348000 أي 31,8% من مجموع المساحة ويمتلك اليهود فيها 45 ألف دونم واشتملت المنطقة ب على سهل مرج ابن عامر وسهل جزائيل والجليل الشرقي والسهل الساحلي الممتد بين حيفا والطنطورة وبين الحد الجنوبي لقضاء الرملة وبيرطوفيا والقسم الجنوبي من قضاء بئر السبع (النقب) .
المنطقة الحرة: ضمت 1,292,000 دونم أي مايعادل 5% من مجموع المساحة يمتلك فيها اليهود 600 ألف دونمواشتملت هذه المنطقة السهل الساحلي الواقع بين الطنطورة والحد الجنوبي لقضاء الرملة ومنطقة حيفا الصناعية وجميع البلديات.
وبشكل عام فان ما امتلكه اليهود من الأراضي الفلسطينية حتى عام 1940 كان 5,7% من مجموع مساحة فلسطين. ويتضح من التقسيمات السابقه ان المناطق التي سمح لليهود فيها شراء الأراضي دون قيود كانت المنطقة التي ستخصص للدولة اليهودية في المستقبل بينما منعت حكومة الانتداب شراء اليهود للأراضي في المناطق التي ستقع فيها الدولة العربية.
كما ان منع انتقال الأراضي في المناطق (أ) و(ب) سيشتملفقط على ما يملكه العرب الفلسطينيون علما ان العرب من غير الفلسطينيين كالسوريين واللبنانيين كانوا يمتلكون أراض واسعة ضمن هذه المناطق ، ولم يوجد ذاك الرادع الوطني عند هؤلاء لمنعهم من بيع أراضيهم خاصة بعد ابتعادهم عنها وعدم استفادتهم منها كما كان الحال في العهد العثماني وبالتالي فلم يتردد أغلبية هؤلاء الملاك في بيع أراضيهم والتخلص منها بعد تقديم الأسعار المغرية ثمناً لهذه الأراضي من قبل الوكالة اليهودية.
اجمالا فان ماورد هنا حول الأراضي وقوانين الملكية في فترة ماقبل النكبة يفصل ويوضح التالي:
لم يحقق قانون الأراضي العثماني الذي أصدرته الدولة العثمانية عام 1858م الأهداف المتوخاه منه والتي تمثلت في إحكام سيطرة الدولة على الراضي والعمل على تسجيل الأراضي بأسماء المتصرفين بها إذا تهرب الفلاحون من تسجيل أراضيهم تخوفاً من الضرائب والجندية وبالتالي أدى هذا القانون إلى تركيز مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية بأيدي فئات قليلة من كبار الملاكين.
إن سماح الدولة العثمانية للأجانب بتملك الأراضي في فلسطين بموجب قانون تملك الأجانب الصادر 1869 قد فتح المجال واسعا أمام اليهود للسيطرة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية تحت غطاء الامتيازات الأجنبية فكان ذلك نواة للاستيطان اليهودي المنظم في فلسطين .
لقد وعى عرب فلسطين خطورة الأطماع اليهودية منذ أواخر القرن التاسع عشر من خلال مقاومتهم للاستيطان والهجرة اليهودية إلى فلسطين ، إلا أن هذه المقاومة بقيت فردية وغير منظمة واقتصرت على الفئات المتضررة بشكل مباشر من هذا الاستيطان.
اتضحت السياحة البريطانية الهادفة لإقامة الوطن القومي اليهودي في وقت مبكر من الاحتلال البريطاني لفلسطين وذلك من خلال إصدارها قوانين أراضي جديدة وإدخالها تعديلات على قوانين أخرى صدرت في العهد العثماني بهدف تسهيل انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود وقد تزامنت هذه الإجراءات مع زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
كانت الضرائب التي فرضتها حكومة الانتداب على عرب فلسطين وسيلة رئيسية لانتقال الأراضي من العرب إلى اليهود إذا إنها شكلت عبئاً اقتصاديا ثقيلاً على كاهل الفلاح الفلسطيني بحيث أنها أصبحت تساوي 30 – 40%من دخله المتدني أصلاً مما اضطره للجوء إلى المرابين للاستدانة بفوائد مرتفعة عجز في الغالب عن تسديدها ،الأمر الذي دفعه لبيع جزء من أرضه ليوفى هذه الديون.
مكنت المشاريع والامتيازات الاقتصادية التي منحتها حكومة الانتداب البريطاني لليهود الحركة الصهيونية من نزع ملكية أجزاء واسعة من الأراضي العربية وطرد سكانها بالإضافة إلى إحكام السيطرة اليهودية على مصادر الطاقة والثروة المعدنية في فلسطين.
أدت سياسة حكومة الانتداب في مجال الأراضي إلى زيادة نسبة العرب الذين أصبحوا لا يملكون أراض يعتمدون عليها في معيشتهم بالإضافة إلى تفشي البطالة بينهم وهو أمر أكدته تقارير اللجان الحكومية المختلفة التي زارت فلسطين ومع ذلك لم تتخذ سلطة الانتداب اجراءات فعالة للحد من انتقال الأراضي .
لم تحقق الجهود التي بذلها عرب فلسطين لانقاذ أراضيهم الغاية المرجوة منها وذلك لنقص المال وتشتت هذه الجهود نظراً للخلافات التي سادت مختلف الفعاليات الوطنية الفلسطينية آنذاك .
على الرغم من سوء الأوضاع الاقتصادية التي كبلت الفلاح الفلسطيني ، إلا انه تمسك بأرضه إذ تشير إحصائيات سلطة الانتداب والوكالة اليهودية بأن نسبة الأراضي التي باعها الفلاحون كانت محدودة مقارنة بمساحة الأراضي التي تملكها اليهود بوسائل أخرى طوال فترة الانتداب بينما شكل كبار ملاك الأراضي السوريين واللبنانيين وكذلك الفلسطينيين وبنسب متفاوتة المصدر الأساسي لانتقال الأراضي لليهود.
لقد فشلت حكومة الانتداب البريطاني في التوفيق بين مسئوليتين متناقضتين وهما حماية السكان الأصليين وإقامة الوطن القومي اليهودي وهذا ما اعترفت به اللجنة الملكية لفلسطين عام 1937م.
وهذا يوضح كيفية التغلغل اليهودي في فلسطين منذ القرن التاسع عشر والمحاولات الصهيونية للاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي في فلسطين لتحقيق حلمهم المزعوم في إنشاء وطن قومي لليهود.
توزيع الأراضي في فلسطين عام 1943م:
في عام 1943 بلغت مساحة أراضي الدولة 1,542,680 دونما موزعة على النحو التالي:
النوع – الوصف |
المساحة بالدونم |
1.الأراضي التي تستخدم للأغراض العمومية مثل الطرق والسكك الحديدية والغايات 2.الأراضي التي يشغلها المزارعون العرب منذ صدور القانون العثماني. 3.الأراضي المؤجرة لليهود لفترة طويلة 4.الأراضي المؤجرة إلى اليهود لفترة أقل من 3 سنوات 5.الأراضي المؤجرة إلى العرب لفترة طويلة 6.الأراضي المؤجرة إلى العرب لفترة أقل من 3 سنوات 7.الأراضي التي ليست بيد العرب أو اليهود 8.الأراضي المقدمة للإيجار لفترة قصيرة 9.الأراضي الموضوعة للاستخدام العمومي 10.الأراضي غير المزروعة كالرمال والصخور والمستنقعات 11.الأراضي غير المشغولة |
839,553
172,691
175,088 2,433 1,222 62,522 3,249 20.082
4,713 167,429 84,699 |
المجموع |
1,542,680 |
نسبة الأراضي التي تملكها العرب واليهود حتى عام 1945م :
القضاء |
أملاك العرب% |
أملاك اليهود |
أراضي عامة دولة وأملاك آخرين |
صفد |
68 |
18 |
14 |
عكا |
87 |
3 |
19 |
طبرية |
51 |
38 |
11 |
الناصرة |
52 |
28 |
23 |
جنين |
84 |
اقل من 1% |
16 |
نابلس |
76 |
أقل من 15 |
13 |
طولكرم |
78 |
17 |
5 |
رام الله |
99 |
أقل من 1% |
أقل من 1 % |
القدس |
84 |
2 |
14 |
الخليل |
96 |
أقل من 1% |
4 |
يافا |
47 |
39 |
14 |
الرملة واللد |
77 |
14 |
9 |
غزة |
75 |
4 |
21 |
بئر السبع |
14 |
أقل من 1% |
85 |
الأراضي التي كانت بحوزة اليهود حتى عام 1948 :
بلغت مساحة هذه الأراضي 2,075,000 دونم كالتالي :
المساحة بالدونم |
التفصيلات |
650,000
500.000
652,000
300,000 |
مساحة الأراضي التي حصل عليها اليهود في عهد الدولة العثمانية وكانت مسجلة بأسمائهم حتى عام 1918م.
الأراضي الأميرية التي منحتها حكومة الانتداب للوكالة اليهودية.
اشتراها اليهود من العائلات الاقطاعية غير الفلسطينية في بيروت ودمشق وغيرها وتشتمل على أراضى مرج ابن عامر والحولة ووادي الحوارث ووادي القباني وبعض المساحات في سهلي عكا وبيسان
اشتراها اليهود من عرب فلسطين
|
نظام ملكية الأراضي من عام 1948 وحتى العام 1967
بسطت إسرائيل سيطرتها الجغرافية على الأراضي العربية في فلسطين، من خلال استيلائها على أراضي العرب وأماكن وحودهم الجغرافي- من خلال العديد من الأساليب منها: الاستيطان وفرض سياسة الأمر الواقع،القوة العسكرية، والمصادرة، ولتحقيق ذلك؛ عمدت إلى سن القوانين التي تكفل لها ابتلاع الأرض وسلبها من أصحابها.
وهنا لا بد من التذكير بتدمير الإحتلال لأكثر من 418 قرية فلسطينية ، واستيلائه على معظم المدن الفلسطينية، وعلى ملايين الدونمات من أراضي عرب الـ 48 ، الذين أحالتهم إلى لاجئين لا يملكون شيئاً، بعد أن كان متوسط ملكيتهم عام 1948 –(16) دونماً للفرد الواحد.
وفي 9 تشرين الثاني 1918 تقدم حاييم وايزمن إلى وزارة الخارجية البريطانية بمذكرة طالب فيها بتعيين لجنة للأراضي يمثل فيها أعضاء من البعثة الصهيونية لمعالجة المسائل المتعلقة بتملك الأراضي في فلسطين، لتقوم بعملية مسح أولي ثم مسح نهائي للأراضي، وذلك من خلال وضع الخرائط وفحص سجلات الأراضي، وبحث قوانينها وإمكانية تعديلها.
وأشار وايزمن في المذكرة إلى أن هناك الكثير من الأراضي غير المأهولة بالسكان ويوجد مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة غير المزروعة وتنتج أقل من إمكانيتها، وزعم بأن الفلاح الفلسطيني يملك أرضاً تفوق قدرته على زراعتها،وقد تضمنت المذكرة 250,000 هكتار من أراضي الدولة والأراضي المهملة أو الأراضي المزروعة جزئياً من قبل ملاكها، ورأى وايزمن أن هذا المشروع إذا ما تم تنفيذه سيحقق الكثير من الفوائد.
وعلى ما يبدو فإن فاليهود تمكنوا من شراء بعض الأراضي، بالرغم من إغلاق دوائر تسجيل الأراضي،ويتضح ذلك من خلال المنشورين اللذين أصدرهما الجنرال موني في بداية تشرين الثاني 1918م ويحمل رقم 75 والثاني في 18 تشرين ثاني ويحمل رقم 76، وذلك عندما علمت الإدارة أن هناك عمليات انتقال للأراضي بشكل غير قانوني، وتضمن المنشوران تعليمات بشأن انتقال الأراضي؛ فقد بين المنشور رقم 76 أن كلمة التصرف تعني البيع والرهن وفك الرهن، وإنشاء الوقف وكل تصرف آخر بشأن الأموال غير المنقولة، وعدم ملكية حق نقل حقوق التصرف فيها إلا بعد إعادة فتح دائرة الطابو، وكل انتقال مخالف لهذا المنشور يعد لاغياً وباطلاً
لقد استغلت “إسرائيل” بعد عام 1948 القوانين العثمانية وبنت على أساسها الظالم والجائر قوانينها المتعلقة بملكية الأرض، وأهمها قانون الطابو العثماني، الذي أتاح إبان الحكم العثماني لأقلية عربية محدودة تسجيل الأرض في الطابو (قانون الملكية)، وذلك، بسبب الشروط الاستبدادية التي فرضتها الدولة العثمانية على العرب أصحاب الأرض الأصليين من خلال قانون الطابو لعام 1858، والذي ربط تسجيل ملكية الأرض في الطابو بشرط الخدمة في الجيش العثماني من جهة، وبدفع الرسوم والضرائب الباهظة من جهة ثانية؛ وبالتالي عدم تمكن الفلاحين الفلسطينيين (أصحاب الأرض الأصليين) من الوفاء بالشروط العثمانية تبعاً للوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن سياسة الاستبداد والاستغلال العثمانية، ما جعل تسجيل الأرض في الطابو يقتصر على طبقة الإقطاعيين والأفندية والمقربين من السلطة العثمانية،بالرغم من أن أكثرية الفلاحين الفلسطينيين والعرب كانوا،وما زالوا، يملكون سندات تثبت وجودهم وتصرفهم بالأرض على مدى أجيال.
كان هذا الوضع معروفاً للحركة الصهيونية ومؤسسي الدولة “الإسرائيلية” التي سنت قوانين ملكية الأرض على أساس وثيقة الطابو، التي لا يملكها عدد كبير من الفلسطينيين عامة وعرب الـ 48 خاصة، رغم أن الفلسطينيين عامة يمتلكون سندات تثبت ملكيتهم للأرض منذ مئات السنين، بينما لا تملك أكثرية اليهود “الإسرائيليين” أي وثيقة (سوى أسطورة الألفي عام)تثبت ملكيتهم للأرض التي استولوا عليها وصادروها من خلال عدم الاعتراف بسندات الفلسطينيين الذين لا يملكون الطابو، أو من خلال القوة العسكرية وإقامة المستوطنات في مناطق الوجود العربي سواء في الجليل أو المركز أو النقب في الجنوب الفلسطيني، بالإضافة إلى عدم اعتراف “إسرائيل” بوجود عشرات القرى العربية القائمة منذ مئات السنين قبل قيامها العام .1948
استولت “إسرائيل” خلال فترة الحكم العسكري الذي فرضته على عرب الـ48 (1948- 1966)، على ملايين الدونمات من الأراضي العربية، حيث أنها (للمثال لا للحصر) استولت على أكثر من مليون دونم من الأراضي العربية في فترة ما بين عام 1948،1958؛ بحجة إعلانها لهذه الأراضي كمناطق عسكرية مغلقة، وسريان قوانين الطوارئ عليها.
بالإضافة إلى هذا، سنت “إسرائيل” ما أسمته في قانون ملكية الغائب لعام 1950، واستولت من خلاله على أملاك الغائبين والحاضرين من الفلسطينيين من جهة، وعلى آلاف البيوت والممتلكات الفلسطينية في المدن الفلسطينية مثل يافا، وحيفا، وعكا، وصفد، واللد، والرملة، وعسقلان،وأشدود… الخ من جهة ثانية.
من الجدير بالذكر أن عدد الفلسطينيين (عام 1948)اللذين ثبتوا في بلادهم (عرب 48) كان 160 ألف نسمة،اعتبرت “إسرائيل” 60 ألفاً منهم في تعداد الغائبين الحاضرين، واستولت على أملاكهم تحت حجة قانون ملكية الغائب.
وكل ما في الأمر، أن جميع القوانين “الإسرائيلية” المتعلقة بملكية الأرض، سنت على أساس تشريع الاستيلاء على الأراضي العربية، وبالتالي كانت وما زالت الأساس القانوني لإستراتيجية السيطرة الجغرافية والتغيير الجغرافي القسري، بمعنى السيطرة على أماكن الوجود العربي في الداخل، من خلال الاستيلاء على الأراضي العربية ومحاصرة القرى والمدن العربية، وذلك ببناء وإقامة المستوطنات اليهودية حول وداخل مناطق الوجود العربي، وتوسيع هذه المستوطنات فيما بعد على حساب أراضي القرى والمدن العربية، كالاستيلاء على الناصرة العليا والقرى العربية المجاورة، واستيلاء مستوطنة “روش هعاين” على أراضي كفر قاسم، والاستيلاء على معظم أراضي عرب النقب (بدو الجنوب)، من خلال عملية التوطين القسري الذي يمارسه الاحتلال إزاء عرب النقب،بالإضافة إلى ما يسمى المدن المختلطة (المدن الفلسطينية التي استولت عليها “إسرائيل” عام 1948 وشردت أكثرية سكانها الفلسطينيين) التي أصبح سكانها العرب محاصرين في جيتوهات صغيرة ومعزولة محاطة بأكثرية يهودية.
الاراضي في ظل الاحتلال الاسرائيلي 1967-1994
قام الاحتلال بعد العام 1967 بسن العديد من الأوامر العسكرية التي تهدف الى السيطرة على الاراضي والحياة المدنية في الضفة الغربية، وابقى القوانين السارية أثناء الحكم الأردني سارية المفعول بما لا يتعارض مع أي أمر يصدر عن قوات الجيش الاسرائيلي،وبلغ عدد الأوامر العسكرية ما يقارب (1300) أمر عسكري في الضفة الغربية، وما يقارب من (900) أمر عسكري في قطاع غزة.
الاراضي الفلسطينية في ظل السلطة الفلسطينية 1994-الآن
وفي بداية انتقال إدارة الضفة الغربية وغزة الى السلطة الفلسطينية، تم نقل بعض الصلاحيات من ادارة الاحتلال الاسرائيلي الى السلطة الفلسطينية، فعلى الصعيد القانوني، اصدر رئيس السلطة الفلسطينية أول قرار له بتاريخ 20/5/1994م الذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين التي كانت سارية المفعول قبل 5/6/1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة ومنذ صيف 1994 تولى مجلس السلطة الفلسطينية “السلطة التنفيذية منذ 5/7/1994، المجلس التشريعي منذ 3/7/1996، سلطة اصدار التشريعات المنظمة لمختلف جوانب الحياة العامة لأفراد المجتمع، وهدفت التشريعات الجديدة التي بلغ عددها حتى صيف 2000ما يقارب 48 قانون و200 من التشريعات الاخرى، الى تنظيم الحياة وبلورة وحدة القانون ما بين محافظات الضفة الغربية وغزة.
وبنظرة سريعة الى التشريعات التي صدرت، انتقلت ادارة سلطة الاراضي للسلطة الفلسطينية ونقلت بعض السجلات الخاصة بالأراضي الى سيطرة الفلسطينيين،وبذلك تم انشاء سلطة الاراضي بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 5/6/2002 والتي كانت تابعة الى وزارة العدل ودوائر المساحة الى ان تم أخيرا فصلها عن هاتين الوزارتين واصبحت تابعة لمجلس الوزراء الفلسطيني.
وفي عام 2004 وفي محاولة جادة، اصدر مشروع قانون الاراضي لمحاولة منها ضم كافة القوانين المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن هناك مشروع قانون لانشاء لجنة الاراضي وكذلك مشروع تنظيم المدن والقرى والأبنية، وايضا هناك مشروع قانون آخر هو قانون الوكالة الدورية غير القابلة للعزل والذي لا يزال قيد الدراسة لدى المجلس التشريعي حتى الآن.
كما تم اعداد مشاريع قوانين مؤخرا بالتعاون بين سلطة الاراضي ووزارة التخطيط ضمن برنامج سياسات ادارة الاراضي، ومن خلال العديد من المداولات العامة والخاصة،حيث تم اعتماد توحيد قوانين الأراضي وذلك عن طريق جمع قوانين الاراضي في غزة وعددها 22 قانونا، وقوانين الاراضي في الضفة وعددها 27 قانون في 4 اطر:
مشروع قانون سلطة الاراضي .
مشروع قانون حقوق الاراضي.
مشروع قانون التسجيل.
مشروع قانون الاستملاك للإغراض العامة.
تقسيمات وأحكام الأراضي في فلسطين:
نظم قانون الأراضي العثماني لسنة 1858 الأحكام المتعلقة بالأراضي وحدد تقسيماتها وفقا للمادة الأولى منه،فقسمها إلى خمسة أنواع متمايزة ، وهي :
الأراضي الملك
الأراضي الأميرية
الأراضي الوقف
الأراضي المتروكة
الأراضي الموات
وقد تم تقسيمها إلى أربعة أنواع وذلك بموجب المادة الثانية منه، وهي:
الأرض الملحقة ببيت السكن والتي لا تزيد مساحتها على نصف الدونم، أي أنها الأرض التي تكون في موقع البناء والتي تعتبر من قبيل الأراضي الملك، كما يتبين أيضا أن الأرض التي تقع خارج حدود البلدية (سواء خارج بلديات المدن أو المجالس القروية) لا يؤثر على نوع الأرض كونها ملحقة ببيت سكن أم لا أو بناء بيت السكن في أرض أميرية، لا يحولها ذلك الواقع من نوع الأميرية إلى الملك،بل إن الأراضي التي تلحق مواقع البناء التي تدخل ضمن حدود البلديات فقط هي التي تعتبر من نوع الملك.
الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية وملكت تمليكا صحيحا بأسماء مالكيها
الأراضي العشرية: التي وزعت وملكت للفاتحين عند الفتح
الأراضي الخراجية : التي تقرر إبقاءها في يد أهلها غير المسلمين على أن يدفعوا عنها مبلغا من المال للدولة.
–: أحكام الأراضي الملك
صاحب الأراضي الملك مالك للأرض نفسها، وفي الوقت ذاته مالك لما تحتها وما فوقها له كامل الحرية في التصرف فيه، يحق له أن يتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات العقارية سواء الناقلة لملكية رقبتها أو غير الناقلة كالهبة والرهن وغيرها، وهذا ما أكدته مجلة الأحكام العدلية في نصوصها الواردة في الباب الثالث منها. وتجدر الإشارة إلى أن عبارة الأرض وما فوقها تشمل الأرض وما عليها من بناء أو غيره.
ب- الأراضي الأميرية : هي الأراضي التي تكون رقبتها لبيت المال ويجري إحالتها و تفويضها لأحد من قبل ولي الأمر بناء على طلبه لمدة غير محددة، لقاء معجلة تسمى الطابو يدفعها الطالب للخزينة ويعطى سند رسمي بذلك.
–: أحكام الأراضي الأميرية
أن المتصرف بأرض أميرية له أن ينتفع بها على الوجه الذي يريد، إلا أنه إذا أراد البناء في الأرض أو إذا أراد فراغها إلى آخر عليه الحصول على إذن من إدارة الطابو،كذلك إذا تركت الأرض دون استعمال لمدة أكثر من ثلاث سنوات بلا عذر فإنها تنحل عنه.
–: التصرفات الجائزة على الأراضي الأميرية
قسم قانون الأراضي العثماني التصرفات الواردة والجائزة على الأراضي الأميرية إلى ثلاثة أنواع، وهي:
تصرفات مطلقة للمتصرف كالزراعة، والرهن والانتفاع بحشائشها
تصرفات لا تتم إلا بإذن المأمور وهي فراغ الأرض أي بيعها وهبتها وقسمتها وغرس الأشجار وقلعها وإنشاء الأبنية.
تصرفات محظورة مثل وقف الأراضي الأميرية.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن هذا النوع من الأراضي قد طرأت عليه تعديلات جذرية، حيث صدر قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم( 41) لسنة 1953، على النحو الآتي:
1- أعطى هذا القانون الحق لكل من يمتلك ارض ميريةتحويلها إلى ملك بقصد وقفها لجهة خيرية، وذلك وفق الإجراءات التالية:
استصدار قرار من مجلس الوزراء بتمليكه هذه الأرض تمليكا صحيحا ، وتحويلها من ميري إلى ملك
يأمر المجلس بنشر القرار بالجريدة الرسمية بتمليكه الأرض ، إذا اقتنع أن هناك مسوغات قانونية
يجب تنفيذ هذا القرار خلال ستة أشهر في دائرة التسجيل من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا
2- أعطى هذا القانون الحق بتحويل الأراضي الميريالواقعة داخل حدود البلديات من ميري إلى ملك، إذا قامت البلدية بتوسيع حدودها فتلقائيا تصبح هذه الأراضي من نوع الملك من تاريخ التوسع.
3- وفيما يتعلق بآلية انتقال الأراضي الأميرية إلى الورثة بموجب هذا القانون فقد أشار القانون إلى عدد من الحالات وهي على النحو الآتي:
الحالة الأولى: إذا كان صاحب أرض أميرية وتوفي قبل العمل بهذا القانون: هنا تنتقل الأرض إلى الورثة وفقا لقانون انتقال الأراضي الأميرية باعتبارها أرضا أميرية (أي تقسم بالتساوي (للذكر مثل الأنثى) وليس حسب تقسيم الشريعة) وتسجل بأسماء الورثة على اعتبار أنها ملكا ولكن بشروط:
إذا تم انتقالها وتسجيلها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون أو في خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه إذا كانت الأراضي الأميرية محولة إلى ملك وذلك وفقا لما ذكرناه في الفقرة ( 1، 2) أعلاه.
وفي حال لم يتم الانتقال خلال المدة المذكورة فتسجل الأرض على أنها ملكا.
ب. الحالة الثانية:
وأشار لها القانون المؤقت المعدل لقانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم 32 لسنة 1962 جاء التعديل على المادة 4 من القانون رقم 41 لسنة 1953 بإضافة فقرة جديدة للمادة 4 وهي على النحو الآتي:
حيث أشارت هذه الفقرة على انه بالرغم مما ورد في الحالة الأولى والتي اشرنا لها سابقا، إلا انه لا تنطبق أحكام الفريضة الشرعية على أصحاب حق الانتقال والتصرف في الأراضي الأميرية التي لم تتم تسويتها سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة في حال حصلت الوفاة قبل العمل بهذا القانون، حيث يتم توزيعها حسب المسالة القانونية (أي للذكر مثل الأنثى) وتسجل على أنها ملك، على انه يستثنى من ذلك أية ارض أميرية لم تتم تسويتها وتم تسجيلها بحسب الفريضة الشرعية بأسماء أصحاب حق الانتقال بعد العمل بالقانون.
أما في حال حصلت الوفاة بعد العمل بالقانون فكل ارض أميرية سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة ولم تتم تسويتها تنتقل إلى الورثة أو المتصرفين بها على أساس التقسيم الشرعي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن العمل بالمسائل الانتقالية قد توقف العمل بها بموجب تعميمات داخلية في المحاكم الشرعية من تاريخ 16/4/1991 . الأما الواقع العملي الحالي: يؤكد عدم وجود فرق بين الأراضي الملك والأراضي الميري، فيحق له إجراء كافة التصرفات من البيع والإيجار والهبة.
ج-الأراضي الموقوفة:
إما أن تكون موقوفة وقفا صحيحا: إذا كان الواقف مالكا للأرض الموقوفة أي أن الأرض من نوع الملك، وفي هذه الحالة تكون رقبة الأرض وجميع حقوق التصرف عائدة للجهة الموقوفة لصالحها الأرض.
أو موقوفة وقفا غير صحيح:
وهو الوقف الذي يقع على أرض أميرية أوقفها السلاطين لجهة من الجهات أو أوقفها غيرهم بإذن سلطاني،والأراضي التي يقع عليها مثل هذا النوع من الوقف لا يجوز بيعها، بل يتم تناقلها بالفراغ، وتكون رقبتها ملكا للسلطان. وهذا النوع من الأراضي الموقوفة تجري عليها كافة أحكام الأراضي الأميرية إلا أن أعشارها ورسومها وكل ما يستحق دفعه عنها لجانب الدولة يعود إلى الجهة التي أوقفت عليها.
د- الأراضي المتروكة:
وهي أراضي قريبة من العمران تترك لاستعمال الأهالي وتعتبر ملكا لهم جميعا، ولا يجوز بيع أو شراء أو زراعة هذا النوع من الأراضي أو التصرف فيها إلا بالانتفاع وبشرط أن يكون عاما لجميع أهالي المنطقة.
هـ- الأراضي الموات:
هي أراضي بعيدة عن العمران ، ليست ملكا لأحد. وفي الوقت نفسه ليست أرضا متروكة. وبموجب قانون الأراضي يتم إحياء الأراضي الموات بإحدى الطريقتين:
–. إذن المأمور مجانا
.– بدون إذن المأمور بشرط زراعتها فعلا ودفع المزارع بدلا نقديا( مثل الطابو)، ويعطى له بها سند.
رقبة الأراضي الموات عائدة لبيت المال وحق التصرف للشخص الذي قام بإحيائها.
ثانيا: أحكام التصرف في العقارات
هنالك مجموعة من القوانين التي نظمت مسألة التصرف في العقار كجزء من الأموال غير المنقولة، ومن هذه القوانين ما تناولت الأحكام المتعلقة بحق التصرف في العقارات الأميرية والموقوفة، في حين أن هنالك قانون آخر تناول التصرف بالأموال غير المنقولة من قبل الأشخاص المعنويين، وقانون ثالث نظم صورتين من صور التصرف في الأموال غير المنقولة وهما البيع والإيجار للأجانب.
أ- تصرف الأشخاص الطبيعيين:
نظم قانون التصرف في الأموال غير المنقولة قانون رقم 49 لسنة 1953 تصرف الأشخاص الطبيعيين في الأموال غير المنقولة على النحو الآتي:
فيما يتعلق بهذا القانون فقد حصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة بحيث تشمل التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفاتوالمستغلات الوقفية وإعطاء السندات فيها بدوائر التسجيل.
ويؤكد هذا القانون على الحجية القطعية لسندات التسجيل التي تصدر عن دوائر التسجيل.
أشار هذا القانون في المادة 6 منه إلى مسالة التصرف في الأراضي الأميرية ، حيث أكدت على حق من يتصرف فيها في القيام بكافة التصرفات عليها من حيث فراغها فراغا قطعيا وتأجيرها وإعارتها ووضعها كتأمين للدين ، وإقامة الأبنية وغيرها من التصرفات.
كما حظر هذا القانون وقف الأراضي الأميرية أو الايصاءبها ما لم تكن قد ملكته إياها الحكومة تمليكا صحيحا.
كما أشار إلى أن الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي الأميرية والموقوفة وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للأراضي فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.
ظهور مستحق جديد:
في حال ظهور مستحق جديد بعد إنشاء الأبنية أو الغرس في الأراضي الأميرية أو الموقوفة (وقفا غير صحيح) يكون الحل وفق الآتي:
إذا كانت قيمة البناء أو الغراس قائمة تزيد على قيمة الأرض ، هنا يقوم الشخص بدفع قيمة الأرض إلى المستحق الجديد.
إذا كانت قيمة الأرض تزيد على قيمة البناء أو الأشجار قائمة هنا يقوم المستحق الجديد بدفع قيمة البناء أو الغراس إلى صاحب الأبنية
تصرف الفضولي :
هنا وفي هذا القانون وتحديدا المادة 12 منه أشارت إلى أنه في حال أقام احد أبنية أو أشجارا أو غراسا فضولا في ارض غيره ، فيحق للمتصرف أن يطلب من الفضولي أن يقوم بقلع وهدم هذه الأشجار ، أما إذا كان الهدم أو القلع يؤثر على الأرض ، فإنه بإمكان المتصرف دفع قيمتها مستحقة للقلع وتملكها.
دعاوي الحكومة:
فيما يتعلق برقبة الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمحلولة :
اعتبرت المادة 16/1 أن مدة مرور الزمن لهذا النوع من الأراضي هي ست وثلاثون سنة.
وقد تم الإشارة في ثنايا هذه الورقة حول مدة مرور الزمن بالنسبة لكافة أنواع الأراضي في موقع آخر ولا داعي للتكرار.
كافة الأحكام الموجودة في هذا القانون وتتعلق بالأراضي الأميرية تنطبق على الأراضي الموقوفة.
تصرف الأشخاص المعنويين وتملكهم للأموال غير المنقولة:
عالج قانون تصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 موضوع تصرف الأشخاص المعنويين ، وقد تتطرق هذا القانون إلى عدد من المواضيع والتي ندرجها وفق الآتي:
حق الشركات الفلسطينية في تملك الأراضي بشروط:
أن يكون أصحابها من الفلسطينيين.
أن تكون أسهمها محررة باسم أصحابها المذكورين. أن تتملك وتتصرف وفقا لنظامها المصدق من قبل الحكومة.
أن لا تكون الأراضي التي ترغب بتملكها واقعة ضمن مناطق عسكرية أو استحكامات أو موانئ عسكرية ، أو أن تملكها قد يشكل ضررا.
وعندما ترغب هذه الشركات ببيع هذه الأراضي يكون لأصحاب تلك القرية حق الرجحان بشرائها بثمن المثل.
حق الجمعيات والمؤسسات الخيرية والدينية الفلسطينية في تملك الأموال غير المنقولة:
شروطها :
1- أن يكون تملكها داخل المدن والقرى فيما تحتاج إليه
2- أن يكون تملكها بالقدر الضروري اللازم لأعمالها
3- على أن لا يكون إحراز هذه الأموال فقط لمجرد إحرازها أو الاتجار بها
حق الشركات التجارية في تملك الأموال غير المنقولة (المؤلفة في الخارج والمسجلة في فلسطين).
شروطها:
الحصول على قرار من مجلس الوزراء أن تتملك فيما تحتاج إليه من أموال وبالقدر الضروري اللازم لأعماله
أن لا يكون إحراز هذه الأموال لمجرد الإحراز أو الاتجار بها
حق الجمعيات الخيرية والدينية الأجنبية في تملك الأموال غير المنقولة:
شروطها:
الحصول على قرار من مجلس الوزراء.
أن يكون تملكها داخل المدن والقرى ، و في ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري اللازم لأعمالها.
أن لا يكون تملك الأموال لمجرد الإحراز أو الاتجار بها.
كما وضع هذا القانون قيودا على الجمعيات الخيرية والهيئات الدينية والشركات سواء الأردنية منها أو غير الأردنية ، في عملية تملك الأموال غير المنقولة والمجاورة للاماكن المقدسة وبشرط الحصول على قرار من مجلس الوزراء.
ومن القيود كذلك والتي وضعت على هذه الجمعيات انه في حال تبين أنها أحرزت وتملكت أموالا غير منقولة زائدة عن حاجتها فهنا يحق للحكومة رفع دعوى عليها وبيع ما زاد عن حاجتها بالمزاد العلني.
مسالة إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب:
عالج هذه المسالة قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم 40 لسنة 1953 وقد جاء فيه:
عالج هذا القانون مسالة إيجار الأجانب حيث نص على بعض القيود في هذا الموضوع منها في حل كانت مدة الإيجار أكثر من ثلاث سنوات يتوجب عليه اخذ إذن مجلس الوزراء.
شروط تملك الأجنبي:
تطلب القانون وجود بعض الشروط بالنسبة لتملك الأجنبي ومنها:
أن يكون تملكه داخل مناطق البلدية أو أحواض البلد
أن يحصل على إذن بذلك من مجلس الوزراء
كما عالج موضوع انتقال الإرث إلى الأشخاص الأجانب في حال انتقلت إليهم ارض عن طريق مورثهم الموجود في فلسطين ، وهنا يكون غير مكلفا بالحصول على إذن ويجوز له أن يفرغها ولكن بشرط أن يكون لأحد الورثة سواء كان فلسطيني أو غير فلسطيني.
ولكن المهم في هذا القانون انه لم يحدد أنواع الأراضي فعامل الأرض الأميرية على أنها ملك ، وليس للدولة ملكية رقبتها.
وهنا نشير إلى أن هناك تعديل على موضوع تملك الأموال غير المنقولة من الأجانب ويحمل رقم 2 لسنة 1962 وقد عالج هذا التعديل مسالة تملك الأجنبي الذي يحمل الجنسية الفلسطينية ومن أصل عربي حيث منحه القانون حق التملك وذلك ضمن الشروط التالية:
يجوز له تملك الأموال غير المنقولة خارج مناطق البلديات أو مناطق التنظيم أو أحواض البلد.
بالقدر الضروري لأعماله الإنشائية أو الزراعية.
كما يجوز لأي عربي غير أردني أن يتملك أموالا غير منقولة خارج المناطق المذكورة بالقدر الكافي لسكناه وإدارة أعماله